سجال الملكية والاستئجار قبيل مناقشة النواب لتعديلات القانون

سجال الملكية والاستئجار قبيل مناقشة النواب لتعديلات القانون
الرابط المختصر

قال رئيس جمعية حماية المستأجرين، محمد ذيب أن التعديلات الجديدة على مسودة قانون المالكين والمستأجرين "خجولة وستشكل أزمة لدى المواطنين في حال الموافقة عليها".

وأضاف ذيب في تصريح "لعمان نت" أن التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الوزراء وستقدم إلى مجلس النواب في دورتهم الاستثنائية، "سوف تساعد على الاستقرار السكني والتجاري فقط داخل الأحياء حيث أن معظم العقود القديمة أصحابها رحلوا، بمعنى لم تحل المشكلة".

ولا يزال ٨٧٪ من مستخدمي السكني والتجاري قبل العام ٢٠٠٠ هم أولاد المواطنين الذين وقعوا العقود الأصلية بالتالي فيما تمثل نسبة ٧٠٪ من العقود بعد العام ٢٠٠٠ أي أن التعديلات لن تطل إلى شريحة محدودة، "القانون الجديد لم يأت بقريب أو بعيد من هذا الموضوع، ما يؤسس لإشكال في المستقبل".

وأوضح ذيب أن خطوتهم القادمة هي التواصل مع أعضاء مجلس النواب بشكل شخصي لأجل الضغط وإحداث التعديلات المنشودة بما يتوافق وحقوق المستأجرين.

من جهته، يقول رئيس جمعية حقوق المألكين، محمد الكعابنة أن حقوق المالكين والمستأجرين على سواء لا يمكن الانتصار على طرف على حساب الآخر، ويقول "لعمان نت" أن القانون جدلي والكل يرى أنه على حق لكن الأساس أن يكون منصفا للطرفين.

وأضاف الكعابنة أن الملكية حق للمواطنين مثل ما هو الاستئجار حق للمواطن أيضا، "من المقرر أن تقوم الجمعية بعدة نشاطات من شأنها التواصل مع الحكومة والنواب لأجل إيضاح وجهة نظرهم".

فيما شكلت جمعية حماية المستأجرين لجنة تضم محامين وقانونيين مختصين لدراسة التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دورتهم الاستثنائية والتي بدأت اليوم الخميس.

ويتتبع مواطنون التعديلات المقترحة على القانون وجلسة النقاشات النواب في الفترة المقبلة بترقب حذر، خاصة وأن التعديلات الجديدة تأتي توافقية من جهة وغير منصفة بحق المالكين من جهة أخرى

ويقول المواطن إبراهيم أنه وفي حال اخراجه من منزله سيواجه مشاكل عديدة، فهو لا يقوى على أجرة منزل تزيد عن ١٥٠ دينارا.

غير أن التاجر عامر النجيب أن تجارته بوسط البلد ستتأثر وهو الذي يدير أسره مكونة من ١٤ نفرا، ويقول أن على النواب الشعور مع المواطنين.

التعديلات المعلنة

وبحسب التعديلات فقد تضمن القانون الجديد تعديلا على بدل الأجرة للعقود المبرمة ما قبل تاريخ ٣١-٨-٢٠٠٠ بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

كما نص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.

وتسمح التعديلات للمستأجر بموجب عقد الإيجار المبرم قبل ذلك التاريخ، بالاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار التعاقدي وفقا لاحكام العقد وشروطه.

وينص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.