ستون نائباً يطلبون عقد دورة استثنائية

الرابط المختصر

وصل ستون نائبا إلى الأغلبية النيابية المطلوبة للمذكرة التي يطلبون فيها عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لمناقشة (48) قانون ومشروع قانون إضافة إلى مناقشة سياسات الحكومة التي وردت في البيان الوزاري.

وفيما لم يتم تضمين الطلب النيابي حسب المذكرة التي وجهت لرئيس مجلس النواب مناقشة النظام الداخلي للمجلس خلال الدورة الاستثنائية بهدف استكمال مناقشة تعديلات النظام التي شرع المجلس في الدورة الأخيرة بمناقشتها، فان العريضة قد تشهد جمع تواقيع  إضافية على الرغم من أنها حصلت على الأغلبية النيابية المطلوبة وفق أحكام الدستور .
 وجاء في العريضة الموجهة لرئيس مجلس النواب " عملا بأحكام المادة (82/2) من الدستور نحن النواب الموقعين أدناه نرجو مخاطبة الجهات المعنية برغبة النواب بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية ".
 و استنادا إلى العريضة فان القوانين التي يرغب المجلس بمناقشتها خلال الدورة بعد مشاورات أجريت بين الكتل النيابية و كذلك مع مجلس الأعيان بلغت (48) قانونا ومشروع قانون هي (إشهار الذمة المالية، هيئة مكافحة الفساد، مكافحة غسيل الأموال، ديوان المظالم، البلديات، المطبوعات و النشر، المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري، مؤسسة الأمل الأردنية  للسرطان، دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة و السل و الملاريا، قانوني القوات المسلحة الأردنية، معلومات الائتمان، قانوني إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين، قانوني  الأمن العام، قانوني  السلطة البحرية الأردنية، الشركات، التعليم العالي و البحث العلمي، فوانيين الجامعات الأردنية الخاصة، الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، الاتصالات، حماية البيئة، الجمارك، اللجنة الاولمبية الأردنية، العمل،  إدارة أملاك الدولة، حقوق الطفل، المعهد الدبلوماسي، آل البيت للفكر الإسلامي، الزراعة، مجلس التعليم والتدريب المهني و التقني، قانوني  الكهرباء العام، قانوني  الخدمات البريدية، فوانيين البلديات، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجامعات الأردنية الرسمية، هيئة اعتماد و ضمان جودة مؤسسات التعليم).
ووفقاً لأحكام الدستور فان الطلب يحتاج إلى موافقة الأغلبية النيابية المطلقة لكي يتم إرسال الطلب لرئيس الوزراء للتسيب لجلالة الملك إصدار إرادته السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية حيث أن عقد الدورة وتحديد موعدها من صلاحيات جلالة الملك.
 واستنادا لأحكام الفقرة (2) من المادة (82) من الدستور فانه" يجوز عقد دورة استثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها ".

أضف تعليقك