سابقة قانونية بإلزام وزير الداخلية ومدير الأمن بالتعويض

سابقة قانونية بإلزام وزير الداخلية ومدير الأمن بالتعويض
الرابط المختصر

قال مركز إحقاق للدراسات القانونية، إن هناك سابقة قضائية أردنية أجازت محاكمة دبلوماسي وإصدار قرار قضائي تنفيذي بحبسه، والتعميم عليه لدى دائرة التنفيذ القضائي، لكن ما حال دون تنفيذ الحكم عليه هو أن وزير الداخلية ومدير الأمن العام قد سمحا له بمغادرة الأردن، واللذين حكم عليهما بالتعويض.

 

وأوضح المركز وقائع القضية، حيث أقامت إحدى الشركات الأردنية دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليه المدعو (هـ . ك) وهو يعمل سكرتير أول (دبلوماسي) في سفارة إحدى الدول العربية الشقيقة، وذلك لمطالبته بمبلغ تجاوز المائة والخمسين ألف دينار ترتبت بذمته لصالح هذه الشركة.

 

وصدر الحكم القضائي بالقضية الحقوقية البدائية وقضى بإلزام الدبلوماسي العربي بالمبلغ المذكور وتضمينه الرسوم وأتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.

 

وبحسب المركز، قامت الشركة الأردنية بتنفيذ حكم المحكمة لدى دائرة تنفيذ عمان، وسارت إجراءات التنفيذ حسب القانون إلى أن صدر قرار من رئيس التنفيذ يقضي بحبس الدبلوماسي العربي لمدة تسعين يوماً.

 

ولاحقا، تم التعميم على الدبلوماسي لدى دائرة التنفيذ القضائي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطلوبا لحساب إدارة التنفيذ القضائي، فيما قام وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالسماح له بمغادرة الأردن عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، رغم كونه معمما عليه.

 

وبعد سفر الدبلوماسي أقامت الشركة دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد وزير الداخلية ومدير الأمن العام لسماحهما للدبلوماسي  بمغادرة المملكة، وطالبتهما بالتعويض عن خسارتها، فحكمت المحكمة برد الدعوى.

 

إلا أن الشركة طعنت بالحكم لدى محكمة الاستئناف التي ثبت لها أن هناك إهمالا وتهاونا من قبل الوزير ومدير الأمن عندما سمحا للدبلوماسي بمغادرة البلاد.

 

وأكد مدير مركز إحقاق المحامي إسلام الحرحشي، أن محكمة التمييز صادقت على قرار محكمة الاستئناف بردها موضوعاً التمييز المقدم من الجهة المدعى عليها (وزير الداخلية ومدير الأمن العام)، وبذلك أصبح هذا الحكم قطعياً وسابقة قانونية ملزمة للمحاكم الأقل درجة.

أضف تعليقك