رفض طلب استبدال عقوبة الناشط السياسي حبس خالد المجالي..والافراج عن ابو طه بكفالة

الرابط المختصر

قررت محكمة صلح جزاء عمان، الثلاثاء، رفض طلب استبدال عقوبة حبس الكاتب السياسي وعضو حزب الشراكة والإنقاذ، خالد تركي المجالي.

وقال المحامي زياد المجالي إن المحكمة أبلغت هيئة الدفاع برفض طلب استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع أرفقت مع طلب الاستبدال تقارير طبية حول وضع المجالي.

وأضاف المحامي المجالي أن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب استبدال آخر الأسبوع المقبل، وذلك ضمن جهودها للافراج عن الكاتب والناشط السياسي خالد المجالي.

في وقت أفرجت فيه السلطات عن الصحفية هبة أبو طه بكفالة عقب توقيفها لساعات يوم الثلاثاء على  إثر قرار قضائي بحبس أبو طه ثلاثة أشهر بتهمة ذم هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت أبو طه تقدمت للمحكمة باعتراض لكون القرار القضائي صدر أثناء وجودها خارج البلاد، إلا أن المحكمة رفضت طلب الاعتراض.

رد الاعتراض المقدم من الصحفية هبة أبو طه 

وفي حكم قابل للاستئناف، وبتاريخ (14/6/2023) قررت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) في القضية الاعتراضية رقم (11464/2023) رد الاعتراض المقدم من (الصحفية هبة أبو طه) شكلاً وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة وذات الهيئة القضائية القاضي بإدانتها بجرم ذم هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها (بحسب قرار المحكمة) أنه واثناء قيام الدوريات الالكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تم مشاهدة منشور على صفحة (الصحفية هبة أبو طه) على الفيسبوك موضوعه الاحداث في المسجد الاقصى الشريف ويتضمن الاساءة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين واتهامه بالتطبيع ومرفق بالمنشور صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني.

وقد استغرب قانونيون اسناد جرم ذم هيئة رسمية للصحفية هبة أبو طه وإدانتها بهذا الجرم رغم أن الملك لا يعتبر هيئة رسمية بحسب المادة (191) من قانون العقوبات، وأن الجرم المفترض اسناده للصحفية هبة على فرض الثبوت هو جرم إطالة اللسان على الملك بحدود المادة (195) من قانون العقوبات، خصوصاً أن المادة (191) من قانون العقوبات قد بينت المقصود بذم الهيئات الرسمية إذ قضت بأن يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

أضف تعليقك