- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رد دعوى عن الحكومة الالمانية لحجزها جواز سفر مواطن أردني
فسخت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرار محكمة صلح حقوق عمان القاضي برد الدعوى عن الحكومة الالمانية وسفارتها في عمان لحجزها الوثيقة السيادية الأردنية (جواز لسفر) لمواطن أردني لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ووجدت محكمة البداية في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي رامي حصوة أن محكمة الصلح قد ردت الدعوى عن الحكومة الالمانية وباقي المدعى عليهم دون التعليل القانوني الواضح.
وكانت محكمة صلح حقوق عمان ردت الدعوى التي أقامها وكيل المواطن (ت م س) المحامي ثائر زيادات ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارتها وقنصلها ويمثلهم السفير الألماني في الأردن، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء حجز السفارة جواز سفر موكله .
وتم حجز الجواز عندما تقدم المواطن الاردني وآخرون للحصول على فيزا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره حيث بقي لديهم ما يقارب الستة أشهر.
واستندت هيئة محكمة الصلح في قرارها إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية.
ووجدت محكمة البداية أن محكمة الدرجة الاولى فصلت الدعوى بقبول الطلب دون البحث بصحة خصومة المدعى عليهم سلبا او ايجابا منوهة الى ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 قد منحت الحصانة الدبلوماسية لرئيس واعضاء هيئة البعثة الدبلوماسية ومقر البعثة في معرض قيامهم باعمالهم الرسمية دون ذكر لحكومات أية دول .
كما أن محكمة الدرجة الاولى قد اصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الطلب ورد الدعوى على ضوء اتفاقية فينا عن كامل الاطراف دون البحث في نصوص المواد (27 -29) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص الدولي للمحاكم النظامية الاردنية المقامة ضد شخص اجنبي .
وقالت محكمة البداية ان القرار المطعون فيه قد جاء سابقا لاوانه ومخالفا للمادة 160 من الاصول المدنية التي اوجبت على المحكمة ان يشتمل حكمها على عرض مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهرية وبالتالي مستوجبا الفسخ واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها على ضوء ماتم بيانه ومن ثم اصدار القرار المناسب .












































