دورة استثنائية جديدة للبرلمان للتصديق على قانون امريكا

الرابط المختصر

رجحت أوساط أن يتم دعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورة استثنائية جديدة خلال الايام القليلة القادمة للنظر في عدد من القوانين في مقدمتها مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة ( 2005 ) عند عرضه للقراءة الأولى في فاتحة جلسات الدورة الاستثنائية الاخيرة الذي رفضه مجلس النواب.ومن المتوقع ان تكون مدة الدورة اسبوعين و على جدول اعمالها مابين (8 الى 10 ) قانون ومشروع قانون ، مشيرة الى ان موعد عقدها بحسب التوقعات يتأرجح بين الاسبوع الاخير من الشهر الجاري او مطلع الشهر القادم .



ورفعت الاوساط النيابية من سقف توقعاتها بعقد الدورة بعد خطاب جلالة الملك يوم امس امام اعضاء مجلس الامة ( النواب و الاعيان ) و الذي اشار جلالتة في احد محطاتة بضرورة مواصلة ( مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير ..وهذه المسيرة تلزمها تشريعات وقوانين واي تاخير في انجاز هذه التشريعات سيكون عائقا امامنا وامام المسيرة.. ونحن يا اخوان على ابواب مرحلة جديدة من التحديث والتطوير وهي تحتاج الى تشريعات جديدة لذلك ارجو من الجميع ان نعمل باقصى طاقاتنا وباعلى درجات الشعور بالمسوءولية ) .





وكان مجلس الامة قد عقد دورة استثنائية منذ الرابع عشر من الشهر الماضي و حتى الثلاثين منة .



يذكر ان مجلس النواب رفض مشروع قانون اعدته الحكومة للمصادقة على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الاميركيين حصانة تمنع تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

واتخذ القرار بغالبية النواب الحاضرين في مستهل الدورة الاستثائية الاخيرة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة ومشاريع القوانين بعد ان اشار عدد من النواب الى ان الاتفاق "يشكل انتقاصا من سيادة الاردن"..

وتعارض واشنطن ان يحاكم مواطنوها امام المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشن حملة عالمية بغية منح الاميركيين حصانة عبر اتفاقات ثنائية منذ المصادقة النهائية على المحكمة في تموز/يوليو 2004.

وقد هددت الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن الدول التي ترفض توقيع اتفاقات معها بهذا الخصوص.

وكان الاردن البلد الحليف للولايات المتحدة ويتلقى مساعدات سنوية منها اتفق معها في كانون الاول 2004 حول "البند الثاني من المادة 98" من قانون معاهدة روما والمتعلقة بمنح الحصانة.

وقرر الرئيس الاميركي جورج بوش في شباط الماضي التغاضي عن قرار يمنع الاردن من تلقي المساعدات لانه لم يوقع الاتفاق مما مهد الطريق امام تسليمه 250 مليون دولار.

ورغم ان الاردن وقع مع واشنطن مؤخرا اتفاقا لتلقي مساعدة اضافية قيمتها 100 مليون دولار. فان "هذا الاتفاق لن يكون ساري المفعول اذا لم يصادق عليه البرلمان

وفي ايار الماضي اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان 100 دولة وقعت اتفاقات ثنائية معها حول "المادة 98" لكن 71 بينها وافقت على الاعلان عن ذلك.

وتنص المادة 98 على ان اي جندي اميركي متهم بارتكاب جرم ما على اراضي البلد الموقع على الاتفاقية الثنائية يحاكم هناك او يتم تسليمه الى الولايات المتحدة.

ولا يمكن للدولة الموقعة على الاتفاقية تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية او بلد اخر.



واثار رفض مجلس النواب الموافقة على الاتفاقية غضب واشنطن واستياء اوساط سياسية اردنية لجهة عدم ادراك النواب لمصالح البلاد العليا وارتباط الموافقة على الاتفاق بمساعدات امريكية .وهو امر لم يكن النواب انفسهم يدركونة حقا ودفعهم ذلك الى اتهام الحكومة بالايقاع بهم في (فخ ) مع القصر معتبرين ان الحكومة عندما لاذت بالصمت اثناء مناقشة النواب للاتفاق و لم تدافع عن موقفها هو السبب في اتخاذ المجلس قرارة برفض المصادقة على الاتفاق .



غير ان مصير الاتفاق كان مختلفا في مجلس الاعيان الذي وافق علية و بالتالي فان الاتفاق وفق القنوات الدستورية سيعود مجددا الى مجلس النواب للموافقة على قرار مجلس الاعيان او الاصرار على موقف النواب السابق وهو احتمال غير مطروح في اوساط النواب .





وتحظى هذة الاتفاقية باهتمام امريكي كبير ولذا تقول المعلومات ان واشنطن فوجئت بقرار مجلس النواب ما استدعى الى التدخل سريعا مع مجلس الاعيان و الهبوط علية بالبرشوت بعد ان جرى التلويح بالاثار غير الجيدة التي قد تؤدي اذا وافق الاعيان على قرار النواب .



وعمليا فان قرار الاعيان برزت في حيثياتة قضية المساعدات الامريكية الى الاردن ....وجاء فية (ان التصديق على هذه الاتفاقية يصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا للمملكة ) ..وقال قرار اللجنة القانونية في المجلس الذي وافق علية " الحكماء " ...( هذا وقد أخذت اللجنة علما بان أكثر من مائة دولة وقعت فيما بينها اتفاقيات ثنائية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 98 ) من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية كما بحثت اللجنة الأبعاد القانونية والسياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية للاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الأردنية والأمريكية ) .





وجاء في قرار اللجنة القانونية .... اطلعت اللجنة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تم تصديق المملكة عليها بموجب القانون المؤقت رقم ( 12 ) لسنـة2002 فوجـدت ان المادة ( 98 ) منها تنص على ... انة لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من اجل التنازل عن الحصانة.



كما ولا يجوز للمحكمة ان توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب ان تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة ان تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم " مما يعني ان الاتفاقية قد سلمت بحق دول توقيع اتفاقيات ثنائية تشترط موافقة الدول المعنية المسبقة على تنفيذ أحكام الاتفاقية على رعايا تلك الدول .. كما سلمت الاتفاقية بأولوية تطبيق الاتفاقات الثنائية على أحكامها .





وكما اطلعت اللجنة على نص الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بالاستنـاد إلى الفقرة الثانيـة من المادة (98 ) من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية .





واطلعت اللجنة كذلك على القانون الذي أُقر في الولايات المتحدة بشأن معايير التعامل مع محكمة الجنايات الدولية ومع الدول غير الموقعة على اتفاقيات ثنائية بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 98 ) المشار إليها .





وتجد اللجنة ان جوهر الاتفاقية " موضوع البحث " هو ان تمتنع الحكومة الأردنية عن تسليم أي شخص ينتمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومتهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية محكمة الجنايات الدولية أو إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى أي دولة أخرى بقصد تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية دون موافقة صريحة من الحكومة الأمريكية على ذلك وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة بموجب القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية .





كما ويحق للحكومة الأردنية ان تقوم بمحاكمة هذا الشخص أمام المحاكم الأردنية أو ان تقوم بتسليمه إلى السلطات الأمريكية .



وكذلك فان الحكومة الأمريكية ليست ملزمة بتسليم أي مواطن أردني متهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية محكمة الجنايات الدولية أو إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى أي دولة أخرى بقصد تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية دون موافقة صريحة من الحكومة الأردنية على ذلك .





ويحق للحكومة الأمريكية ان تقوم بمحاكمة هذا الشخص إذا ارتكب الجريمة على أراضيها أمام المحاكم الأمريكية أو ان تقوم بتسليمه إلى السلطات الأردنية .





ورأت اللجنة ان المصادقة على هذه الاتفاقية لا يتعارض مع التزامات المملكة المترتبة على تصديق اتفاقية محكمة الجنايات الدولية .



وكان مجلس النواب رفض ( بالاغلبية ) مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية لسنة ( 2005 ) عند عرضة للقراءة الاولى في فاتحة جلسات الدورة الاستثنائية وسط صمت الحكومة في الدفاع عن مشروع القانون الذي واجهة معارضة نيابية واسعة باعتبار ان الاتفاقية تشكل انتقاصا من سيادة الاردن على اراضيه و بدا واضحا ان الحكومة فضلت عدم الرد على ملاحظات نواب حول التنسيق مع المجلس بشان الدورة الاستثنائية .



الموقف نيابي الذي انتج رفض مشروع القانون استند الى جملة من الاعتبارات في مقدمتها



اولا / ان الاتفاقية تشكل انتقاصا من سيادة الاردن على اراضيه كون الولايات المتحدة رفضت اخضاع مواطنيها لهذه الاتفاقية وتسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابهم جرائم ضد الانسانية في حين تطالب الدول الاخرى باخضاع مواطنيها لبنود القانون

ثانيا / ان الاتفاقية تمثل الغطرسة الامريكية وتنتقص من السيادة الاردنية سيما وان الاتفاقية تستثني الامريكي الجنسية من المحاكمة على الارض الاردنية و بالتالي لاداعي لهذة الاتفاقية .



ثالثا / ان الاردن انضم الى الدول التي وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية و لذلك فان امريكيا لها موقف واضح ومعلن من المحكمة الجنائية الدولية لجهة تحصين مواطنيها من المثول امام المحكمة بالتوقيع على اتفاقات ثنائية مع دول العالم بهذا الخصوص .

رابعا / ان الموافقة على مشروع القانون يعني منع محاكمة مجرمي الحرب من تسليمهم الى المحكمة الجنائية مشيرين الى ان جرائم الحرب التي ترتكب في العراق و فلسطين .



خامسا / ان هناك تناقض قانوني حيث ان مشروع قانون الاتفاقية يتناقض مع قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي صادق عليه الاردن ومايزال منظورا امام اللجنة القانونية في مجلس النواب وليس مدرجا ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية ما يعني عدم قدرة المجلس على النظر فيه .

سادسا / ان مشروع القانون يمس كرامة الاردن و ان الاتفاقية " مخزية "و ان رفض مشروع القانون من شانة المحافظة على استقلالية بلدنا .



سابعا / ان لدى اللجنة القانونية قانون مؤقت لاتفاقية المكمة الجنائية الدولية التي وقع الاردن عليها و ان موافقة الاردن التوقيع على الاتفاقية ينطلق من كونة موقف انساني نبيل و ان جلالة الملك وافق على ان يخضع للملاحقة الدولية التي تخص الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية .



ثامنا / ان هناك اشكال دستوري يتقاطع مع اتفاقية المحكمة الجنائية فالدستور ينص ( على ان الملك مصون من كل تبعه و مسؤولية ) وحتى الان فان البحث جاري عن الاجتهاد الفقهي و القانوني للخروج من هذا الاشكال .



تاسعا / ان الاتفاقية مع امريكيا( تنسف) موقفنا المنسجم مع اغلبية دول العالم حول المحكمة و ان مشروع القانون يميل لصالح الجنود الامريكيين الذين يرتكبون جرائم خارج امريكيا مطالبا برفض مشروع القانون .

أضف تعليقك