دفاع الحروب يعتزم الطعن بقرار عدم استفادتها من الحصانة

دفاع الحروب يعتزم الطعن بقرار عدم استفادتها من الحصانة
الرابط المختصر

يعتزم وكيل الدفاع عن النائب المتهمة رولى الفرا الحروب الطعن في قرار محكمة جنايات عمّان الذي قضى بالسير بإجراءات محاكمتها وعدم اعتبارها مستفيدة من الحصانة النيابية.

ويعتزم المحامي راتب الطراونة تقديم الطعن لدى محكمة استئناف عمّان في القرار الذي صدر قبل أيام.

وقال الطراونة، يوم الاثنين، إنه يستند في طعنه إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور الأردني، في موادهما المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

يأتي ذلك، رغم أن الطراونة قال في تصريحات سابقة إنه يحترم قرار المحكمة وقرر الرضوخ له ولن يطعن فيه.

كما أنه يأتي رغم تأكيدات قانونيين لكون القرار الذي أصدرته المحكمة، إعدادياً، ولا يجوز استئنافه.

وكانت المحكمة قررت السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن نسبت إليها الواقعة الجرمية، مشيرة في قرارها إلى أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها.

ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، أن الجرم المنسوب للحروب، على فرض ثبوته، وقع قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن الفوز في 29 كانون ثاني الماضي، فيما تحرّكت القضية ضد الحروب وفضائية "جوسات" وضيوف إحدى حلقات برنامج "كلام في الصميم" في تموز الماضي.

ومن المقرر ان يستند الطراونة إلى المادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والمادة 86 من الدستور التي تقول " لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".

كما يستند الطراونة إلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.

ويقول النظام الداخلي في المادة 142 منه " ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس".