دعوة الجمعيات لتصوب أوضاعها مع اقتراب المهلة القانونية

الرابط المختصر

تنتهي في 15 كانون الاول (ديسمبر) العام الحالي، المدة القانونية لتصويب أوضاع الجمعيات الخيرية المشمولة بأحكام قانون الجمعيات النافذ، والمقدرة أعدادها حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بنحو 2650 جمعية، وفق وزارة التنمية الاجتماعية.

ومع اقتراب الموعد الذي مدد في وقت سابق الى سنة إضافية، استنادا الى أحكام قانون الجمعيات منذ إقراره، أشارت أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات إلى أن "سير عملية التوفيق من جهة الجمعيات ما تزال أقل من المتوقع"، لافتة إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق حملة إعلانية في الصحف ووسائل الإعلام لدعوة الجمعيات لتوفيق أوضاعها قبيل انتهاء المدة.

وفي هذا الصدد، بينت خليفات في تصريح لـ"الغد" أن أوضاع الجمعيات الخيرية في عملية التصويب، تأتي بموجب أحكام القانون النافذ، بيد أنها أوضحت أن أعداد الجمعيات المصنفة ضمن الجمعيات الخاصة كالشركات غير الربحية، هي الأقل تصويبا لأوضاعها حتى الآن، لارتباطها بموازنات ورساميل ووجود ورثة في بعض الحالات، مفضلة عدم الكشف عن الإعداد التي تقدمت بطلبات للتصويب، مكتفية بالقول إن العدد قليل جدا ويقع بين 245 جمعية مسجلة نقلت تبعيتها من وزارة الصناعة والتجارة إلى إدارة السجل بموجب القانون.

ويعرف القانون الجمعيات الخاصة على أنها الجمعيات التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة أشخاص لا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على 20 عضوا.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت لائحة تعليمات جديدة رقم (148) لسنة 2010، في شهر أيار (مايو) توجب على الجمعيات توفيق أوضاعها.

ومن أبرز أحكام نظام الجمعيات الخاصة الذي صدر أول الشهر الحالي، ما نصت عليه المادة السادسة التي تقضي بأنه إذا اصبح عدد أعضاء الجمعية الخاصة أقل من 3 أشخاص لأي سبب كان، فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او أكثر بدلا منه خلال 3 أشهر من تاريخ إشعارها بذلك من أمين السجل، على أن يتم حل الجمعية في حال عدم تمكنها خلال المدة أعلاها من ضم عضو جديد بدلا من السابق.

أما التعليمات التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فتقضي بضرورة قيام الجمعيات الخيرية والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام القانون النافذ وتعديلاته وقانون رعاية الثقافة وقانون السياحة وقانون البيئة والشركات غير الربحية المسجلة لتوفيق أوضاعها.

وفي الوقت الذي صدر فيه قبل نحو أسبوعين نظام الجمعيات الخاصة او المعروفة بالشركات غير الربحية المشمولة بأحكام القانون، يصل أعداد الجميعات التابعة لإدارة السجل حتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي الى نحو 2650 مشمولة بأحكام القانون.

إلى ذلك، أوضحت خليفات في سياق ردها على استفسار حول تأخر صدور لائحة التعليمات، مما قد يؤدي إلى إرباك الجمعيات، ان توفيق الأوضاع بطبيعة الحال قد بدأ منذ إقرار قانون الجمعيات وتعديلاته، في حين أن أحكام القانون سمحت للوزارة بإصدار أية أنظمة وتعليمات من شأنها تنظيم عمل الجمعيات.

كما توجب التعليمات التي حصلت "الغد" على نسخة منها استنادا لأحكام المادة (6) منها، بتقدم كل جمعية الى الوزارة المختصة بطلب توفيق أوضاع، مترافقا مع النظام الأساسي المعتمد والمعدل المقترح، مع كشف تفصيلي يبين مواد النظام الأساسي قبل وبعد التعديل، إضافة الى محضر الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء مع كامل البيانات الشخصية والتقرير المالي والإداري لآخر سنتين منصرمتين.

وضمن مواد التعليمات الـ14 توجب المادة (8) الوزارة المختصة بعد دراسة الطلب عبر مديرياتها او المركز، إلى أمين عام سجل الجمعيات خلال أسبوع، على أن يتم إشعار الجمعية في حال وجود نواقص بعد 30 يوما من تاريخ ورودها الى السجل وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

أما في حال عدم تقديم النواقص خلال المدة المحددة، فيجوز لادارة السجل إمهال الجمعية مدة 30 يوما أخرى، يصدر بعدها أمين عام السجل شهادته، وإذا لم تتقدم الجمعية بطلب توفيق الاوضاع وفقا لأحكام القانون والتعليمات، فإن لمجلس إدارة السجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لأحكام القانون.

ويضم مجلس إدارة السجل في عضويته ممثلين عن وزارات كل من: التنمية السياسية والسياحة والآثار والبيئة والثقافة والداخلية، في حين يعتبر أمين عام السجل نائبا لرئيس إدارة السجل وزير التنمية الاجتماعية.