دعوات للاعتراف بالبهائيين والدروز كديانات في الأردن.. صوت
دعا الناشط الحقوقي الدكتور محمد الموسى الحكومة إلى ضرورة إعطاء الحق لأصحاب المعتقدات الدينية المختلفة في التعبير عن معتقداتهم استنادا للدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن.
وفي الوقت الذي تنص المادة السادسة من الدستور على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. تنص مواد ١٠٤ وتبعاتها بحصر المحاكم الدينية بالشرعية للمسلمين وغير المسلمين، والمقصود فيها للمسيحيين الذي يتمتعون بمحاكم خاصة بهم والمتمثلة بـ"مجالس الطوائف الدينية الأخرى"، باقي ما تبلقى من أصحاب المعتقدات بفقدون حقهم في الاعتراف بمعتقداتهم وتحديدا البهائيين والدروز.
في السياق الحقوقي، يرصد الدكتور الموسى عدم فاعلية المادة ١٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم تعمل الحكومة على ضمانتها بعد "الحكومة تفضل أن لا تشكل محورا لانشطتها نصوص المادة ١٨ التي تعتبر محلا للنقاش".
قبل عام، ناقش الأردن تقريره أمام اللجنة المشرفة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، فقد ركزت اللجنة كثيرا على المادة ١٨ ومدى التزام الأردن بنصوصه، مسجلة ملاحظات على ذلك.
أما في الصك الدولي الخاص بالاعلان العالمي للأمم المتحدة للقضاء على سائر أشكال التمييز على اساس الدين، فقد نص على وجوب كفالة معتنقي أي ديانة حق ممارستهم أي ديانة يعنتقوها وتتضمن حماية دور العبادة.
ويتابع الموسى قوله أن ذلك الحق لا يقتصر ذلك على الأردنيين المواطنين بل على الهندوس أو البوذيون المقيمين في الأردن كعمالة مهاجرة.
المشكلة في الأردن ليست في العقبة السياسية بقدر ماهي عقبة ثقافية واجتماعية، كما يقول الدكتور الموسى لوثائقيات حقوق الإنسان، فالمطلوب إعادة تشكيل نظرة الناس لبعضها البعض والديانات من حيث التسامح وقبول الآخر.
ولا تمييز بين أصحاب العقائد في الدستور، يراها الموسى المخالفة الأخطر في تلك الممارسات، "الحقوق الدستورية ليس لها في الممارسة أي شيء من قبل السلطات العامة".
في الدستور اعُطي المسلمون والمسيحيون ادارة ذاتية لإدارة احوالهم الشخصية، وهذا لا يعني اعتراض على حقوق باقي الملل، "هذه اشكالية تتعارض مع المادة السادسة"، على ما يقول الموسى لكونه ميز مع غير أصحاب الديانتين.
ويخلص الموسى بالقول: على الأردن التفكير جديا بتعديل بعض التشريعات التي تنطوي على تمييز بحق اصحاب البعض الديانات واعطائهم حقوق اسوة بالاخرين ونشر الثقافة الحقوقية والتسامح ونشرها، واساسية في منظومة حقوق الانسان. ليس موضوعا تشريعيا إنما ثقافة عبر منظومة وزارة التربية والتعليم.
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رفضت التعليق لنا على دورهم من باب أنه مقتصر فقط بالمساجد والحديث عن دور عبادة أخرى مناطة بالحكومة كونه يحمل دلالات سياسية، والأخيرة ترفض التعليق على الموضوع.
تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الأديان الأخير لعام ٢٠٠١، انتقد الحريات الدينية في الأردن للطوائف غير الاسلامية والمعترف بها في الدولة لا يحصلون على إعانات, فهي مستقلة ماليا وإداريا عن الحكومة ومعفاة من الضرائب, إلا أن الحكومة ألغت حالة معفاة من الضرائب من المدرسة الإنجيلية اللاهوتية الأردنية.
ورغم من أن الحكومة لا تعترف بدين الدروز, الا إنها لا تحظر ممارسة ابناء الطائفة الدرزية لمعتقداتهم, وقال التقرير إن الدروز لا يشكون من التمييز الرسمي.
اما بالنسبة للعقيدة البهائية فإنه غير معترف بها من قبل الحكومة, والبهائيون يتعرضون للتمييز رسميا.
ومن مظاهر التمييز بالنسبة لاتباع العقيدة البهائية لا يتم تثبيت اسم الدين على بطاقة الاحوال المدنية الشخصية ولا على السجلات الحكومية, فالحكومة تعتبر البهائيين مسلمين, ويترك على الهوية الشخصية عند مساحة الدين فارغة, أو علامات مع شرطات.
كما ان الطائفة البهائية لا تملك المحكمة الخاصة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية, ويمكن سماع مثل هذه الحالات في المحاكم التي تحكمها الشريعة الإسلامية أو غيرها من المحاكم الدينية المعترف بها عند الطلب.
فيما يتعلق بالبهائيين، أورد التقرير أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لا تعترف رسميا بالزيجات التي أجرتها جمعيات البهائية, ولكنها لا تقر هذه الزيجات لغرض تحديث المعلومات الشخصية في جوازات السفر, كما ان الحكومة لا تعترف رسميا بالبهائية ومدارسها أو أماكن العبادة لابناء الطائفة, وبالنسبة للمقابر فهناك نوعان من المقابر البهائية المعترف بها, ولكن تم تسجيل مقبرة العدسية البهائية باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, رغم طلب ابناء الطائفة بالبهائية تسجيلها في إطار العقيدة البهائية.
إستمع الآن