حكم قضائي برفض تسليم مواطن اردني لإسرائيل

حكم قضائي برفض تسليم مواطن اردني لإسرائيل
الرابط المختصر

اصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمان حاتم ابو عزام الاربعاء قرارا بعدم تسليم مواطن اردني لإسرائيل وذلك لعدم وجود معاهدة أو اتفاق بشان تسليم المجرمين.

وكانت إسرائيل قد طلبت من الأردن وعبر الانتربول –الشرطة الدولية تسليمها المواطن لاتهامه بجريمة قتل.

ووفق قرار المحكمة –في توافر شروط التسليم تجد المحكمة ان المادة 21 من الدستور الأردني نصت على انه (1-لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية 2-تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين) كما انه يستخلص من احكام المواد 5و6و7 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن هناك معاهدة او اتفاق على تسليم المجرمين .

كما تجد المحكمة ان الاجتهاد القضائي استقر على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية لا تكون مقبولة قانونا ما لم تكن نتيجة معاهدة او اتفاق معقود ونافذ بشان تسليم المجرمين .

وحيث ان المطلوب تسليمه اردني الجنسية وان الجهة الطالبة التسليم هي إسرائيل وإنها لا ترتبط مع المملكة الأردنية بأية اتفاقية او معاهدة في مجال تسليم المجرمين او التعاون القانوني والقضائي الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب التسليم .

اما عن القرار الصادر في الطلب دون انتظار ورود ملف الاسترداد تجد المحكمة انه على ضوء ما ورد في كتاب وزير العدل بانه لا يوجد اتفاقية ثنائية فيما بين المملكة الأردنية وإسرائيل في مجال تسليم المجرمين أو التعاون القضائي خلصت المحكمة إلى عدم قبول طلب التسليم لعدم وجود معاهدة أو اتفاق نافذ بشان تسليم المجرمين وعليه فان البحث في توفر او عدم توافر شروط التسليم يكون غير منتج على ضوء عدم وجود اتفاقية دستورية تنظم تسليم المجرمين وبالتالي فان ورود ملف الاسترداد لا اثر له على نتيجة الطلب وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة صرف النظر عن توريد ملف الاسترداد .