طالب ناشطون حقوقيون بضرورة شمول مسودة قانون العفو العام المؤقت قضايا "الشيكات" والتي لا تشكل خطرا على أمن الدولة، معتبرين أن استثناءها يسجل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية التي صادق عليها الأردن.
ولا يجد الناشط الحقوقي، مصلح فرح، أي مبرر لاستثناء قضايا الشيكات من القانون، وذلك التزاما بالعهد الدولي، والذي ينص في أحد نصوصه "على عدم جواز حبس المدين بناءً على التزاماته المدنية".
ويطالب بإلغاء عقوبة الحبس على الشيكات من قانون العقوبات، والذي ينص في مادته ٤٢١، على العقوبة وإلحاقها بقانون التجارة، "ولا يجوز أن يحبس مدين عند عسره بالسداد، لأنه تعاقد مدني بين فريقين بالتالي لا يشكل الاستثناء إنصافا للمجتمع”.
ويذهب الدكتور فوزي السمهوري، مدير مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك، ويطالب بإلغاء عقوبة الحبس نهائيا في قضايا الشيكات "لأن الخسارة مشتركة ما بين عائلة المدين المسجون والدولة التي تتكفل بسجنه”.
ويرى أن إدراج "قضايا الشيكات" بالعفو، "سيخفف على كاهل المواطن والدولة، من حيث كلفة المسجون في السجن وتكفل الدولة بمصاريفه التي تتخطى الـ٤٠٠ دينار” فضلا عن عدم قدرته في حال سجنه بإعالة أسرته”.
استثناء قضايا الشيكات من القانون ووضعها في سلة واحدة مع قضايا الجاسوسية والخيانة العظمى أو القتل درجة أولى "ليس من المنطقي"، يقول السمهوري، ويوضح أن الدولة في قضايا الشيكات تشكل وسيلة ضغط للدائن على حساب المدين "وهذا ظلم كبير وانتهاك بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص المادة ١١ منه على عدم جواز حبس المدين لعجزه على الوفاء بعهده”.
بوجهة نظر المحامي فرح فأن "جريمة احتيال واحدة وهي مشمولة بالعفو العام قد تعادل ٥٠ قضية من قضايا الشيكات".
ويجد السمهوري أن من المنطقي أن يستثني قانون العفو العام الجديد "قضايا التجسس والخيانة والقتل عن سابق إصرار وترصد ولا يوجد فيها مصالحة، غير ذلك يجب أن يشملها العفو ومن بينهم أحمد الدقامسة".
ويسجل ١٢ عاما على عدم صدور "عفو عام" في الأردن، ومن المتوقع أن يتقلص عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يصل عددهم حاليا إلى ما يزيد عن ٨ آلاف و٥٠٠ نزيل. بينما يصل إجمالي المطلوبين على قضايا شيكات وغرامات حوالي ١٠٠ ألف شخص وفق رصد المحامي مصلح فرج.
ويتفق السمهوري وفرح على أن شمول قضايا الشيكات "يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على المواطنين ويؤسس لسلم مجتمعي".
الدور مناط بالنواب
يطالب فرح النواب بلعب دور جوهري من إحداث تعديلات على القانون المؤقت عند عرضه على دورتهم الاستثنائية، ويضيف أنه وبمجرد صدوره كقانون مؤقت سيتم فورا إخلاء سبيل النزلاء محكومين أو موقوفين في القضايا التي شملها القانون، بالتالي تتطلب قراءة واعية لدى النواب.
فيما يرى السمهوري أن صدور القانون "يحتم علينا كمؤسسات مجتمع مدني التواصل مع مجلس النواب لأجل إحداث تعديلات عليه، ولا يمكن التوقف عند حدود الاكتفاء به كقانون مؤقت وأخذه جملة واحدة دون قراءته من جديد”.
المحامي، سعد عجوة، يوضح "لعمان نت" أن مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١ تشمل الجرائم التي وقعت قبل الأول من حزيران ٢٠١١ ونص المادة ٢ بما هو منصوص عليها من استثناءات.
والقضايا التي شلمتها مسودة القانون، تزيل حالة الاجرام إزالة كاملة من أساسها وتسقط كل دعوة جزائية وعقوبة أصلية، يوضح عجوة.
والقضايا التي تم استثناءها: جرائم التجسس والخيانة العظمى، وجرائم الإرهاب، وقضايا المخدرات والتزوير والقتل القصد، والسرقات والشيكات.
هذا ورجح مصدر حكومي أن يقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء قانون العفو العام الذي سيصدر كقانون مؤقت. وكان الملك عبدالله الثاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء معروف البخيت الأربعاء الماضي، دعا فيها الحكومة إلى "إصدار قانون عفو عام، وفق القنوات القانونية المرعيّة".
وكانت مصادر رجحت أن يشمل العفو العام، محكومين وموقوفين على خلفية ما يسمى بـ"قضايا التنظيمات" ممن دينوا أو يخضعون للمحاكمة استنادا إلى المادتين (147 و148) من قانون العقوبات.