حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية

الرابط المختصر

قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها سنتين بعد أن مارست البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت.

وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية.

ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة انها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لاحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت أبرزت هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على العقد بدلا عنها وقامت بانتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وطلبت الانتظار لحين حضور زوجها وبعدها بساعة قام المشتكي بالطلب من المشتكى عليها مغادرة الشقة بعد أن شاهدها وهي تتعاطى المخدرات إلا أنها رفضت وتهجمت عليه وزعمت أنه تحرش بها وطالبته بدفع 50 دينارا ثم رفعت المبلغ الى 200 واضطر صاحب العقار لدفع المبلغ.

وبينت المحكمة أنه وبسبب رضوخ المشتكي لطلب المدانة وتسليمها المبلغ الذي طلبته أصبحت تتردد على العمارة وتبحث عنه وتفتعل المشاكل وإقلاق الراحة العامة لسكان العمارة حيث كانت تحضر برفقة أحد الأشخاص وتحمل أداة حادة وتلوح بها وتنذر وتتوعد المشتكي بالانتقام منه.

ولفتت المحكمة إلى أن غاية المدانة من استعراض القوة ترويع المجنـي عليـه وتخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله وتحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير قانونية.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وتنص المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من: وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية.

وخلصت المحكمة بعد الاستماع لكل الأطراف إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها بجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية والحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.

وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المشتكى عليها بجرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المشتكى عليها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقها هي الحبس سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.

أضف تعليقك