توقيف تجار الأعضاء البشرية في مركز الجويدة

توقيف تجار الأعضاء البشرية في مركز الجويدة
الرابط المختصر

أسند مدعي عام عمان القاضي حسن العبد اللات تهمتي بيع أعضاء بشرية والاتجار بالأعضاء البشرية ل11 متهما بينهم فتاة.
وقرر المدعي العام توقيف ال 11 على ذمة القضة في مركز إصلاح وتأهيل جويدة رجال والفتاة في مركز إصلاح وتأهيل النساء. 

وكانت  السلطات المصرية اتهمت أردنيين  بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية لضحايا أردنيين على الأراضي المصرية وبيعها لأثرياء عرب مقابل مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار للكلية الواحدة.

ووفق قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23 ) لسنة 1977 والمعدل لسنة 2000 وبحسب نص المادة 10 منه يعاقب كل من ارتكب مخالفة أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن 10 ألاف دينار أو بلكتا العقوبتين معا. إضافة إلى أن من وزارة (الصحة والعدل والداخلية) أعدت تعديلا على القانون وهو موجود لدى رئاسة الوزراء بانتظار تحويله لمجلس النواب لإقراره.

ويتضمن القرار تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية أو الانتفاع بها إضافة إلى تجريم الاتجار المنظم وذلك لأن القانون الحالي لا يجرم الاتجار المنظم. ومن ناحية أخرى فإن قانون منع الاتجار بالبشر الذي أقره مجلس النواب مؤخرا عالج هذه الناحية وذلك بحسب البند (ب)" من المادة (3) فإن الجماعة الإجرامية المنظمة وهي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الأفعال المجرمة بهدف الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى وتكون الجريمة ذات طابع غير وطني إذا تحققت أي من الحالات التالية :(إذا ارتكبت في أكثر من دولة أو إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط أو الإشراف عليها في دولة أخرى وإذا ارتكبت في دولة معينة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو إذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى). ووفق القانون تكون عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار في حالات إذا كان مرتكب الفعل قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية أو أنظم إليها أوشارك فيها.