توصية بالطعن بدستورية قانون محكمة أمن الدولة

توصية بالطعن بدستورية قانون محكمة أمن الدولة
الرابط المختصر

أوصت شبكة قانوني الأردن الحكومة بالطعن بدستورية قانون محكمة أمن الدولة رقم ( 17 ) لسنة ( 1959 )، مشيرة إلى مخالفة القانون لأحكام المادة 127 من الدستور الأردني التي تنص على أنه "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك"، حيث أن محكمة أمن الدولة ليست محكمة مستقلة نظراً لتعيين قضاتها المدنيين منهم والعسكريين من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة وفقا للمادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة المذكور.

وتضمنت الأسباب التي أرودتها الشبكة كون القضاة العسكريين لا يمكن اعتبارهم مستقلين ومحايدين نظرا لطبيعة الهيئة التي ينتمون إليها وهذا ما تؤكده العهود والإعلانات العالمية ومنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤسسة بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950 والتي صادقت عليها المملكة بتاريخ 4/11/1950 و اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس اوروبا لسنة 1950 التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 14/12/1950.

كما يخالف القانون نص المادة 97 من الدستور التي نصت على أنه "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ."، ووجه المخالفة أن محكمة أمن الدولة المشكلة من قضاة عسكريين لا يمكن أن يكون فيها القضاة مستقلين، ذلك أن القضاة العسكريين يخضعون لسلطة مباشرة عليهم وهي سلطة لجنة الضباط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية وتعديلاته رقم 35 لسنة 1966 والتي تنص على أن:

  "تختص لجنة الضباط العليا بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة مقدم فما فوق اما لجنة الضباط فنختص برتبه رائد فما دون: بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة، والاستقالة من الخدمة، والاحالة على التقاعد، والاستغناء عن الخدمة، واستدعاء الضباط المتقاعدين وضباط التعزيز والاشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذلك ترفيعاتهم او انهاء خدماتهم في القوات المسلحة، والتوصية بالترفيع حتى رتبة عميد بالنسبة للجنة العليا وحتى رتبة مقدم بالنسبة للجنة الضباط ، والاعارة والانتداب والوكالة حسب التشاريع المعمول بها، ونقل الضباط من القوات المسلحة الى قوات اخرى، وتعيين الضباط في مناصب القيادة واركان الدرجة الاولى والوظائف الرئيسية الاخرى، ونقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى، وتعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم، وتحديد الاقدمية او ردها، واختيار الضباط الموصى بهم للدراسة بكليات الاركان في الخارج او لاية دراسات أخرى، والاعمال التي يحيلها عليها القائد العام او من ينيبه للنظر او البت فيها.

كما أن القاضي العسكري يخضع لأحكام  المادة (29) من  قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية التي تنص على أنه : " يجب على الضابط :-

أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت . وأن يخصص جميع أوقاته لاداء واجباته الرسمية ويعتبر تحت الطلب للعمل في أي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدامه في أي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منه وكانها اصابة اثناء القيام بالوظيفة .

ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه . ...."

 وأشارت الشبكة إلى مخالفة المادة الثالثة/أ من القانون لأحكام المادة 101/2 من الدستور الأردني ، حيث نصت المادة الثالثة/أ من قانون محكمة أمن الدولة على أن : " تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرا عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين :

1. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .

2. جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239 الى 252 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

3. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

4. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

5. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .

6. الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 .

7. الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

8. مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

9. الجرائم المنصوص عليها في المواد (160 و162 ) وفي الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 179 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 .

10. كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

11. أي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها "

في حين نصت المادة 101/2 من الدستور على أنه : "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين, ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة ."

كما خالف القانون أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 2006 الذي صادقت عليه المملكة ، حيث نصت المادة 14 من العهد المذكور على أن : " الناس جميعا سواء امام القضاء . ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية ، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون... " كما خالف القانون " الموصى بالطعن فيه " أحكام المادة السادسة من اتفاقية حماية حقوق الانسان في نطاق مجلس اوروبا لسنة 1950 التي صادقت عليها المملكة والتي تنص على أنه  : " لكل شخص - عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته ، او في اتهام جنائي موجه اليه الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة امام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا للقانون".

 كما خالف القانون المذكور أحكام المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الذي صادق عليه الأردن والتي تنص على أن : " لكل انسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه".