- شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تقول إنها رفعت أسعار التذاكر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتغيير مسارات الرحلات
- الأجهزة الأمنية تعثر على جثة سيدة عشرينية وطفلتها البالغة من العمر 5 سنوات متوفيتين داخل منزلهما، في ظروف غامضة، في إحدى مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان
- الجمعية الأردنية للماراثونات تعلن عن إغلاق وتحويل حركة السير في عدد من الطرق المؤدية إلى مسارات برومين ألترا ماراثون البحر الميت، غدا الجمعة
- دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة تعلن فجر الخميس، عن إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين دون قيود اعتبارًا من صلاة الفجر
- 12 شهيدا و3 جرحى في غارات جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان
- تكون الأجواء الخميس، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
توافق بين كنائس الأردن على مسودة قانون الميراث
وافق مجلس رؤساء الكنائس في الأردن على مسودة قانون الوصايا والمواريث للمسيحيين في الأردن بعد توافق الطوائف المسيحية عليها تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث وتجيز الوصية لوارث بشروط محددة، وفق عضو اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الإرث للمسيحيين المحامي نزار الديات.
الموافقة على مسودة القانون كمرحلة أولى تحتاج لمراحل أخرى تمر عبر قنوات تشريعية مطلوبة.
وتبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا لقناة المملكة .
وقال الديات، إن لجنة إعداد وصياغة مسودة قانون إرث موحد للمسيحيين تشكلت من قبل رؤساء مجالس الطوائف وسمت كل طائفة ممثلاً عنها كعضو فيها، مبيناً أن اللجنة استندت إلى التشريعات الموجودة أصلا لدى بعض الطوائف.
وأضاف: أن من أبرز ملامح المسودة؛ المساواة بين جميع أفراد العائلة في التركة، وتقسيمها على عدد الورثة سواء ذكر أو أنثى "أي أن الزوج أو الزوجة والأولاد تقسم التركة على عددهم بالتساوي"، كما أن الأنثى تحجب الإرث عن الأعمام وأولاد العم في حالة لم يكن لها إخوة ذكور.
وحول الميراث في الأردن، تطبق الشريعة الإسلامية على جميع الأردنيين استناداً للمادة 1086 من القانون المدني الأردني والتي تنص على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب المسودة، لفت الديات إلى أنه تم حصر التركة داخل الأسرة الواحدة، أي إذا توفى الزوج ترثه زوجته وأولاده فقط سواء كانوا جميعهم ذكورا أو إناثا ولا تخرج للأصول والفروع.
وحول خروج حصر التركة من داخل الأسرة الواحدة، فهناك حالة تخرج التركة خارج الأسرة الواحدة في حال لم يكن للمتوفى أولاداً ذكور أو إناث فتذهب الورثة للزوج/ة 50% من التركة والـ 50% المتبقية للورثة حسب درجتهم، موضحاً أنه تم إيقاف موضوع الإرث حتى الدرجة الرابعة فقط.
وأشار الديات إلى أن المسودة أجازت حق الوصية للمورث، أي يجوز للمورث أن يوصي بثلث التركة فقط لأحد الورثة أو لأكثر، مشيرا إلى أن عملية تنظيم الوصية أصبحت أسهل أمام محكمة كنسية في سجل للوصايا منظمة وثابتة.
وأكّد أن مرجعية المسودة هي المحددات التي تم تحديدها من قبل مجلس رؤساء الكنائس وقوانين الطوائف المسيحية التي تمتلك قوانين إرث بالأصل مثل الأرثوذكس والروم الكاثوليك.
من جهته، أشار عضو مجلس الأعيان جميل النمري إلى عدم وجود قانون موحد للكنائس ومرجعية قانونية واضحة للإرث المسيحي، مبيناً أنه في الإنجيل لا يوجد نص واضح حول الإرث.
وقال النمري، على الواقع كان الناس يتصرفون حسب التقاليد، والكثير من الإناث يتخلين عن ورثتهن للذكور بمقابل رمزي أو بلا مقابل في بعض الأحيان، وكانت قلة قليلة تساوي بين الذكور والإناث.
وكشف النمري، الذي وصف تطبيق المساواة بالـ "خطوة التقدمية"، عن وجود مقاومة لموضوع المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث من بعض النواب خلال مناقشات سابقة وإصرار على تطبيق الشريعة الإسلامية. المملكة












































