- مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة
- مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، يقرر توقيف مواطن أردني مشتبه به بقتل فتاة أميركية في إيرلندا، مدة 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية
- أمانة عمّان الكبرى تقول أنها ستقوم صباح غد الجمعة بتنفيذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع الاميرة ثروت في المقطع الواقع من دوار الأمير راشد إلى تقاطع شارع الاميرة ثروت مع شارع الزنجبيل، و إغلاق جزئي وكلي لمسارب الشارع
- عودة أكثر من 203 آلاف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين ، الخميس، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
- وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الخميس بأن الاحتلال عازم على إبقاء قواته في ما يسميها "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة
- يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تكثيف حملات التفتيش على تشغيل الاحداث
p style=text-align: justify;اوعزت وزارة العمل يوم الثلاثاء الى جميع مفتشي العمل العاملين في مديريات العمل المنتشرة في مختلف محافظات والوية المملكة الى تكثيف الزيارات التفتيشية على اصحاب العمل والمؤسسات التي تشغل الاحداث في الفئة العمرية التي تقع ما بين 16 - 18 عام ، وضرورة التاكد من تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بتشغيل الاحداث الواردة في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاتة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع اي من المخالفين ./p
p style=text-align: justify;ويذكر ان المادة 73 منعت استخدام الحدث الذي يقل عمرة عن ستة عشر عام ، اما المادة 74 فقد حظرت تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمرة في اي من الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة والمحددة بقرار الوزير الصادر بالجريدة الرسمية العدد 5098 بتاريخ 16/6/2011 ./p
p style=text-align: justify;كما حظرت المادة 75 من قانون العمل تشغيل الحدث اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد واشترطت ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعات عمل متواصلة ، ايضاً حظرت هذه المادة تشغيل الحدث في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وفي الاعياد الدينية والرسمية وايام العطل الاسبوعية ./p
p style=text-align: justify;في حين اشترطت المادة 76 على صاحب العمل وقبل تشغيل الحدث ان يقدم الحدث او ولي امرة صورة مصدقة عن شهادة ميلاده وشهادة صحية تثبت لياقته الصحية صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة بالاضافة الى موافقة خطية من ولي الامر ، على ان يتم الاحتفاظ بهذه المستندات في ملف خاص وان يتضمن بيانات خاصة بالحدث تتعلق بمكان اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه ومقدار اجره واجازته ./p
p style=text-align: justify;اما المادة 77 فقد حددت العقوبة على اي من المؤسسات التي يثبت مخالفتها لأي من المواد المبينه اعلاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة ./p
p style=text-align: justify;وتأتي هذه الخطوة حسبما افاد امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة في اطار حماية الاطفال من اخطار العمل وخاصة في موسم العطلة المدرسية التي يلاحظ فيها زيادة اعداد الاطفال ./p
p style=text-align: justify;/p
p style=text-align: justify;/p












































