تقرير يدعو الأجهزة الأمنية للكف عن سحب الجنسية
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن ستة وتسعين شكوى في عام 2008 وذلك حسب تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.
و كان للتعذيب في دول عربية وممارسات الأجهزة الأمنية في الأردن النصيب الأكبر من هذه الشكاوي مقسمة على النحو التالي:
وبلغ عدد الردود الرسمية –حسب التقرير- 28 أي ما نسبته 29% من مجموع الشكاوى، اما عدد الردود الأهلية 1 وبلغ إجمالي عدد الشكاوى والاسترحامات للسلطات الأردنية 67 بينما بلغت نسبة الردود من مجموع الشكاوى ضد السلطات الأردنية 41.7%.
و لاحظت المنظمة في تقريرها أن السلطات الأمنية لا تهتم بإرسال ردود عن الشكاوى التي ترسل إليها إلا في حالات قليلة بالنسبة لكثرة الشكاوى التي ترد في هذا المجال.
الخدمات الصحية:
وقامت المنظمة قامت بعدة زيارات لمستشفيات حكومية في مختلف أنحاء الأردن ولاحظت خلال هذه الزيارات ما يلي :
1) الازدحام أمام المستشفيات انتظارا للدور
2) عدم العثور على الملف الطبي للمريض المراجع في أحيان كثيرة
3) عدم قبول المرضى في المستشفيات دون تحويل من مركز صحي
4) عدم وجود موظف استعلامات في بعض المستشفيات
5) عدم توفر العلاجات الموصوفة للمرضى أحيانا.
6) عدم توفر أسرة كافية في بعض المستشفيات وكذلك نقصان في الأدوية وعدم صلاحية الأثاث وحاجته للتجديد أو الصيانة.
7) النقص في عدد الأطباء والاختصاصات في بعض المستشفيات والنقص في المختبرات ، والأدوية والممرضات وعدم وجود رقابة أو حراسة كافية.
الحقوق الدستورية
وتناول التقرير السنوي الحقوق الدستورية والقانونيةانتقدت المنظمة ما جرى من خسائر لحقت باموال المواطنين جراء ازمة البورصات وجاء في التقرير "بعد حدوث أزمة البورصة وما ظهر على إثرها من عمليات احتيال على المواطنين حتى بلغت الأموال المشاركة في مضاربات وأسهم البورصة ثلاثة أو أربعة ملايين دينار أردني جرى إصدار القانون رقم 50 لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية . وقد جاء القانون بنص يفرض على الشركات الأردنية التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية الحصول على ترخيص من تلك الدائرة على أن يجدد سنويا وأن يكون عمل الشركات المرخصة للتعامل في البورصة متفقا مع نصوص القانون وحظر القانون على تلك الشركات القيام بأي عمل آخر خارج عن نطاق التعامل مع البورصات الأجنبية ".
وأعطى لمجلس البورصة حق تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة هذه الشركات وفرض عقوبات من الغرامة إلى الحبس لمن يخالف أحكام القانون.
القوانين
كما صدرت قوانين معدلة رقم 37 لسنة 2008 قانون البريد وقانون رقم 20 لسنة 2008 قانون رخص المهن وقانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 12 لسنة 2008 وقانون رقم 6 قانون الحماية من العنف الأسري ،وقد وردت فيه نصوص أنه في حال ثبوت ارتكاب عنف أسري من قبل أحد أفراد الأسرة ضد آخر فإن للمحكمة أن تفرض أمر حماية للمتضرر يتضمن :
1- عدم التعرض له .
2- عدم اقتراب الذي يحاول الإضرار بالآخر من مكان سكن المتضرر أو دار الرعاية التي يقيم فيها .
3- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر وأفراد أسرته
وقد عرف القانون الأسرة بأنها :
1) الزوج والزوجة بعقد شرعي وأبناءهم وأحفادهم .
2) أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي
3) والد ووالدة أي من الزوجين
4) الأخوة والأخوات لأي من الزوجين
5) اشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشر من عمره.
وقد نص القانون على إجراءات وأحكام كثيرة للحماية من العنف الأسري.
وقد فرض قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 42 لسنة 2008 مبلغ خمسة دنانير لصالح المعوقين عن البيوع التي تتم للأراضي في دائرة التسجيل.
و طالبت المنظمة في تقريرها بجملة من المطالب ابرزها:
تطوير القضاء ورفعه بالكفاءات الجديدة وضمان استقلاله والامتناع عن إصدار القوانين المؤقتة إلا في الحالات المنصوص عليها فعلا في الدستور،إلغاء محاكم العسكريين أمام القضاء الجزائي العسكري وجعل القضاء المدني المرجع الوحيد للمواطنين،وإلغاء التوقيف بموجب قانون منع الجرائم إلا في حالات التكرار وللصوص المكررين فقط .
تنفيذ قانون الأحداث من حيث إيجاد محاكم خاصة للتوقيف والحجز والحبس مع التقيد بالضمانات أمام المحاكم ، مع الكف عن سحب الجنسية من قبل الأجهزة الأمنية دون قرار محكمة.











































