تقرير الوطني لحقوق الإنسان: الحريات جيدة رغم الانتهاكات
span style=color: #ff0000strongانخفاض أعداد الموقوفين إداريا ل١١ ألفا وارتفاع القضائي ل ٢٣ ألفا/strong/span
span style=color: #ff0000strongالمفوض ينتقد منهجية تقارير المركز السابقة/strong/span
span style=color: #ff0000strongالتعذيب ما يزال في المراكز الأمنية وتوصية بإغلاق جويدة/strong/span
nbsp;
لخص المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات حالة الحريات في الأردن بالجيدة رغم وجود انتهاكات في مجال محاسبة الانتهاكات ”، على حد قوله.
nbsp;
وعلق بريزات في سياق إعلان المركز الوطني عن تقريرهم السنوي الثامن بأن أوضاع السجون في الأردن تحسنت من حيث نظافتها من التعذيب قائلا: فلا يوجد تعذيب على نطاق واسع، حتى أن ظاهرة التعذيب قد تراجعت بشكل كبير.
nbsp;
وأردف قائلا للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم أن المركز يؤكد أن هناك اشكالية وثغرة كبيرة في مراكز التحقيق الأولية المراكز الأمنية فما تزال الثغرات موجودة ويجب معالجتها.
nbsp;
واظهر تقرير المركز عن ارتفاع الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزلاء والموقوفين، كما رصد خلال زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه بالموقوفين او أفراد أسرهم، ومن خلال الشكاوى الواردة إليه خلال عام 2011.
nbsp;
ويظهر تقرير المركز الوطني انحفاضا في أعداد الموقوفين إداريا العام ٢٠١١ إلى ١١ ألفا و٣٤٥ حالة، بعد أن وصل عددهم في العام ٢٠١٠ إلى أكثر من ١٦ ألفا.
nbsp;
اما بخصوص التوقيف القضائي، فقد أظهر التقرير ارتفاعا في أعدادهم، حيث شهد عام2011 توقيف (23118) شخصاً مقارنة مع توقيف (23502) عام 2010 و(29547) شخصا عام 2009 و(26088) شخصا عام 2008، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد الموقوفين القضائيين.
nbsp;
وحول تأخر صدور التقرير هذا العام بعدة شهور كما درجت العادة، أوضح بريزات أن التقرير توثيقي وكان المركز الوطني يتخذ موقفا من كل حدث، فضلا عن خلاف بين وجهات النظر ما بين أعضاء مجلس أمناء المركز حول قضايا التعذيب والتجنيس.
nbsp;
لا يوجد توافقا في وجهات النظر حول قضايا التعذيب وتوثيق وتعريف التعذيب ودور السياسات في انتهاكات حقوق الانسان من حيث هل المشكلة موجودة في التشريع ومن هو المسؤول في المحاسبة وهناك قضية خلافية أخرى كانت في التجنيس”.
nbsp;
وانتقد بريزات منهجية تقارير المركز السابقة قائلا أن منهجيتها مختلفة عن التي قمنا بها وهي وفقا لمبادئ باريس، وفي آلية تعامل المركز مع الانتهاكات.
nbsp;
وتابع المفوض العام أن تقارير المركز السابقة كانت تكتب بتركيز اكثر على الانتهاكات وعلى مواقف المركز، لكن هذه المرة احببنا ان نرصد الواقع الأردني بكامله اذ دخلنا في كل حق على اعتبار أن تقاريرنا تدرس دوليا وتنظر لها أكثر من جهة بطريقة مختلفة”.
nbsp;
على كل حال، قسم التقرير حقوق الإنسان إلى ٦ مجموعات كل مجموعة تضم حقا من الحقوق الأساسية من حقوق شخصية وحريات عامة، وحقوق سياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية.
nbsp;
عن التقرير الثامن، يلخصه بريزات بالقول: التقرير يرصد الانتهاكات والتقدم والمخالفات وجهود المركز في معالجة تلك الانتهاكات، حسب مقتضيات القانون، أما التوثيق تم من خلال رصد للتشريعات والممارسات والسياسات ودور المركز في معالجة الثغرات ورصد للايجابيات التي حصلت في النقاط الثلاث.
nbsp;
وارفق في التقرير الثامن تقارير المركز التي اصدرها عقب وقوع الأحداث من ساحة النخيل ووفاة خيري جميل وحول معايير استخدام القوة من جانب الأشخاص المكلفين بأنفاذ القوانين:
nbsp;
وبناء على التقرير الثامن، الذي ينشره موقع عمان نت في أسفل الصفحة، أوصى المركز الوطني بما يلي:
إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954، ولحين الغائه يؤكد المركز على ضرورة احترام القرارات القضائية والأحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية والالتزام بها، واتباع مبدأ ملاءمة الإجراء الضبطي والخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية، كما ينبغي على الحكام الإداريين الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة (4) من قانون منع الجرائم عند اللجوء إلى إصدار مذكرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثم إصدار مذكرات التوقيف الإداري. ورفع مظلة الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم بشكل يضمن عدم الإستمرار في حجز الأشخاص، للتحقيق معهم، لمدد طويلة بالإستناد لمذكرات التوقيف الصادرة عن الحكام الإداريين.
الاسراع بإغلاق سجن الجويدة بسبب تردي الأوضاع الانسانية فيه نتيجة قدم المباني وتردي البنى التحتية فيه.
ايجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة (المادة 54 مكرر من قانون العقوبات).
تحديث اماكن الاحتجاز في المراكز الامنية القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد هذا التوقيف قبل وأثناء المحاكمة، والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من اجل التسريع في إجراءات المحاكمة، والحد من مشاكل التبليغ بين المحاكم والسجون، وتحديد آلية واضحة مع التأكيد على تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء للتجديد بشكل تلقائي وتفعيل آلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.
تضافر الجهود الوطنية بما فيها الاعلام لتعزيز مفاهيم التعددية والحوار واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح.
ضرورة مضاعفة واتخاذ مديرية الامن العام كافة الاجراءات التي تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب، وتقديمهم إلى القضاء، بالاضافة إلى وضع خطط تدريبية من شأنها تعميم اتفاقية مناهضة التعذيب على كافة مرتبات الأمن العام وإدراجها ضمن المناهج التأسيسية والمحاضرات واختبارات الترقية بهدف الوصول الى منع التعذيب .
ادراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن كافة المناهج التعليمية بما فيها المناهج الجامعية.
الاستمرار في دراسة التشريعات التي تتضمن تقييد تطبيق عقوبة الاعدام ووضع ضوابط وشروط أكثر حزماً على مسائل التحقيق في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الإعدام والتيقن من قوة ادلة الادانة ضد المتهم، وضرورة توسع المحاكم بالاعذار المخففة اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام مع اخضاع العقوبة لكافة طرق الطعن استئنافا وتمييزا والتأكيد على عدم النطق بالعقوبة الا باجماع اراء اعضاء المحكمة.
دعوة الحكومة للاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادة (22) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة لسنة 1984، والتي تختص بالنظر في بلاغات الأفراد.
ضرورة الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك البروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالاضافة الى الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوى الأفراد عن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق التي تضمنها العهد المذكور (المادة 41)
إيجاد مراكز متخصصة لأعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطني لتعويضهم.
تعديل نص المادة (208) من قانون العقوبات بحيث ينسجم مع التعديل الجوهري الذي ادخل على نص المادة (8) من الدستور ومع نصوص الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، وبما يضمن اعتبار جريمة التعذيب جناية وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الجريمة من موظفي انفاذ القانون والنص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة عندما يرتكب الجريمة موظف عام، والنص على أن لا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم شمولها بالعفو.
حصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن المحاكم الخاصة التي لا يتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية. والى ان يتم ذلك لا بد من اخضاع جميع الأحكام التي تصدر عن المحاكم المختصة بمعاقبة موظفي انفاذ القانون الذين يرتكبون جرائم التعذيب لمراجعة أحكامها من قبل محكمة التمييز
تعديل قانون العقوبات بشكل يجعل مسؤولي مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز الإحتجاز مسؤولين عن سلامة المحتجزين في حال عدم التمكن من الاستدلال على الشخص مرتكب الجريمة.