- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"تفسير القوانين": تجميد أصول أعضاء مجلس الإدارة لا يسقط العضوية
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين ان تجميد اصول او اسهم لاي من اعضاء مجلس الادارة في اي شركة مساهمة عامة استنادا لقرار مجلس الامن لا يسقط عضويته في مجلس ادارة الشركة.
وكان مجموعة من المساهمين في بنك محلي قد تقدموا بشكوى لاسقاط عضوية مجموعة سرت التي تحمل الجنسية الهولندية ويمتلكها مستثمرون ليبيون بعد صدور قرار مجلس الامن بفرض حضر وتجميد اصول لشخصيات ليبية بعد الاضطرابات التي تشهدها ليبيا.
وبحسب قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء للاجابة عما اذا كان قرار تجميد الاصول المالية لاي عضو في مجلس الادارة يستوجب اسقاط العضوية، ان تجميد الأصول المالية لعضو مجلس الادارة لا يدخل تحت اي حالة من الحالات التي ذكرتها الفقرة (ج) من المادة 133 من قانون الشركات نافذ المفعول.
وتنص الفقرة (ج) على انه: تسقط تلقائيا عضوية اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص عدد الاسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة ذاتها لاي سبب من الاسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الاسهم التي نقصت من اسهم التأهيل الخاصة به من خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في اسهمه.












































