"تفسير القوانين": تجميد أصول أعضاء مجلس الإدارة لا يسقط العضوية

الرابط المختصر

قال الديوان الخاص بتفسير القوانين ان تجميد اصول او اسهم لاي من اعضاء مجلس الادارة في اي شركة مساهمة عامة استنادا لقرار مجلس الامن لا يسقط عضويته في مجلس ادارة الشركة.

وكان مجموعة من المساهمين في بنك محلي قد تقدموا بشكوى لاسقاط عضوية مجموعة سرت التي تحمل الجنسية الهولندية ويمتلكها مستثمرون ليبيون بعد صدور قرار مجلس الامن بفرض حضر وتجميد اصول لشخصيات ليبية بعد الاضطرابات التي تشهدها ليبيا.

وبحسب قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جاء بناء على طلب رئيس الوزراء للاجابة عما اذا كان قرار تجميد الاصول المالية لاي عضو في مجلس الادارة يستوجب اسقاط العضوية، ان تجميد الأصول المالية لعضو مجلس الادارة لا يدخل تحت اي حالة من الحالات التي ذكرتها الفقرة (ج) من المادة 133 من قانون الشركات نافذ المفعول.

وتنص الفقرة (ج) على انه: تسقط تلقائيا عضوية اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص عدد الاسهم التي يجب ان يكون مالكا لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة ذاتها لاي سبب من الاسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الاسهم التي نقصت من اسهم التأهيل الخاصة به من خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس الادارة خلال حدوث النقص في اسهمه.

أضف تعليقك