- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تفاصيل محاكمة مختلسي وزارة الزراعة
أصدرت محكمة بداية شمال عمان قرارها اليوم في قضية اختلاسات وزارة الزراعة والحكم على كل من عثمان علي عثمان عبد الصمد وثائر محمد عبد العزيز الحاج بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات مكررة أربعين مرة لكل منهما وبغرامة مالية تعادل قيمة مليون دينار و443 ألف و729 دينار و75 بعد إدانتهما بجرم جناية الاختلاس خلافا للمادة 174 /3 و 80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2,3,4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 40 مرة
وقررت المحكمة جمع العقوبات عملا بالمادة 27 من قانون العقوبات لتصبح وضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقة مدة 22 سنة ونصف السنة وتغريمهما ما يعادل الاختلاس .
وجاء في القرار الصادر خلال جلسة علنية برئاسة رئاسة المحكمة القاضي د وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسورعملا بالمادة 4 /ب من قانون الجرائم الاقتصادية عزل المتهم عثمان علي عثمان عبد الصمد من عمله في وزارة الزراعة .
كما شمل قرار الحكم وعملا بالمادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة ناديا موسى علي العبسي من جناية التدخل بالاختلاس الى جنحة حيازة واخفاء اموال متحصلة عن الاختلاس خلافا للمادة 83 من قانون العقوبات وادانتها بهذا الجرم والحكم عليها بالحبس مدة 3 اشهر والرسوم وغرامة 50 دينار .
كما اعلنت المحكمة براءة كل من ناصر محمد حسن أبو البرك، محمد راتب عثمان عثمان، وأحمد جميل أحمد الصعيدي عن جناية التدخل بالاختلاس خلافا لأحكام المادتين 147/3و4 و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية المكرةة 40 مرة وعن جرم استثمار الوظيفة وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2,3,4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية كل من ناصر محمد حسن أبو البرك، محمد راتب عثمان عثمان، أحمد جميل أحمد الصعيدي وفضية أحمد مصطفى العدوان، خلود محمد عبد الرحيم الحياري، أسماء محمود محمد الدويري عن جرم التهاون في الواجبات الوظيفية.
كما جاء في القرار إلغاء مفعول القرارات الصادرة بحق المتهمين والمشتكى عليهم ناصر محمد أبو البرك، محمد راتب عثمام عثمان، أحمد جميل أحمد الصعيدي، المشتكى عليهم فضية أحمد، خلود محمد، أسماء محمود، المتضمنة منعهم من السفر والحجز على أموالهم وأموال أصولهم وفروعهم ووقفهم عن العمل .












































