تغيير غايات استعمال الأراضي المستملكة من صلاحيات مجلس الوزراء

الرابط المختصر

قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، المهندس نضال السقرات ان للحكومة الحق في استبدال غايات استملاك الاراضي وفقا للمصلحة العامة التي تراها.

وبين السقرات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس الاحد ان دائرة الاراضي والمساحة تشهد ارتفاعا في عدد المراجعات من قبل مواطنين يطالبون باستعادة ملكياتهم السابقة التي تم استملاكها من قبل الخزينة للنفع العام بدعوى قيام الحكومة بتغيير غايات استملاكها.

واضاف أن قرار تفسير صدر عن ديوان التشريع عام2003 اوضح أن تغيير صفة الاستملاك من صلاحيات مجلس الوزراء.

واضاف أن هذه المطالبات تعود بعضها الى عقود مضت حيث يطالب المراجعون باستعادة الاراضي التي تم استملاكها منهم بحجة عدم استغلالها او لتغيير الغايات التي تم استملاكها من اجلها، مبينا أن للحكومة الحق في تغيير غايات الاستملاك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وقدم السقرات شرحا لمواد قانون الاراضي لعام1987 (قانون الاستملاك) والذي حددت فيه المواد3 و5 و20 غايات لاستملاك وطرقه.

وجاء في المادة الثالثة من القانون(لا يستملك اي عقار الا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل) في حين تنص المادة الخامسة على أن (لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او في اي وجه اخر من اوجه النفع العام، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله، على أن لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك او على اي حق اخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجانا من عقاره).

ونصت المادة20 والتي جاءت لشرح الاستملاك للجهات غير الحكومية والتي اوضحت انه (يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها او البلدية استعادته بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة اذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الاسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية او غير معقولة او كان في مقدور المستملك التغلب عليها.

أضف تعليقك