تغريم شاب بـ 5 دنانير لمحاولته قتل شقيقته

تغريم شاب بـ 5 دنانير لمحاولته قتل شقيقته
الرابط المختصر

حكمت محكمة الجنايات الكبرى امس الاول  متهما بدفع غرامة 5 دنانير والرسوم لمحاولته  قتل شقيقته في كانون ثاني العام الماضي باسقاط سيارتها وهي بداخلها  بوادي سحيق الا ان الفتاة تمكنت من رفع " الهاند بريك " والفرار من شقيقها والاستنجاد بالمواطنين  .

كما أعلنت المحكمة براءة شقيقها الاخر(المتهم الثاني ) من تهمة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص لعدم كفاية الادلة .

وعدلت المحكمة وصف التهمة للمتهم الاول من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء والتهديد .

وحسب الوقائع التي توصلت اليها المحكمة في قرارها القابل للتمييز  بان المجني عليها هي شقيقة المتهمين ولاعتقادهما بانها تخرج برفقة شخص الى اماكن مختلفة وترتدي ملابس غير محتشمة وتعود في وقت متاخر ,عقد العزم على قتلها حيث اتصل شقيقها المتهم الاول وطلب منها مقابلته على الدوار السابع.

وبالفعل حضرت المجني عليها بسيارته االى المكان المحدد ولدى وصولها قام المتهم بضربها وقاد سيارتها واركبها بجانبه رغما عنها واقتادها عنوة الى نطقة بعيدة وخالية .

واوقف المتهم السيارة بجانب الطريق وعلى منحدر مرتفع تحته وادي سحيق وطلب المتهم من شقيقته ان " تتشهد "" ثم اتصل بوالدته وجعلها تكلمها لتودعها ثم اتصل بشقيقته الاخرى وطلب منها ان تودع المجني عليها وبعد ذلك قام بوضع " الجير " على " درايف " وقام بانزال الهاند بريك ووضع احدى قدميه في السيارة والاخرى على الارض وعندماهم بالنزول من السايرة قامت المجني عليها برفع الهاند بريك ولاذت بالفرار فانهال عليها ضربا وتمكنت من الهرب والوصول الى الشأرع العام.

ويضيف القرار ان المجني عليها تمكنت من الصعود مع سائق سيارة وزوجته تمكنا من ايصالها الى المركز الامني بعد مطاردة حصلت بين السائق وشقيقيها .


 ووجدت المحكمة في قرارها ان الا الافعال التي ارتكبها المتهم لا تعدوان تكون جرم الايذاء وبحدود المادة 334 عقوبات ولا يقدم بها جناية الشروع بالقتل المسندة للمتهم حيث تمثلت الافعال الثابتة بحق المتهم قيامه بضرب المجني عليها وحصولها على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطيل 48 ساعة .


وحيث اسقطت المجني عليها الحق الشخصي عن المتهمين فتقرر المحكمة وعملا بذات المادة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين للاساقط الشخصي وتضمين المشتكية رسم الاسقاط .

وبين القرا ان الافعال التي اقترفها المتهم مع شقيقته هي من قبل التخويف والحديث القولي عنها والخروج عن قواعد الاداب والرد على فاراد العائلة والالتزام بذلك الامر الذي نرى فيه الحكم من هذه الافعال تشكل جرم التهديد خلافا لاحكام المادة 354 عقوبات وادانة المتهم بهذا الجرم والحكم على المتهم بغرامة 5 دنانير والرسوم .