تعليمات البطاقة الانتخابية وإعداد السجل الأولي للناخبين تدخل حيز التنفيذ
دخلت التعليمات التنفيذية المتعلقة بالبطاقة الانتخابية واعداد السجل الاولي للناخبين التي اقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيز التنفيذ اعتبار من يوم امس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت التعليمات التي أقرها مجلس مفوضي الهيئة اوصاف بطاقة الانتخاب وتحديد تاريخ احتساب عمر الناخب.
وفيما يلي التعليمات:- المادة (1): تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 2012 الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2): لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته.
المادة (3): أ-تكون أوصاف بطاقة الانتخاب على النحو التالي: 1- الأبعاد 7.5 سم × 12سم.
2- تطبع على ورق خاص وتحتوي على علامات أمنية محددة.
ب- تتضمن بطاقة الانتخاب المحتويات التالية: 1- عبارة المملكة الأردنية الهاشمية وشعار المملكة.
2الهيئة المستقلة للانتخاب.
3- الرقم الوطني للناخـب.
4- اسم الناخب من أربعة مقاطع.
5- الصورة الشخصية للناخـب.
6- الدائرة نتخابية المحلية / المحافظة.
7- مركز الاقتراع والفـرز.
8- الرقم المتسلسل لبطاقة الانتخاب.
9- على أن تكون البطاقة مغلفة بجلاتين شفاف مغلق من جميع الجهات.
ج- لا يحول انتهاء مدة البطاقة الشخصية دون إصدار بطاقة الانتخاب.
د- تقوم الدائرة بإعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبت عليها الرقم الوطني دون حاجة لمراجعة أي دائرة أخرى غير دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
هـ- تعلن الهيئة على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين عن انتهاء الدائرة من إعداد البطاقات الانتخابية على أن يتضمن الإعلان ما يلي: 1- أماكن صرف وتسليم البطاقة الانتخابية.
2- دعوة الناخبين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان.
3-مراكز الاقتراع والفرز في جميع الدوائر الانتخابية.
و- لا يستوفى أي رسم لقاء إصدار بطاقة الانتخاب.
المادة 4):يختار الناخب مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرتة الانتخابية المحلية، وتبت اسم الدائرة اسم ذلك المركز على بطاقتة الانتخابية عند تسلمها.
المادة (5): أ- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو لزوجه أولأحد أفراد أسرته البالغين المسجلين معه في دفتر العائلة أو إلى أي من أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى وهم الأب والأم والابن والابنة.
ب- يوقع من تسلم البطاقة الانتخابية لنفسه أولغيره على نموذج معد لهذه الغاية باستلام هذه البطاقة يتضمن تعهداً من قبل من تسلم البطاقة عن غيره وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتسليم هذه البطاقة لصاحبها.
المادة (6): يعتمد تاريخ 1/12/2012 لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية القادمة.
المادة (7): يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ الطلب خطياً من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية المحلية، وذلك من خلال القيود والسجلات لدى الدائرة أومكان ولادة الأب والجد.
المادة (8): يحق للناخب الشركسي والشيشاني والمسيحي الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الخاص بأي دائرة انتخابية محلية ضمن المحافظة التـي يقيم فيها في حال وجود مقعد لأي منهم أو لأي محافظة إذا لم يتوافر في المحافظة مقعد لأي منهم تنفيذاً لأحكام البندين ( 2، 3) من الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب وعلى الدائرة التحقق من صحة الطلب وفقاً لسجلاتها.
المادة (9): إذا رفضت الدائرة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (7، 8) من هذه التعليمات تقوم الهيئة بالفصل فيها على ضوء البيانات والوثائق الواردة إليها من الدائرة.
المادة (10): لكل ناخب وجد خطأ في بيانات ومحتويات بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة الانتخاب وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ وفقاً لما يلي: أ- الأخطاء المادية في محتويات بطاقات الانتخاب يتم تصحيحها من قبل الدائرة وفق قيودها.
ب- التغيير في مكان الإقامة يتطلب تقديم كشف حسي من المركز الأمني المختص يثبت بأنه يقيم في الدائرة الانتخابية المحلية التـي يرغب في الانتقال إليها وأفراد أسرته المسجلين معه بالقيد المدني لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ج- تتحقق الدائرة وفقاً لسجلاتها من أحقية الشخص الذي لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان قبل إصدارها.
المادة (11): أ- تقوم الدائرة بتثبيت اسم دائرة البادية التـي ينتمي إليها الناخب على بطاقتة الانتخابية إذا كان من أبناء البادية المقيمين خارج مناطق البادية بحسب قيود وسجلات الدائرة وللدائرة الاستئناس برأي مستشارية العشائر ب- إذا كان الناخب من غير أبناء البادية مقيما في لواء يقع ضمن أي من مناطق البادية الثلاث وكان لهذا اللواء دائرة انتخابية محلية من غير دوائر البادية فيتم تسجيله في جداول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية المحلية التـي يقيم فيها.
المادة (12): أ- اذا كان الناخب قد تسلم بطاقته الانتخابية ثم قدم طلباً أواعتراضاَ وفق أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ فلا يقبل طلبه اواعتراضه شكلاً إلا بعد إعادة هذه البطاقة إلى الدائرة.
ب- تعاد البطاقة الانتخابية للناخب إذا رفضت الدائرة أوالهيئة أوالمحكمة الطلب أوالاعتراض بحسب مقتضى الحال وتعامل لغايات تسليم هذه البطاقة معاملة البطاقة الانتخابية المتطابقة مع الجداول النهائية.
المادة (13): اذا تم تصحيح أي من محتويات البطاقة الانتخابية فتصرف للناخب بطاقة جديدة تتضمن المحتويات الصحيحة وتلغى البطاقة السابقة بعد تسليمها للدائرة لحفظها وارشفتها.
المادة (14): تسجل الدائرة اسم الناخب الذي تصرف له بطاقة انتخاب في الجدول الأولي للناخبين وازاءه رقمه الوطني والرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية الصادرة باسمه.
المادة (15): ا-إذا تلفت البطاقة الانتخابية تقوم الدائرة بإصدار بطاقة انتخابية بدل تالف شريطة تسليم البطاقة التالفة للدائرة لحفظها وارشفتها.
ب-يتحمل الناخب مسؤولية المحافظة على بطاقته الانتخابية ولا تصدر الدائرة بطاقة بديلة عن البطاقة المدعى بفقدانها.
المادة 16: لا تصدر الدائرة بطاقة انتخاب لأي من منتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية المادة (17): على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن أعداد الناخبين في الجداول الأولية وعدد الناخبين في الجداول الخاصة بالمعترضين وأعداد البطاقات الانتخابية التـي تم تسليمها وأعداد البطاقات الانتخابية التـي تم استردادها من الناخبين بسبب تغيير دوائرهم الانتخابية أو بسبب تصحيح خطأ في المحتويات المدرجة في البطاقة الانتخابية أو طرأ تغيير على مكان إقامتهم وعدد البطاقات الانتخابية التـي صرفت كبدل تالف للناخبين.
المادة (18): للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الآليات والإجراءات الكفيلة بمراقبة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من سلامة عملية إصدار البطاقات وتسليمها إلى الناخبين.
المادة (19): يتم اعتماد النماذج والجداول التـي تحددها الهيئة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.