تعديل نظام التأمين الصحي والتقاعد لأطباء الأسنان

تعديل نظام التأمين الصحي والتقاعد لأطباء الأسنان
الرابط المختصر

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي النظام المعدل لنظام التأمين الصحي والنظام الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2010.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف إن النظام جاء بهدف زيادة رسم الانتساب في الصندوق ورسم الاشتراك الشهري فيه لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه.

وأضاف أنه وبهدف رفع المبلغ الذي يدفع لورثة الطبيب المتوفى فقد تم إلغاء نص الفقرة "أ" من المادة 10 من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بنص "يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا لكل طبيب".

وتعديل المادة "11" من النظام الأصلي بإلغاء كلمة "عشرون" الواردة في البند 2 من الفقرة "أ" منها والاستعاضة عنها بكلمة "أربعون" وإلغاء نص الفقرة "ب" منها والاستعاضة عنها بنص "بدل الاشتراك في الصندوق ومقداره ستة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع".

وتم تعديل المادة 13 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة خمسة آلاف دينار الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ثمانية آلاف دينار.

كما أقر المجلس النظام المعدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان لسنة 2010.

وقال الوزير الشريف إنه لغايات دعم الصندوق من خلال زيادة العائدات التقاعدية التي يلتزم الطبيب بدفعها ولتخفيض عدد سنوات اشتراك الطبيبة في الصندوق وعمرها لغايات التقاعد ولتحسين الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المعالون من ورثة الطبيب.

فقد تم إلغاء نص المادة 15 من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بنص "يحق للطبيب أن يطالب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط التالية: أن يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن 30 سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره، وأن لا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن 25 سنة، أو أن تكون قد أكلمت 55 سنة من عمرها وأن يكون قد سدد ما استحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مشطوب من سجلات النقابة عند تحقق شروط التقاعد.

وتم إلغاء نص الفقرة" أ" من المادة 19 من النظام الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي "مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل مؤقتا إذ لم يكن موجبا لإحالته على التقاعد بمقتضى أحكام المادة 18 من هذا النظام وإلغاء نص الفقرة أ من المادة 22 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات والأسس "وإضافة زيادة للعائدات التقاعدية كل خمس سنوات مقدار دينارين للفئة الأولى وأربعة دنانير للفئة الثانية وخمسة دنانير للفئة الثالثة.

أضف تعليقك