- مجلس النواب، يشرع خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ الأحد، بالتشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات
- بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027، اليوم الأحد،وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل 23 آب
- جامعة البلقاء التطبيقية، تعلن الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الأخيرة
- إصابة 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم إصابة حرجة، السبت، جراء قصف واعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
- مجلس القضاء الأعلى العراقي، يعلن الأحد، عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
- يكون الطقس الأحد، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تعديلات قانونية مقترحة لعمل الأحداث
ناقش وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين يوم الثلاثاء مع اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور المراجعات القانونية والمتعلقة بالإنصاف في الأجور وعمالة الأطفال، وذلك بهدف إدخال تعديلات على مواد قانون العمل الحالي رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 من العام 2010.
وشملت التعديلات المقترحة، المادة (2) من القانون التي تنص "الحدث على: كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة"، لتصبح بعد النص المقترح بعد التعديل "الحدث: كل شخص ذكراً كان أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره".
أما المادة (74) من القانون التي تنص على "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة" ليصبح النص المقترح "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة أو بالسلامة أو بالأخلاق وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
وفيما يتعلق بنص المادة (75) جاء التعديل المقترح "يحظر تشغيل الحدث: أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة. ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج- في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية أو ساعات عمل إضافية.
أما المادة (76) من القانون فأصبح نصها بعد التعديل المقترح " أ - يحظر على صاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم وليه أو وصيه المستندات التالية: 1- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. 2- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة. على أن يتم إجراء الفحص الطبي الدوري للحدث كل ستة شهور. 3- موافقة ولي أو وصي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة. ب - على صاحب العمل الاحتفاظ في المركز الرئيس للمؤسسة ومكان عمل الحدث بهذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.
وفي المادة (77) من القانون بقيت المادة دون تعديل والتي تنص على"أ-يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار". "بترا"












































