تعديلات قانونية مقترحة لعمل الأحداث

تعديلات قانونية مقترحة لعمل الأحداث
الرابط المختصر

 ناقش وزير العمل ووزير السياحة الدكتور نضال القطامين يوم الثلاثاء مع اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور المراجعات القانونية والمتعلقة بالإنصاف في الأجور وعمالة الأطفال، وذلك بهدف إدخال تعديلات على مواد قانون العمل الحالي رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 من العام 2010.

وشملت التعديلات المقترحة، المادة (2) من القانون التي تنص "الحدث على: كل شخص ذكراً كان أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة"، لتصبح بعد النص المقترح بعد التعديل "الحدث: كل شخص ذكراً كان أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

أما المادة (74) من القانون التي تنص على "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة" ليصبح النص المقترح "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة أو بالسلامة أو بالأخلاق وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

وفيما يتعلق بنص المادة (75) جاء التعديل المقترح "يحظر تشغيل الحدث: أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة. ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج- في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية أو ساعات عمل إضافية.

أما المادة (76) من القانون فأصبح نصها بعد التعديل المقترح " أ - يحظر على صاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم وليه أو وصيه المستندات التالية: 1- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. 2- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة. على أن يتم إجراء الفحص الطبي الدوري للحدث كل ستة شهور. 3- موافقة ولي أو وصي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة. ب - على صاحب العمل الاحتفاظ في المركز الرئيس للمؤسسة ومكان عمل الحدث بهذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.

وفي المادة (77) من القانون بقيت المادة دون تعديل والتي تنص على"أ-يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال ارتكابه أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى أو الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

ج- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حالة التكرار". "بترا"