تعديلات على قانوني الضريبة والدخل قريبا
تراجعت الحكومة بصورة مفاجئة عن مشروع قانون الضريبة الموحد ليصار الى فصله الى قانونين واحد لضريبة الدخل واخر لضريبة المبيعات.
وقالت مصادر من دائرة ضريبة الدخل ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل سيعرض قبل نهاية الاسبوع على مجلس الوزراء في جلسته المتوقعه يوم الثلاثاء القادم، تمهيدا لارساله الى مجلس الامة للسير بإجراءاته القانونية دستوريا.
وتجتمع في هذه الاثناء كوادر دائرة ضريبة الدخل و وزارة المالية في ديوان التشريع لصياغة اهم التعديلات على مشروع قانون قانون الدخل الذي سيطاله تعديل جوهري بينما قد لا يشهد قانون ضريبة المبيعات سوى تعديلات طفيفة.
وفيما يلي أهم ملاح التعديل على قانون ضريبة الدخل:
المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ 1/1/2010.
المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام هذا القانون.
المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون.
الدخل من الوظيفة : الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة، سواء كانت الوظيفة في القطاع العام او الخاص.
نشاط الأعمال : النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او المهني او الخدمي او الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح او مكسب.
الدخل من الاستثمار : أي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة او نشاط الاعمال.
الدخل الاجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل المعفى : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الاجمالي للمكلف بموجب احكام هذا القانون.
المصاريف المقبولة : المصاريف والنفقات التي يتحملها المكلف لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة والتي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون.
الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون.
رصد الضريبة المستحقة : مقدار الضريبة المستحقة بعد طرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة ما لم تكن قطعية.
الاصول الرأسمالية : الاصول التي يتم شراؤها او المستأجرة تمويليا او تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا او مالا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي : الربح الناجم عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية.
الخسارة الرأسمالية : الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية.
السنة المالية : الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتالية والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية : الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق احكام المادة (13) من هذا القانون.
الاقرار الضريبي : تصريح بالضريبة يقدمه المكلف خلال المدة المحددة في هذا القانون وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة.
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الشخص الطبيعي المقيم : من أقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال السنة سواء أكانت اقامته متصلة او متقطعة او الموظف الاردني الذي يعمل لدى الحكومة او أي من المؤسسات الرسمية او العامة خارج المملكة.
الشخص الاعتباري المقيم : الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه او تسجيله وفق القانون الاردني او كان مركز ادارته الرئيسي او الفعلي في المملكة او اذا كان مملوكا للحكومة او لأي من المؤسسات الرسمية او العامة بنسبة تزيد على (50%).
المعال : زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذين يتولى المكلف الانفاق عليهم.
البنك : الشركة المرخصة بممارسة الاعمال المصرفية في المملكة وفق احكام قانون البنوك.
تعدين المواد الأساسية : استكشاف واستخراج واستغلال خامات النفط والفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها.
الاتاوة : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي بما في ذلك افلام السينما وأي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.
المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بالمهام والواجبات المنوطة به وفق احكام هذا القانون.
الهيئة : هيئة الاعتراضات المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المحكمة : المحكمة المختصة وفق احكام المادة ( ) من هذا القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول الضريبة على الدخل
المادة 3 - أ - يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك ما يلي: 1- الدخل المتأتي من خدمات او انشطة مهنية.
2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك والشركات المالية التي يدفعها المقيم.
3- الراتب التقاعدي الذي يدفعه المقيم.
4- مكافأة نهاية الخدمة التي يدفعها مقيم.
5- الاتاوات.
6- الدخل من بيع البضائع المنتجة في المملكة سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها.
7- الدخل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة.
8- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية.
9- الدخل من بيع او تأجير الاصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
10- الدخل من اقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين واعادة التأمين للخطر الكائن في المملكة.
11- الدخل من خدمات الاتصالات الدولية او النقل بين المملكة وأي دولة اجنبية.
12- الدخل الناجم عن اعادة التصدير.
13- بدل الخدمة الذي يجنيه غير المقيم في المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لمقيم اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخل المملكة.
14- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زادت قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية على ان يتم احتساب الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق.
15- الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والوكالات التجارية وما ماثل أي منها سواء كان مصدرها داخل المملكة او خارجها.
16- أي دخل آخر من الوظيفة، او نشاط الاعمال، او الاستثمار لم يتم اعفاؤه بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر ولو كان مصدره غير مشروع.
ب - مع مراعاة ما ورد في في الفقرة (ج) من هذه المادة يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن اموال او ودائع من المملكة.
ب - يخضع (20%) من الدخل الاجمالي الذي تحققه فروع الشركات الاردنية خارج المملكة للضريبة فيها على ان لا تقبل سوى (20%) من مصاريفها المقبولة المتعلقة بهذا الدخل.
المادة 4 أ - يعفى اول خمسين الف دينار من الدخل المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة الخاضع للضريبة.
ب - يشمل الدخل من النشاط الزراعي الدخل المتأتي مما يلي: 1- انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار.
2- تربية المواشي والاسماك والطيور (بما في ذلك انتاج البيض) وتربية النحل (بما في ذلك انتاج العسل).
3- معالجة المنتجات المذكورة في البندين (1) و(2) بواسطة العمل اليدوي.
المادة 5 - أ- يعفى من الضريبة : 1- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك.
2- دخل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ويتستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.
3- دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.
4- دخل أي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام.
5- ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم آخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية.
6- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك.
7- الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
5 - الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالاموال غير المنقولة باستثناء ما يلي: أ - الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للأشخاص الاعتباريين.
ب - الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من بناء العقارات وبيعها.
6- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق قانون الاستثمار النافذ او أي قانون يحل محله.
7- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال.
8- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
9- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.
10- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بقدر تعلقها عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
11- الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.
12- الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي: - المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع لأعضاء السيلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وغيرهم من الاشخاص بحكم عملهم في الخارج.
- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
- خدمات الايواء المقدمة للموظفين لغايات العمل.
- المعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ب - لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة او صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين واصحاب العمل.
المادة 6- يجوز للمكلف تنزيل المصاريف المقبولة والتي انفقت او استحقت كليا وحصرا خلال الفترة الضريبية في سبيل انتاج دخل خاضع للضريبة بما في ذلك: أ - ضريبة الدخل الاجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة اذا كان خاضعا للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون.
ب - الفائدة او المرابحة وفقا للأحكام التالية: 1- باستثناء البنوك والشركات المالية والشركات القائمة بأعمال التأجير التمويلي، لا يجوز ان يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله كفائدة او مرابحة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين، في حدود ما يتجاوز اجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال، النسب التالية:
2- لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة او المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام هذه المادة.
ج - مخصص البنك الخاص وفق الاحكام التالية: 1- يجوز للبنك تنزيل ما نسبته (80%) من المخصص الخاص والمتعلق بالتسهيلات الائتمانية غير العاملة والذي يتم تكوينه وفق متطلبات البنك المركزي في الفترة الضريبية التي تم فيها التخصيص.
2- يلتزم البنك بتخفيض المخصصات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية غير العاملة في أي من الحالات التالية: أ - تحول التسهيلات الائتمانية غير العاملة الى تسهيلات ائتمانية عاملة.
ب - تحصيل قيمة التسهيلات الائتمانية غير العاملة.
ج - شطب قيمة هذه التسهيلات باعتبارها دينا هالكا.
د - أي حالات اخرى تنص عليها اوامر البنك المركزي او معايير المحاسبة الدولية.
3- في حال تخفيض هذه المخصصات يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الاجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.
د - احتياطيات شركة التأمين المتعلقة بالاقساط غير المكتسبة واحتياطي ادعاءات تحت التسوية والاحتياطي الحسابي من دخلها الاجمالي على ان يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك الاحتياطيات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي على انه وفي حال تم تحصيل الدين الهالك او أي جزء منه بعد تنزيله وفق احكام هذه الفترة، فيتم اضافة المبلغ الذي تم تحصيله على الدخل الاجمالي في الفترة التي تم تحصيله فيها.
و - المبالغ المدفوعة لتامين الاخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.
ز - استهلاك الاصول الرأسمالية والمعنوية بما فيها الشهرة والمستعملة لغايات انتاج الدخل الخاضع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية: 1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة ما يلي: أ - الارض.
ب - الاعمال الفنية.
ج - المخزون.
د - أي اصول اخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يتم تنزيل تكلفة الاصول التي تقل قيمتها عن مائة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت فيها حيازتها.
3- يحدد استهلاك الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية بطريقة القسط الثابت للأبنية الدائمة وطريقة القسط المتناقص لباقي الاصول والمصاريف على ان تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ح - 1- مصاريف صيانة الاصول في حدود المبالغ التالية أيهما اقل.
أ - مبلغ الصيانة الفعلي الذي انفق خلال الفترة الضريبية.
ب - خمسة بالمائة من قيمة الاصل.
2- تضاف قيمة مصروف الصيانة غير الجائز تنزيله وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة الى رصيد الاصل لغايات استهلاكه.
3- لا تعتبر المصاريف التي انفقت لغايات تطوير او زيادة العمر الافتراضي للأصل مصاريف صيانة وتضاف وفق نظام الاستهلاك الصادر لهذه الغاية.
ط - الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.
ي - المبالغ المدفوعة كتعويض مدني بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.
ك - المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.
ل - تنظم الاحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بموجب التعليمات التنفيذية.
المادة 7- أ - لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي: 1- الضريبة المفروضة بموجب احكام هذا القانون.
2- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة كتعوض مدني.
3- تكلفة الاصول الرأسمالية وتركيبها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ز) من المادة من هذا القانون.
4- المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف الضيافة والمصاريف ذات الطبيعة الترفيهية ما لم تكن متعلقة بطبيعة نشاط المكلف.
5- المصاريف المتعلقة بدخل خاضع للضريبة القطعية او معفى من الضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
6- ما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الاجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
7- المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد نص صريح على تنزيلها في هذا القانون.
8- المبالغ المدفوعة والتي يمكن استردادها بموجب عقد تأمين او تعويض.
9- المصاريف المنزلية والشخصية والخاصة.
المادة 8- أ - 1- اذا لحقت خسارة بأي شخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيجري تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في السنة ذاتها.
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى السنة التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها لتنزل من ارباح انشطة الاعمال.
ب - تدور الخسائر المتحققة خارج المملكة لتنزل من الارباح المتحققة خارجها.
ج - لا يجوز ان يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات او الاعفاءات الشخصية.
د - لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق احكام هذا القانون.
هـ لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.
المادة 9- أ - للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل الاعفاءات التالية من الددخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم.
1- مبلغ اثني عشر الف دينار للمكلف.
2- مبلغ اثني عشر الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم، على ان لا يتكرر لأي واحد منهم.
ب - في حال تقيدم الاقرارات المشتركة او المنفصلة لا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعفاء الممنوح للعائلة الواحدة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ (24000) دينار.
ج - للشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم.
د - يشترط لمنح الاعفاءات المنصوص عليه في الفند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للشخص غير الاردني المقيم ان يكون المعال مقيما في المملكة.
هـ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل مقدار الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة استنادا الى معدلات التضخم.
المادة 10- أ - يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية كتبرع للحكومة او أي من دوائرها او المؤسسات الرسمية او العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
ب - يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفقة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا يزيد المبلغ عما يسمح به قانون الاحزاب، ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى احكام هذه الفقرة (10%) من الدخل الخاضع للضريبة قبل اجراء هذا التنزيل وبعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 11- أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطببيعي حسب النسب التالية: 1- (6%) ستة بالمائة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الاولى.
2- (12) اثني عشر بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: 1- (12%) اثني عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البند (2) من هذه الفقرة.
2- (25) خمسة وعشرون بالمائة على شركات تعدين المواد الأساسية وشركات الاتصالات والبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون اعمال التأجير التمويلي.
المادة 12- أ - يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول التالية من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها: 1- الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري لشخص مقيم بنسبة (5%).
3- 3- الدخل من الفوائد والودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع من قبل البنوك والشركات المالية المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي، يستثنى من احكام البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والمستحقة لاي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
4 - الدخل من الاستثمار والاتاوات واي دخل آخر غير معفى من الضريبة، الذي يدفعه مقيم، بشكل مباشر او غير مباشر لشخص غير مقيم، وبنسبة 10% يعتبر المبلغ المقتطع ضريبة قطعية.
5 - الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب عن أي مبلغ يتجاوز الف دينار، وبنسبة 10% ويعتبر المبلغ المقتطع ضريبة قطعية.
6 - بدل ايجار العقار، وبنسبة 10% على ان يعفى الشخص الطبيعي من هذا الاقتطاع.
ب - لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات، تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة.
ج - يلتزم الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة بان يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه.
المادة 13 - - أ - تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على اساس السنة الميلادية.
ب - يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة المستحقة عليه على اساس السنة المالية شريطة موافقة المدير المسبقة على ذلك.
ج - 1 - يحتسب المكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الاول من السنة الميلادية الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2 - يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د - للمدقق من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف احتساب الضريبة على أي مكلف على وشك مغادرة المملكة قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.
المادة 14 - أ - مع مراعاة أي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على أساس الاستحقاق المحاسبي.
ب - يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي، وفق التعليمات التنفيذية.
ج - 1 - يلتزم المكلفون المتعاملون بالاسهم والاوراق المالية الاخرى المحتفظ بها لغايات المتاجرة بادراج الارباح والخسائر المتحققة عليها في آخر يوم من فترتهم الضريبية.
2 - لغايات البند (1) من هذه الفقرة تحتسب الارباح او الخسائر على اساس سعر الاغلاق في آخر يوم في الفترة الضريبية للمكلف.
المادة 15 - أ - يلتزم المكلف بتقديم اقرار ضريبي عن الضريبة وفقا للنموذج المعتمد من الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
ب - يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الاقرارات الضريبية عن الضريبة.
ج - يجوز للزوجين المكلفين ان يقدما اقرارا ضريبيا مشتركا عن الضريبة.
د - يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن الضريبة عن المتوفى خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
هـ - يلتزم الولي والوصي والقيم بتقديم الاقرار الضريبي عمن يمثله.
المادة 16 - أ - 1 - مع مراعاة أي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.
2 - اذا طعن المكلف في قرار التقدير اعتراضا واستئنافا بمقتضى احكام هذا القانون يترتب عليه دفع الغرامة على المبلغ المستحق غير المدفوع في حال تحققه وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون.
ب - يلتزم المكلف الذي يمارس نشاط اعمال بتوريد دفعات على حساب الضريبة وفقا لما ورد النص عليه في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 17 - أ - يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اسلوب الاستحقاق المحاسبي وذلك فيما يتعلق بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة انجاز العقد الفعلي خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب - تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع او الرتكيب او البناء او تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلاال الفترة الضريبية الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلاال ستة اشهر من بداية تنفيذ العقد.
المادة 18 - أ - يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2% من قيمة مستورداته على ان تستوفيها الجمارك الاردنية وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذا الفقرة.
ب - يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذا النشاط في الفترة الضريبية السابقة عن خمسماية الف دينار بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك النشاطات وفق ما يلي: 1 - عن الفترة التي تغطي النصف الاول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة.
2 - عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء هذه الفترة.
ج - يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها.
د - يتم تحيد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة بضرب النسب المبينة تاليا بالضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية السابقة:
هـ - اذا كان دخل المكلف الاجمالي قبل اجراء أي تنزيل من الفترة الضريبية يقل عن ذات النصف من الفترة الضريبية السابقة، فيجوز له ان يخفض دفعته المقدمة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة بما يتناسب مع نسبة انخفاض هذا الدخل.
و - يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها.
المادة 19 - لغايات هذا القانون يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية وتعتبر دفعات اايجار التي يؤديها انها اقساط قرض او اقساط تأجير منتهي بالتمليك حسب مقتضى الحال.
المادة 20 - أ - يعتبر الشخص ذي صلة، اذا كان مرتبطا مع أي شخص آخر بعلاقة يمكن ان تؤثر في مقدار الضريبة المستحقة ويشمل ما يلي: 1 - الازواج والاصول والفروع والاقارب حتى الدرجة الثانية.
2 - الشخص الذي يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد على 50% من حصة رأس المال او مجموع عدد الاصوات او حقوق الربح في شخص آخر.
3 - الشخص التابع او الخاضع للسيطرة المباشرة من قبل شخص آخر.
4 - اعضاء مجلس ادارة الشخص الاعتباري واعضاء المجالس المشابهة.
ب - يلتزم المكلف بالافصاح عن الاشخلاص ذي الصلة به في جدول مرفق باقراره الضريبي.
ج - تحدد أسس تقدير وتحديد قيمة المعاملات البينية التي تتم بين اشخاص ذوي صلة بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المادة 21 - أ - لغايات هذه المادة تعني عبارة (معاملة التصرف) وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء أي اتفاق او ترتيب بشان انتقالها او ريعها.
ب - اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
ج - اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
د - تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هـ - اذا اجرى شخص او اشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او اكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لاي منهم او لاي من تلك المشاريع، تهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقا لما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و - تهمل أي معاملة تصرف وهمية وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة.
الفصل الثاني الادارة الضريبية المادة 22 - أ - تتولى الدائرة تنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بالوزير ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمدققين والموظفين الآخرين.
ب - لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققا كما له ان يمارس الصلاحيات التالية: 1 - تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام باعمال التدقيق او التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.
2 - وضع نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات واي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
3 - اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة 23 - أ - يلتزم الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات المتعلقة به.
أ - يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون، ولا يعتبر بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
المادة 24 - أ - يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفقق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات تبدأ من آخر أي من لالتواريخ التالية: 1 - تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2 - تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.
3 - التاريخ الذي كان يتوجب على المكلف تقديم الاقرار الضريبي فيه.
ب - يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة عليه واي مبالغ وغرامات متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.
ج - للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك.
د - يتم اصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات.
هـ - في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة او الصافية للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب ضريبة قانونية.
المادة 25 - يجوز تنظيم ومسك السجلات والمستندات باستخدام الحاسب الالي شريطة الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المعززة لها وتعتبر اصولية اذا تم الاحتفاظ بها وفق الاسس والشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية.
المادة 26 - أ - يقدم الاقرار الضريبي الى الدائرة من قبل المكلف شخصيا او من ينوب عنه او باحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية: 1 - البريد المسجل.
2 - البنوك او أي شركة خاصة.
3 - الوسائل الالكترونية.
ب - يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ استلامه من قبل الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشكرة الخاصة ايها اسبق، وفي حال ارساله الكترونيا تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لهذه الغاية.
المادة 27 - للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه ودفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك وفي هذه الحالة لا يعتبر المكلف مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار.
المادة 28 - أ - لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور خمس سنوات على تاريخ تقديمه.
ب - يختار المدير الاقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي اسباب قد تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن: 1 - تاريخ المذكرة 2 - الفترة او الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق 3 - مكان وتاريخ ووقت اجراء التدقيق 4 - اسم المدقق وتوقيعه ج - للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او أي مكان آخر يتعلق به.
د - يجوز للمدقق بموافقة المدير اجراء التدقيق خارج اوقات العمل الرسمي.
المادة 29 - أ - يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية: 1 - اسم المكلف ورقمه الضريبي 2 - الفترة او الفترات الضريبية 3 - الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق 4 - نتيجة التدقيق 5 - تحديد مقدار الضريبة واي مبالغ أخرى مستحقة عليها.
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار فاللمكلف بعد الاطبلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي: 1 - التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 2 - التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ج - في جميع الاحوال يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق.
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.
المادة 30 - أ - اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي يحدد قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار.
ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفترة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه للمكلف ولا يعتبر هذا القرار نهائيا لغايات الاعتراض او الطعن.
ج - يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكما اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية ودفع الضريبة واي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (31) من هذا القانون.
د - لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد اسس واجراءات التقدير الاولي.
المادة 31 - أ - اذا لم يقدم المكلف اقرارا ضريبيا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة الى أي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب - يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الاداري.
ج - يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكما بصدور قرار التقدير الاداري.
المادة 32 - أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او أي قرار صادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت تحقق أي من الحالتين التاليتين: 1 - وجود خطأ في تطبيق القانون 2 - اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
ب - لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشان ذلك القرار.
ج - يعتبر القرار الصادر بموجب احكام هذه المادة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف.
المادة 33 - للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشان أي منها والقرارات المعدلة لهغا للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يسميه لذلك من موظفي الدائرة ولا تكون القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائية وملزمة قبل المصادقة عليها من المدير او من يسميه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ لها قبل المصادقة عليها باطلا ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن تطبيق احكام هذا التدقيق.
المادة 34 - أ - تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها واي اجراءات لازمة لذلك.
ب - في حال عدم دفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالالف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب توريدها او المبلغ الواجب الدفع عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون.
ج- اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي في الموعد المحدد وتوجب عليه دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة مبالغ الضريبة المستحقة غير المدفوعة.
المادة 3-أ - للمدير ولاسباب مبررة تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف، وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب - تفرض فائدة على المبالغ المقسطة بنسبة (12%) سنوياً.
المادة 36- أ - اذا دفع المكلف مبلغاً يزيدعلى مبلغ الضريبة المستحق فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد، تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ استلامها طلباً خطياً بذلك.
ب - اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة مقدارها واحد بالمائة عن كل شهر تأخير.
المادة 37-أ- اذا لم يتم دفع الضريبة او المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص علهيا في هذا القانون، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فاذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري وللجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى احكام ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافياً لغاياتمباشرة المدير في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور .
المادة 38-أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار قرار بالقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص او منعه من السفر اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او أي مبالغ اخرى ترتيب بموجب احكام هذا القانون اذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.
ب- يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (أ) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.
المادة 39- على المدير او من يفوضه اتخاذ ما يلزم لضمان ما يلي:
أ- اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز المبلغ المحجوز مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى.
ب- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون، ويكون التقدير على نفقة المكلف.
المادة 40- أ - تشكل بقرار من المدير هيئة او اكثر للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات اجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى الهيئة على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المدة (28) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الاصدار بمقتضى الفقرة أ من المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسباً.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ يدعو المقدر المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعترض او وكيله او أي شخص اخر يكون مؤتمناً على اسرار عمله بدون موافقة المعترض.
و- تصدر الهيئة قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله بما يزيد الضريبة او يخفضها او يلغيها ولحين صدور الاشعار المتضمن نتيجة الاعتراض.
ز- للمكلف، بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، القيام بأي مما يلي: 1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2 - التوقعيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.
ح - تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعارا خطياً بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن امام المحكمة المختصة.
ط- اذا لم تصدر الهيئة قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة.
المادة 41 - المحكمة
المادة 42-أ - تشكل نيابةعامة ضريبية في الدائرة يمارس وظيفتها مدع عام او اكثر يعينه المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن لهم خدمة في الدائرة لا تقل عن خمس سنوات للقيام بهذه الوظيفة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام المحكمة المختصة، وله حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم والتنسيب باجراء المصالحة.
ب- ترفع الدعوة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب المدير.
ج- على الرغم مما ورد في أي قانون اخر، تعتبر خدمة كل من اشغل وظيفة مدعي عام لدى النيابة العامة الضريبية لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون خدمة قضائية كاملة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء وتعتبر خدمة المقدر الحقوقي الذي مارس صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى احكام قانون الضريبة رقم (57) لسنة 1985 خدمة قضائية لاغراض هذه المادة.
المادة 43-أ-1 تتولى الدائرة تبليغ المكلف أي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة شركة خاصة يعتمدها الوزير وذلك على العنوان المعتمد لديها وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون.
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجا لجميع اثاره.
ب-1- اذا لم يتوفر للدائرة عنوان للمكلف وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون فاللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين.
2- للمدقق او الهيئة او المحكمة، حسب مقتضى الحال، عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ لاسباب مبررة، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد للاعتراض او الطعن، خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ تقديم طلب الغاء التبليغ.
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه.
د- يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ يعتبر التبليغ قانونيا بعد مرور عشرة ايام على ارساله في البريد المسجل اذا كان المكلف مقيما داخل المملكة او بعد مرور ثلاثين يوما على ارساله في البريد المسجل اذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على ان الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وارسلت بالبريد المسجل على العنوان الوارد في الفقرة (ب) من الماد (28) من هذا القانون.
المادة 44 - على كل مصف لأي شركة او تركة او طابق افلاس او اعسار او صلح واق او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطيا ببدء اجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للضريبة وفي حالة التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام القانون على ان لا يعفى هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة اليهم من التركة.
المادة 45- أ - للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن اعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في الماد ( ) من هذا القانون.
ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطيا من قبله اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم.
ج- لموظف الدائرة الذي له صفة الضابطة العدلية الدخول الى أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون.
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
المادة 46- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: 1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل أي شخص او مفردات أي دخل انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الاسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها الوزير.
3- ان يقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينه كشفا بامواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله واموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب- لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القانون اوالمضطلع بتنفيذ احكامه بان يبرز أي مستند او كشف او قرار تقدير او نسخاً عنها في اية محكمة غير محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بان يفشي امام أي محكمة او بان يبلغها أي امر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقيب أي جرم يتعلق بضريبة الدخل او في سياق تعقيبه ذلك الجرم.
ج- كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او كشوف او قرارات تقدير او نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في تلك المستندات او المعلومات او الكشوف او قرارات التقدير او نسخها في أي وقت لاي شخص.
1- غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه.
2-لأي غاية غير غايات هذا القانون.
يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معا.
المادة 47- تفرض بقرار من المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا بالنسبة للشخص الطبيعي ومائة دينار بالنسبة للشخص الاعتباري.
المادة 48-أ - تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في اي من الحالات التالية:- 1- اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات او المستندات وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2- اذا تخلف المكلف عن التسجيل لغايات الضريبة المفروضة بموجب احكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستين يوماً.
3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم ممن قاموا بتنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتقديمها لديه خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة للسنة المالية حسب مقتضى الحال.
4- عدم اعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك.
5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.
6- الامتناع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار.
المادة 49 يجوز الطعن لدى المحكمة المختصة بقرار المدير الصادر وفقا لاحكام المادتين (47) و (48) من هذا القانون وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 50-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن اتى أي فعل من الافعال التالية: 1- تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها.
2- تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها.
3- الاتلاف العمد للسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
4- اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر.
5- اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة.
ب- في حال التكرار للمرة الاولى يعاقب المكلف بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنواتوفي حال التكرار لأي مرة اخرى لا تقل عقوبة الحبس عن ستة اشهر.
المادة 51- مع مراعاة أي عقوبة ورد النص عليها في هذا القانون: أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيترتب عليه دفع تعويض قانوني بالنسبة التالية: 1- (5%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يعادل من (10%-20%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
2- 15 من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- (80) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق (50) فأكثر من الضريبة المستحقة قانونا.
ب- اذا ثبت استحقاق أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيدفع تعويض قانوني للدائرة بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة.
المادة 52- لا يجوز مباشرة او رفع الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير او من يفوضه.
المادة 53- يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن اصدار البيانات المالية او المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والانظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما عن خطأ مقصود اواي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون.
المادة 54 كل من خالف أي من احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة 55 للوزير بتنسيب من المدير بناء على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع اي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية اوعمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول او التحايل على هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وله ان يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسبا او مدقق حسابات قانوني وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 56 للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المشمولة باحكام هذا القانون مقابل دفع الضريبة غرامات التأخير المستحقة وما نسبته ربع التعويض القانوني اذا تمت المصالحة قبل مباشرة الدعوة امام المحكمة المختصة وبنسبة (50%) من التعويض القانوني اذا تمت المصالحة خلال نظر الدعوى امام المحكمة المختصة وقبل صدور حكم قطعي بها ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من اثار.
المادة 57 - للمدير بناء على تنسيب المدعي العام اجراء المصالحة في أي قضية اقامها المكلف امام المحكمة المختصة وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها وعلى المحكمة المختصة في اي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة 58- يعاقب الموظف في الدائرة الذي افشى سرا من الاسرار التي حصل عليها اثناء ادائه لمهامه المنصوص عليها في هذا القانون والملزم بالحفاظ على سريتها بغرامة مقدارها خمسماية دينار او الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بكلتا هاتين العقوبتين معاً.
المادة 59 - لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر.
المادة 60 - ان فرض أي عقوبة او غرامة او بمقتضى احكام هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسؤولية دفع التعويض المدني المقرر والضريبة وغرامات التأخير المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
المادة 61- يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضى الحال وفي أي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرض ولا تكون اجراءات التصحيح تلك خاضعة للطعن.
المادة 62- يلتزم موظفو الدائرة بان يقدموا خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون او من تاريخ تعيينهم كشفا باموالهم المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخلهم واموال ازواجهم واولادهم القاصرين وذلك وفقا لقانون اشهار الذمة المالية النافذ.
المادة 63- للمدير ان يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف في الدائرة على ان يكون تفويضا خطيا ومحدداً.
المادة 64- يلغى أي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 65 يستمر الاشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب احكام أي تشريع نافذ قبل سريان احكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى احكام تلك التشريعات.
المادة 66 على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا تطبق أي احكام ورد النص عليها في اي منها تتعلق بفرض أي ضريبة او الاعفاء منها باستثناء ما ورد النص عليه في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية وقانون الاعفاء من الاموال العامة المعمول بها.
المادة 67- ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعنية بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.
المادة 68-أ - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام خاص بشؤون الموظفين.
ب - يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فهي مع احكامه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة 69-أ- يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلات على ان: 1- تفرض الضريبة وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقاً لقانون الضريبة رقم (25) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.
2- تفرض الضريبة على الدخول المتحققة في السنوات 1982، 1984،1983، وتحصل حسب احكام القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1982.
3- تفرض الضريبة وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 1985 وما يتلوها وحتى عام 2010 حسب احكام القانون رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته.
4- تفرض الضريبة وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 2010 وما يتلوها وفقا لاحكام هذا القانون.
5- تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل 2010 قبل وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953.
6- المادة 70 - تفرض أي ضريبة او رسم عن كل سنة قبل سنة 2010 وفقا لاحكام التشريعات المبينة ادناه:- مبيعات -أ- قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963.
دخل ب - قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم (4) لسنة 1985.
مبيعات - ج - قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969.
مبيعات - د. قانون دعم مكافحة النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا رقم (6) لسنة 2009.
المادة 71 أ - تلغى المواد التالية:
دخل 1- المادة (6/ج/1) من قانون مجلس التعليم والتجريب المهني والتقني المؤقت رقم (85) لسنة 2001.
دخل 2- المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005.
دخل او الغاء - 3- المواد (3 ، 4 ، 5 ، 25 ، 27) من قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة 2003.
مبيعات - 4 - المادة (15) من قانون الهيئة الملكية للافلام رقم (27) لسنة 2003.
مبيعات 5- المادة (7) والمادة (8/أ/5) من قانون الثقافة رقم (36) لسنة 2006.
مبيعات 6- المادتين (15) و 16/و من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (14) لسنة 2005.
مبيعات - 7 المادة (15/أ/3 و 4 و 5) و (15/ب) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007.
ب - يلغى أي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون وغاياته.
ج - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة 72 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة: عمان نت إلى الرقم 97999 لمشتركين زين فقط











































