تعديلات حزبية مقترحة على قانون الاجتماعات العامة

الرابط المختصر

قدم حزب حشد-احد احزاب المعارضة الاردنية-مجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة الذي سيناقش على اجندة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وطالب الحزب "إلغاء موافقة الحاكم الإداري المسبقة التي يشترطها القانون الساري المادة ( 3 / 1 ) واستبدالها بإشعار منظمي الاجتماع او المسيرة للحاكم الإداري بعقد الاجتماع مع تحديد مكانه وزمانه، مع إلغاء المسؤولية القانونية والمدنية المترتبة على المنظمين نتيجة لتحميلهم المسؤولية عن الأضرار الناتجة التي قام بها نفر من المشاركين وحصر العضوية والتعويضات المادية على المتسببين بالإضرار وليسا المنظمين.


كما دعى الحزب في بيان صحفي "لاعادة تعريف الاجتماع الوارد في القانون المؤقت الساري والعودة في التعريف الوارد بالقانون رقم 60 لعام 1953 وهو كل اجتماع دعا أليه أشخاص للبحث في أمور سياسية، وعدم منح مجلس الوزراء او وزير الداخلية اية صلاحية في إصدار أنظمة وتعليمات تنفيذية لإحكام القانون, وفي حال ضرورة ذلك تحديدها ضمن نصوص القانون ليتم إقرارها من قبل السلطة التشريعية حتى لا يخرج القانون عن أهدافه من خلال التعليمات والأنظمة اللاحقة".

وقال البيان الموقع باسم الامين العام لحزب حشد احمد يوسف بضرورة تحديد صلاحيات الحاكم الإداري وتقييد يده ونزع الصلاحية المطلقة التي منحها إياه القانون المؤقت بفض الاجتماع دون مشاورة الداعيين للاجتماع في حال حدوث أي إخلال بالأمن والنظام.
 
وانتقد البيان القانون اللحالي كونه " يفترضسوء النية, حيث ان جوهر القانون تجريمي عقابي ويجعل من حرية الاجتماع وحق الاجتماع والمسيرة أفعالاً إجرامية, كما انه يخرج عن النظام العام وقواعد العدالة اذ اقر في المواد ( 5, 8, 10 ) مؤاخذة شخص بجريرة غيره وبعقلية عرفية, كما وسع نفوذ وصلاحيات الحاكم الإداري مما اخل بتوازن السلطات الثلاث في القانون وأعطى الحاكم الإداري سلطات واسعة وتقديرية".
 
من جهتها اعلنت تنسيقية احزاب المعارضة في اجتماعها الدوري عن  "خيبة أملها" بخصوص التعديلات على (مشروع) قانون الاجتماعات العامة، التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي، ورأت انه "لم يطرأ أي جديد على القانون الذي أبقى بيد الحاكم الإداري حق الموافقة أو عدمها لإقامة أي فعالية بحجة الحفاظ على الأمن مع أن مجرد إعلامه بموعد الفعالية ومكانها تمكنه من حفظ الأمن فيها".

ومن التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدل باختصار مدة تقديم الطلب لعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة لتصبح (48) ساعة بدلا من ثلاثة أيام على أن يصدر الحاكم الإداري قراره بشأن الطلب في غضون (24) ساعة وإذا لم يصدر قرار يعتبر الطلب مقبولاً.
كما عدل تعريف (الاجتماع العام) لحصره بالأمور ذات العلاقة بالسياسة العامة للدولة، مع استثناء اجتماعات وتجمعات معينة.
كما جاء في مشروع القانون إلغاء المادة السابعة من القانون الأصلي التي تقول: "للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالطريقة التي يراها مناسبة إذا خرج الاجتماع أو خرجت المسيرة عن الغايات المحددة لأي منهما". وتم الاستعاضة عن ذلك بنص جديد جاء فيه: "للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة".
 
وتضمن مشروع القانون الجديد إلغاء المادة التاسعة من القانون الأصلي التي تقول: "يلتزم مديرو الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لهم بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الإداري المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون".

 
ويعد قانون الاجتماعات العامة من أكثر القوانين الجدلية، التي تواجه انتقادات حزبية ونقابية واسعة ، وكان تعديله مطلبا رئيسيا ومتكررا لأحزاب المعارضة والحركة الإسلامية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وتصف أطياف سياسية قانون الاجتماعات العامة الذي كان قانونا مؤقتا بانه يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير ويضع قيودا على حق المواطنين او الأحزاب في الاعتصام بشكل سلمي .