تخفيض الكلفة المالية لنظم محاسبة أصحاب الحرف

تخفيض الكلفة المالية لنظم محاسبة أصحاب الحرف
الرابط المختصر

أصدر د.محمد أبو حمور وزير المالية تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009 والتي تنص على أنه يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة أن يحسب ضريبة الدخل على الأساس النقدي وفق التعليمات التنفيذية وتم إعداد هذه التعليمات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال بشكل يمكن من احتساب ضريبة الدخل على دخل الشخص الطبيعي المتأتي من المهنة أو الحرفة بسهولة ومن خلال تنظيم دفاتر محاسبية بسيطة تشمل دفتر يومية ودفتر ذمم وإعداد حساب للإيرادات والمصروفات.

وبين د.محمد أبو حمور بأن تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة يهدف إلى تخفيض الكلفة المالية لنظم محاسبة أصحاب الحرف والمهن من خلال اعتماد الأساس النقدي وسجلات وحسابات بسيطة تمكنهم من الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدخل دون إيقاع الغرامات أو العقوبات القانونية.

وأشار د. محمد أبو حمور بأن تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة تسمح لأصحاب المهن والحرف الذين لديهم أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق المحاسبي من اعتماد حساباتهم وبياناتهم المالية المعدة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي للغايات الضريبة.

وبين د.محمد أبو حمور بأن تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة تشمل الأحكام التالية:

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تتم المحاسبة عن الدخول التي تتأتى للشخص الطبيعي وتنطبق عليها هذه التعليمات بناءً على الأساس النقدي والذي يتحقق الإيراد بموجبه في الفترة الضريبية للمكلف التي يتم قبضه فيها بغض النظر عن سنة استحقاقه.

المادة (3) :

تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم :-

‌أ. الأطباء.

‌ب. المهندسين .

‌ج. المحامين.

‌د. المحاسبين والمحاسبين القانونيين.

‌ه. الخبراء والمستشارين.

‌و. المفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة لإتمام المعاملات.

‌ز. السماسرة والوسطاء.

‌ح. الميكانيكيون.

‌ط. الحدادين.

‌ي. النجارين.

‌ك. البليط .

‌ل. الدّهان .

 

المادة (4):

إن محاسبة أي من الفئات المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لانتهاء فترته الضريبية.

المادة (5):

يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقوموا على الأقل بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية على أن تكون تلك الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وكشف بالذمم المستحقة وكشف آخر بموجوداتهم القابلة للاستهلاك مع احتفاظهم بها المدة المقررة قانوناً ويجوز لهؤلاء الأشخاص من غير المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفاتر بالإيرادات والتكاليف والنفقات بدلاً من دفتر اليومية.

المادة (6):

أ‌) تعلق الإيرادات غير المقبوضة والظاهرة في دفتر الذمم للفئات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات ويتم المحاسبة عنها في السنة المالية التي قبضت فيها .

ب‌) يسقط حقهم بالتمتع بهذا الحكم إذا لم يلتزموا بمسك السجلات والمستندات والكشوف المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات.

المادة (7):

تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يتلوها وتبقى تعليمات رقم (9) لسنة 2002 تطبق على السنوات (2002-2009).

أضف تعليقك