تبرئة أبو قتادة من قضية الاصلاح والتحدي
أعلنت محكمة أمن الدولة، الخميس، براءة رجل الدين السلفي المتهم عمر عثمان والمعروف بـ"أبي قتادة" في قضية "الإصلاح والتحدي".
وجاء قرار المحكمة بالبراءة لعدم كفابة الأدلة، كما تم تبرئة كل المتهمين السابقين في هذه القضية.
وكانت المحكمة قد حكمت سابقاً على أبي قتادة غيابياً بالمؤبد في هذه القضية، قبل أن تستلمه من بريطانيا وتحاكمه حضورياً.
وجاء في قرار الحكم الذي أعلنه رئيس الهيئة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم:
"تجد المحكمة بان بينات النيابة ضد المتهم عمر ابو عمر المكنى بأبي قتادة في قضية الإصلاح والتحدي قد تمثلت في افادة المتهم عبد الناصر الخمايسة لدى المدعي العام والتي ذكر فيها بانه على معرفة قديمة مع المتهم منذ عام 1990 وكان يزوره في منزله لغاية ان سافر المتهم الى بريطانيا كلاجئ سياسي واقام في العاصمة لندن، وان المتهم كان على اتصال دائم مع المدعو محمد صوان والذي مكن المحكوم عليه عبد الناصر شحاده من الاتصال مع المتهم المقيم في بريطانيا من خلال الهاتف النقال العائد للمدعو محمد صوان وذلك في منتصف الشهر العاشر من عام 1997
وأصبح بعد ذلك على اتصال مستمر مع المتهم مساء كل يوم اثنين من كل اسبوع، وكان المتهم في كل اتصال يحضه دائما على الجهاد والتغيير في الأردن، وخلال شهر كانون الأول من عام 1997، وعند تحدثهما مع بعضهما البعض قام بإبلاغ المتهم عن تشكيل جماعة الاصلاح والتحدي والتي اشتق اسمها من كتاب بين منهجين التي هو من تأليف المتهم، فطلب منه المتهم ان يجعل الاهداف الحكومية احد اهداف تلك الجماعة واخذ يحثه الاتصالات اللاحقة على بدء في التفجيرات في الاردن، وان تكون المدرسة الامريكية في عمان هي اول اهداف الجماعة، وان المتهم يحدد له الاهداف اولا باول، وكان يبارك له نجاح العمليات التفجيرية التي قامت بها الجماعة في الاردن وانه كان يدعمه معنويا في تنفيذها
كما ان النيابة قدمت ضبط التفتيش وشهادة منظمة من المقدم المتقاعد علي الجزازي والذي بموجبه تم تفتيش منزل المحكوم عبد الناصر الخمايسة وبحضوره وكان من ضمن ما ضبط في المنزل الكتاب المؤلف من قبل المتهم بين منهجين وضبط التفتيش وشهادة منظمة من الملازم المتقاعد سمير النسور والذي بموجبه تم تفتيش منزل المحكوم عليه سمير شبايح وبحضوره وكان من ضمن ما ضبط في المنزل كتاب المؤلف من قبل المتهم بين منهجين
وحيث ان المادة27/4 من الاتفاقية بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية والمملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا والمصادق عليها بالقانون رقم 9 لسنة 2013 في الجردية السرمية بتاريخ 1-7-2013 والذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قد نصت
4- قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وفي حال وجدت محكمة في الدولة المرسلة احتمالا حقيقيا بان افادة شخص كانت نتيجة تعذيب او سوء معاملة من قبل سلطات الدولة المتلقية وبان هذه الافادة قد تستخدم في محاكمة جنائية في الدولة المتلقية وفق ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة فان الادعاء العام لن يقدم هذه الافادة كما ولن تقبل بها المحكمة في الدولة المتلقية الا اذا برهن الادعاء العام في الدولة المتلقية بما لا يدع مجالا للشك بان الادلاء بتلك الافادة كان طوعا واختيارا ولم يكن نتيجة تعذيب او سوء معاملة من قبل سلطات الدولة المتلقية واقتنعت المحكمة في الدولة المتلقية.
وان المحكمة على قناعة تامة بان افادة المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة لدى المدعي العام ضد المتهم كانت بطوعه واختياره ولم تكن نتيجة تعذيب او سوء معاملة وذلك للاسباب التالية :
1-ان شهادة اخصائي الطب الشرعي د مؤمن الحديدي الذي قام بالكشف على المحكوم عيله عبد الناصر الخمايسة في التقرير الطبي المعد من قبله قد ذكر بانه لم يشاهد عليه اية علامات لاصابة او اساءة بدنية
2- ان المحكوم عليه عبد النصار الخمايسة لمي تم ضبط افادة له لدى المخابرات العامة وانما تم ضبط افاده له مباشرة من قبل المدعي العام والذي قام بافهامه صفته والتهم المسندة وقام بؤاله فيما اذا كان يرغب بتوكيل محام الا انه اختار الاجابة بنفسه ولم يقم بتوكيل محامي عند تحقيق على غرار ما قام به المتهم السابق في هذه القضية محمود الستيتي والذيقام بتوكيل محامي وهو جواد يونس ولم يقم المدعي العام بالتحقيق معه الا بحضور محاميه وفي التالي فان المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة اجاب المدعي العام بانه لا يرغب بتوكيل محام في مرحلة التحقيق ,وادلى بافادته لديه وذكر في افادته تلك "لم اتعرض لاي ضرب او اكراه او تعذيب وانما على العكس لقيت كل احترام "
3- جاء في شهادة النيابة المقدم المتقاعد علي الجزازي لدى المحكمة انه عند تفتيش منزل المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة كان ذلك بحضوره حضور والده خاطبه قائلا له لابنه عبد الناصر لا تظلم الناس وقل كل شي عندك بالتفصيل
واضاف الشاهد انه لم يلاحظ على عبد الناصر اية اثار تعذيب وانه لو وجد ذلك لدونه في الضبط كونه دقيق
4- ان النيابة لم تكتف بافادات المحكوم عليهم ومن ضمنهم المحكوم عليه عبد الناصر اذ قام المدعي العام وتحت اشرافه بعمل كشف دلالة وتمثيل جريمة لهم وقام كل منهم بتمثيل الدور الذي قام فيه في التفجيرات كما وردت في افاداتهم وعززت ذلك بالبوم صور ظهرت به صورة المحكوم عليه عبد الناصر من قبل المدعي العام والتي تمت في 12-5-1998 وان المحكمة لا تلاحظ في هذه الصورة اي اثار تعذيب عليه بل على العكس كان مرتديا كامل ملابسه وكانت نظيفه وكان يبدو طبيعيا اضافة الى ان المدعي العام قام بعمل ضبوط مواجهة ما بين المحكوم عليهم وكان كل منهم يذكر فيه دوره ودور غيره في ارتكاب اعمال التفجيرات
وقام كل منهم بالتوقيع على هذه الضبوطات وكان بامكان اي منهم ان ينكر ما اسند إليه على غرار ما فعل المتهمون السابقون كل من محمود استيتي ورمزي سعادة ومحمد بلور وعبد الناصر ابو شنب
وبالتالي فان افادته ايضا قد تايدت بافادات المحكوم عليهم الاخرين وباقي البينات.
5- ان المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة وعند صدور قرار الحكم بحقه تقدم بطعن لدى محكمة التمييز والتي اصدرت قرارها بهيئة خماسية بتاريخ 10-4-2001 تعرضت فيه الى صحة اعترافه لدى المدعي العام وذكرت بان اعترافه امام المدعي العام المختص يعتبر بينه قانونية وانه لم يقدم البينة التي تثبت ان اعترافه ذلك كان نتيجة الاكراه المادي او المعنوي وبالتالي فان اعترافه وما ايد صحته من كشوف دلالة وضبوط يكون موافقا للقانون وعليه فقد قررت محكمة التمييز تاييد محكمة امن الدولة بصحة الوقائسع لتي استخلصتها وصحة البينات التي استندت اليها في استخلاص تلك الواقعة وبالتالي فان صحة افادته لدى المدعي العام وانها كانت بطوعه واختياره قد حازت حجية الامر المقضي
6- ان جميع المحكوم عليهم في هذه القضية والمتهمين السابقين الذين تقرر اعلان براءتهم تم ضبط افادة كل منهم مباشرة من قبل المدعي العام كما تقدم وبالتالي كان بامكان اي منهم ان ينكر ما اسند اليه على غرار ما فعل المتهمون السابقون كل من محمود استيتي ورمزي سعادة ومحمد بلور وعبد الناصر ابو شنب
7- ان المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد تضمنت ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترفه فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذ قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا.
وحيث ان المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة وباقي المحكوم عليهم والمتهمين السابقين وكما تقدم لم يتم اخذ اية افادة لهم في غير حضور المدعي العام بل ان جميع افاداتهم وكما تقدم قد تمت مباشرة من قبل المدعي العام المختص والذي يعتبر الاعتراف الذي يدلي امامه اعترافا قضائيا وبينة قانونية يجوز الاعتماد عليها بالادانة ما لم يقم الدليل على انه لم يكن وليد ارادة حرة وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء
وبالتالي فان النيابة العامة ولعدم وجود اية افادات او اعترافات للمحكوم عليهم جميعا في غير حضور المدعي العام فانها قدمت من ضمن بينات الاثبات في القضية اعتراف المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة وباقي المحكوم عليهم لدى المدعي العام والذي لم يقدم دليلا على ان اقواله لدى المدعي العام لم تكن وليدة ارادة حة وبالتالي فان المحكمة قد قنعت بها واعتمدتها في قضائها وايدتها بذلك محكمة التمييز
ولما سبق وحيث ان المحكمة قد قنعت قناعة تامة بن افادة المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة ضد المتهم كانت بطوعه واختياره وام تكن نتيجة تعذيب او سوء معاملة وكان اعترافه صريحا وواضحا لا لبس ولا غموض فيه وجاء موافقا للحقيقة والواقع ومتوافقا مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض وبالتالي فانه استجمع كا فة الشروط اللازمة لاعتباره بينه صالحة للحكم الا ان المحكمة تجد ان المادة 148/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت للمحكمة الاعتماد على افادة متهم ضد متهم اخر اذا وجدت بينات او قرائن اخرى تؤيدها وان المستفاد من هذه المادة ان احد المتهسمن في قضية واحدة يعترف باقواله على متهم اغخر بذات القضية وان هذا الاعتراف يشكل دليلا غير كامل ولاي ركن عليه الا مع وجود بينة او قرينه تؤيده وان المحكمة تجد بان افادة المحكومعيله عبد الناصر الخمايسة ضد المتهم عمر محمود ابو عمر ابو قتادة- لم تؤيد ببينة او قرينه اخرى مؤيدة لها على مقتضى هذه المادة ذلك ان ضبط الكتاب المؤلف من قبل المتهم عمر ابو عمر ابو قتادة وهو كتاب بين منهجين ومنزل المحكوم عليه عبد النصار شحادة في ومنزل المحكوم عليه سمير شبايح لا يشكل بينة او قرينه ذلك ان هذا الكتاب نشرته وطبعته دار البيارق في فرع بيروت واخذ موافقة دائرة المطبوعات والنشر لغايات ادخاله ونشره في ا الاردن بان اخذ اذن فسح ةبالتالي فانه كان مطروحا بالاسواق كما اثبت ذلك شاهد الدفاع حسن ابو هنيه وهو ما تجده المحكمة ايضا على متن هذا الكتاب من انه نشر من قبل دار البيارق وبالتالي اي شخص كان بامكانه شراء واقتناء هذا الكتاب ولم يذكر المحكوم عليه عبد الناصر الخمايسة في افادته بان المتهم قد زوده به
وبالتالي ولما تقدم وحيث تجد المحكمة بان افادة المحكوم عليه عبد الناصر شحادة ضد المتهم عمر ابو عمرلم تؤيد باية بينة او قرينه اخرى وفق متطلبات المادة ت148/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب معه اعلان براءة المتهم عمر ابو عمر لعدم كفاية الادلة
وعليه واستنادا لكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت اليه فانها تقرر بالاجماع وعملا بالمادة236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم عمر ابو عمر لعدم كفاية الادلة والافراج عنه فورا مل يكن موقوفا او محكوما لداع اخر
ابو قتادة الذي كان يمسح عرقه خلال عقد الجلسة التي استمرت ل 15 دقيقه كام يمسح عرق جبينه على الرغم من دخوله قاعة المحاكمة مبتسما لعائلته والحضور لتنهمر دموعه فور اعلان القرار
ومن جهة اخرى اجلت المحكمة اعلان النطق بالحكم في قضية الالفية الى يوم الاحد الموافق 7-9-2014
عائلة ابو قتادة توقعت ان تعلن الاحكام في القضيتين وهذا ما كانت تتوقعه طوال الفترة الماضية