تأجيل النظر في مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية

تأجيل النظر في مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية
الرابط المختصر

قرر مجلس النواب الثلاثاء تأجيل البت في المذكرة النيابية رقم (21) تاريخ 22/12/2016 والمتضمنة طرح الثقة بوزير الداخلية سنداً لأحكام المادتين (53) و(54) من الدستور.

 

 

وجاء التأجيل بطلب من رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.

 

 

وتجيز الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

 

 

واقتراح  بعض النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائقو قال النائب مازن القاضي إن" المجلس يريد معرفة الحقيقة و اين وجد التقصير عن طريق تقصي الحقائق".

 

 

أما النائب أحمد اللوزي، فقال إن الأمور تريد حكمة، واقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأن تتوصل هذه اللجنة إلى جهة التقصير وأن لا نحملها لشخص معين.

 

 

فيما أكد ذنيبات أن مجلس النواب له الحق بطرح الثقة في أي وقت كان، وطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل هذه المذكرة إلى حين ظهور نتائج لجنة تقصي الحقائق .

 

 

ووافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك أخيرا، وأوقعت 14 شهيدا وعشرات الجرحى للوقوف على أوجه القصور إن وجدت، واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.

 

 

وحمل النواب الموقعون على المذكرة وزير الداخلية ومدير الأمن العام، المسؤولية عما أسموه “سوء إدارة العملية في الكرك”، مطالبين الحكومة “بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الخلل ومحاسبة المقصرين في الأحداث".

 

 

 

الطراونة: المجلس مارس حقه الدستوري

 

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس مارس في جلسة صلاحياته الدستورية حين ناقش مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، على خلفية أحداث الكرك الأخيرة.

 

 

 

 

وأضاف الطراونة أن المجلس وأمام تأجيل التصويت على المذكرة في نهاية جلسة المجلس السابقة، كان ملزمًا بإدراج المذكرة على جدول أعمال الجلسة.

 

 

 

وأوضح أن الصلاحيات الدستورية حول مذكرة حجب الثقة محددة في المادتيّن (53 و 54) من الدستور، وبموجبهما تُعقد جلسة الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وهو ما حصل عند إدارج المذكرة على جدول الأعمال.

 

 

 

وأشار إلى أن ما حصل هو تطبيق للفقرة الثانية من المادة (53) في الدستور التي تنص على: يؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة.

 

 

 

وشدد الطراونة على أن الخيارات التي تعامل معها المجلس محددة ومحصورة، فإما المضي بالتصويت على المذكرة والالتزام بالنتائج، وإما أن تمارس السلطة التنفيذية حقها الدستوري بالطلب بإرجاء التصويت على المذكرة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهو ما حصل عندما طلب ذلك نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، لتُرفع عقبها الجلسة إذ لا يحق بعد طلب الحكومة استكمال النقاش

 

أضف تعليقك