- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"بيت العمال" يطالب بإخضاع عاملي تطبيقات النقل والتوصيل للضمان كعمال
طالب المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" بأن تقوم الترتيبات القانونية والإجرائية لشمول العاملين على تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بالضمان الاجتماعي على الطبيعة الحقيقية لعلاقتهم بالمنصات واعتبارهم عمالاً مشمولين بقانوني العمل والضمان الاجتماعي لا عاملين لحسابهم الخاص يتحملون كامل كلفة الاشتراكات.
جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها المركز تعقيباً على إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية لشمول العاملين على تطبيقات النقل والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي، ورحب المركز بمبدأ توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل هذه الفئة التي ظلت لسنوات خارج التغطية الفعلية رغم تعرضها لمخاطر مهنية واقتصادية مرتفعة.
وحذر المركز من أن إدراج العاملين عبر التطبيقات ضمن مسار شمول أصحاب المهن والحرف الحرة وربط الشمول بقدرتهم على دفع الاشتراكات يعني عملياً التعامل معهم باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص ويحملهم كلفة الحماية في الوقت الذي تعفى فيه المنصات من المسؤوليات القانونية والتأمينية المترتبة على صاحب العمل.
وأكد أن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة لا يجوز أن يستند إلى المسميات التي تضعها المنصات في العقود أو شروط الاستخدام وإنما إلى الوقائع الفعلية التي يؤدى العمل في ظلها، فالمنصة تحدد أسعار الخدمات ونسب العمولة وتوزع المهام والطلبات وتراقب الأداء والموقع وتدير أنظمة التقييم والحوافز والجزاءات، كما تملك خفض ترتيب العامل أو تعليق حسابه وحرمانه من العمل وهو ما يمثل شكلاً حديثاً من الإشراف والإدارة يمارس بواسطة الخوارزميات.
وأوضح أن تمتع العامل بقدر من المرونة في اختيار أوقات الدخول إلى التطبيق أو استخدام مركبته وهاتفه الخاصين لا يكفي لنفي علاقة العمل، فالاستقلال الحقيقي يقتضي أن يتمكن الشخص من تحديد أسعار خدماته والتفاوض مباشرة مع عملائه وإدارة نشاطه بصورة مستقلة والتحكم الفعلي في شروط عمله ودخله، وهي عناصر لا تتوافر عادة لدى العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل الخاضعين لقواعد المنصة وقراراتها الأحادية.
وأشار المركز إلى أن الصورة الغالبة للعلاقة بين العامل ومنصات النقل والتوصيل تتوافر فيها عناصر علاقة العمل متى مارست المنصة مظاهر الإدارة والرقابة بما يشمل أداء العمل لقاء أجر أو مقابل وتحت إشراف الجهة المستفيدة منه، ولا يشترط أن يكون الإشراف مباشراً أو بشرياً إذ يمكن أن يتحقق من خلال الإدارة الخوارزمية التي تتحكم في إتاحة العمل والدخل واستمرار الحساب.
وبين أن هذا الموقف يتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات لعام 2026 التي أوجبت اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التصنيف القانوني الصحيح للعاملين عبر المنصات على أساس الوقائع المتعلقة بأداء العمل وطريقة دفع الأجر أو المقابل لا على أساس المسمى الوارد في العقد أو شروط الاستخدام، كما أكدت على وجوب تمكين العاملين من الحماية بالضمان الاجتماعي بشروط لا تقل ملاءمة عن الشروط المطبقة على غيرهم ممن يحملون التصنيف القانوني نفسه.
وأضاف أن اتفاقية العمل العربية رقم 20 لعام 2024 بشأن الأنماط الجديدة للعمل اعتبرت العمل عبر المنصات الرقمية أحد هذه الأنماط، ودعت إلى وضع سياسات وطنية تحدد مؤشرات وجود علاقة العمل وتميزها عن العلاقات الأخرى، وإلى تنظيمها تشريعياً بما يضمن للعاملين فيها حماية قانونية وظروف عمل مماثلة لما يتمتع به العاملون في الأنماط التقليدية، إلى جانب تكييف تشريعات الحماية الاجتماعية بما يكفل شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والرعاية الصحية الملائمة لطبيعة عملهم.
وأكد المركز أن شمول العاملين باعتبارهم عمالاً لا يشكل صعوبات تنظيمية أو إجرائية لأن عملهم يدار إلكترونياً وتحتفظ المنصات ببيانات دقيقة عن هوية العامل والمهام والرحلات المنفذة وأوقات النشاط والدخل والعمولات والحسميات والحوافز والتقييمات وحالات تعليق الحساب، ويمكن من خلال الربط الإلكتروني مع مؤسسة الضمان الاجتماعي احتساب الاشتراكات وتوريدها دورياً على أساس الدخل الفعلي المسجل.
وبحسب الورقة تسمح هذه الآلية بمعالجة العمل المتقطع والعمل لدى أكثر من منصة من خلال جمع دخول العامل ومدد عمله لدى المنصات المختلفة في حساب تأميني موحد، مع تحمل كل منصة التزاماتها التأمينية بما يتناسب مع العمل والدخل المتحقق من خلالها بما يمنع ازدواج التسجيل أو انقطاع التغطية.
وطالب المركز بأن تقوم ترتيبات الشمول على مجموعة من المبادئ من أبرزها:
1. اعتبار العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل عمالاً خاضعين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي ما دامت المنصة تحدد المقابل أو العمولة أو توزع المهام أو تراقب الأداء أو تطبق الجزاءات أو تملك تعليق الحساب وذلك وفقاً لوقائع أداء العمل.
2. شمولهم إلزامياً بالتأمينات المقررة للعمال مع التزام المنصة بأداء حصة صاحب العمل واقتطاع حصة العامل وتوريدها وعدم تحميل العامل كامل الاشتراكات أو المخاطر المرتبطة بالنشاط.
3. إلزام المنصات بالتسجيل والإفصاح الإلكتروني الدوري عن العاملين والمهام والرحلات والدخول والعمولات والحسميات وربط بياناتها بمؤسسة الضمان الاجتماعي وجهات الترخيص والدفع واحتساب الاشتراكات على أساس الدخل الفعلي.
4. جمع دخول العامل ومدد عمله لدى المنصات المختلفة في حساب تأميني واحد وتوزيع التزامات كل منصة بما يتناسب مع العمل المنجز من خلالها لمنع الازدواج أو انقطاع التغطية بسبب تعدد المنصات أو تقطع العمل.
5. إشراك ممثلي العاملين والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين في مناقشة النظام قبل إقراره وعدم حصر الحوار بالجهات المنظمة والمنصات، باعتبار العاملين الطرف الأكثر تأثراً بطريقة التصنيف وتوزيع الاشتراكات والحمايات.
وخلص المركز إلى أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لا يحقق غايته إذا قام على تصنيف العاملين عبر المنصات باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص وتحميلهم كامل كلفة الاشتراكات، وأكد أن الحماية المطلوبة يجب أن تستند إلى التحديد الصحيح للعلاقة، وأن تعترف بمن يخضعون لإدارة المنصة ورقابتها بصفتهم عمالاً، مع حماية حقوقهم بموجب قانوني العمل والضمان الاجتماعي وإلزام المنصات بتحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية تجاههم.












































