بيت العمال: تعقيدات تشوب حق حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة في العمل

الرابط المختصر

قال بيت العمال للدراسات في بيان صحفي السبت انه ورغم أن الغالبية الساحقة من أبناء غزة وحملة الجوازات المؤقتة المقيمين في الأردن مولودون فيه ويعيشون فيه منذ الولادة، أو منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، إلا أن حقهم في العمل الذي ضمنته لهم الشرعة الدولية ما زالت تشوبه العديد من التعقيدات إضافة لحقوقهم الأخرى، فرغم أنهم مارسوا العمل وحصلوا على الإقامة على نحو إعتيادي في السنوات التي سبقت عام 2016، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 31/12/2015 يقضي باعتبارهم ممن تنطبق عليهم أحكام قانون العمل المتعلقة بالعمالة الوافدة.

نص البيان:

تعهدت الحكومة أثناء مناقشة تعديلات قانون العمل التي أقرت في أيار الماضي بأن تصدر نظاماً خاصاً بعمل أبناء غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة أسوة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الذين تم إعفائهم من شرط الحصول على تصاريح العمل، إلا أن هذا النظام لم يصدر لغاية الآن.

ورغم أن الغالبية الساحقة من أبناء غزة وحملة الجوازات المؤقتة المقيمين في الأردن مولودون فيه ويعيشون فيه منذ الولادة، أو منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، إلا أن حقهم في العمل الذي ضمنته لهم الشرعة الدولية ما زالت تشوبه العديد من التعقيدات إضافة لحقوقهم الأخرى، فرغم أنهم مارسوا العمل وحصلوا على الإقامة على نحو إعتيادي في السنوات التي سبقت عام 2016، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 31/12/2015 يقضي باعتبارهم ممن تنطبق عليهم أحكام قانون العمل المتعلقة بالعمالة الوافدة.

ومنذ ذلك الوقت ما زالوا يعاملون معاملة العمال الوافدين، ويحظر عليهم العمل دون الحصول على تصريح عمل (معفى من الرسوم) ويحظر عليهم العمل في المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة، رغم أنهم لم يأتوا إلى الأردن بحثاً عن عمل، وبالتالي فإن شرط "أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير... قبل استقدامه أو استخدامه” في المادة 12 من قانون العمل، لا يمكن ان يرد عليهم، كذلك لا يمكن أن يطبق بحقهم النص الذي يعطي وزير العمل الحق في أن “يصدر… قراراً بتسفير العامل المخالف".

ناهيك عن أن معاملتهم بهذه الصورة يشكل مخالفة لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تضمناه من تأكيد على مساواة اللاجئين بالمواطنين في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية (صادق عليهما الأردن عام 2006)، كما يمثّل مخالفة لقرار جامعة الدول العربية الصادر عام 1983 الذي يؤكد على معاملة الفلسطينيين في العمل والتنقل والإقامة معاملة مواطني الدولة التي يحملون وثائقها.

كانت الفرصة سانحة لمعالجة هذه الإشكالية واستثنائهم صراحة من الأحكام الخاصة باستخدام العمالة الوافدة، أثناء مناقشة مجلس الأمة للقانون المعدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 الذي صدر في 16-5-2019، عندما اقترح النواب إضافتهم إلى النص الذي تضمن إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمون في المملكة من الحصول على تصاريح العمل، إلا أن المجلس عاد عن ذلك واستعاض عن النص الصريح في القانون بتعهد الحكومة بإصدار نظام خاص يعفي أبناء غزة من الحصول على تصاريح عمل، وهو نظام لم يصدر لغاية الآن.

نأمل أن تفي الحكومة بتعهدها وتصدر النظام بالصورة التي تضمن مساواتهم بالمواطنين في حق العمل، وأن تلغي بموجبه التوجه القاضي بمعاملة حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة معاملة العمال الوافدين، وتستثنيهم من شرط الحصول على تصريح العمل، وتسمح لهم بالعمل في كافة المهن، دون حظر عملهم في المهن المغلقة، وذلك في إطار تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الضغوطات عنهم وتمتعهم بالحقوق الإنسانية الأساسية في العمل والصحة والتعليم، خاصة وأن حصولهم على الحقوق المدنية الكاملة ومنها هذا الحق لن يؤثّر بأي صورة على جوهر هويّتهم الوطنية الفلسطينية، ولا يمثل مقدّمة لتجنيسهم أو إكسابهم حقوقاً سياسية، بل يستهدف فقط ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لهم وحمايتهم من الفقر والبطالة.

بيت العمال للدراسات