بعد جدل نيابي:ما زال الحبس للصحفيين قائماً

الرابط المختصر

لم يؤثر الحضور الإعلامي الملفت في جلسة النواب مساء الأربعاء على اقناع النواب بإجراء تعديلات جوهرية في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعاتوالنشر مبقين على عقوبة الحبس للصحفيين في القضايا التي تتعلق في إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير حسب مشروع القانون لكن بشروط، إلا أنه ألغى عقوبة التوقيف في نفس القضايا.
وجاء تعديل المجلس بشأن الحبس بناءً على اقتراح النائب عبدالرؤوف الروابدة معدلاً النص كما يلي" انه لا يجوز الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير إلا إذا تضمنت الجرائم المرتكبة مخالفة للمادة 26 من مشروع القانون التي تحظر " نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور أو الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل اهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصريه، كما يحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.".

واقتصرت دعوة إلغاء عقوبة الحبس بالمطلق من النائب عبد الرحيم ملحس الذي قال"إنه لا يعاقب الفكر إلا فكر ضده وأنه لا يجوز في عصر الانترنت والإعلام المفتوح أن نعاقب بالحبس على قضايا الرأي " وهو ما انسجم مع دعوات الجسم الصحفي ومطالبات نقابة الصحفيين التي رفضت هذه التعديلات حسب ما جاء على لسان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني في اتصال هاتفي مع عمان نت بعد انتهاء الجلسة.
وأصدرت النقابة بياناً على لسان المومني جاء فيه" إننا نشعر بالأسف لقرار المجلس مجددا موقف النقابة الداعي إلى وضع نص واضح وصريح يلغي تلك العقوبة، مضيفاً إننا نرفض أيضاً شطب الفقرة التي تنص على عدم اشتراط حضور المشتكي عليه بقضايا المطبوعات أمام المحكمة ولمحاميه حضور جميع مراحل المحاكمة بالوكالة عنه ما لم تأمر المحكمة بوجوب حضوره شخصيا، مشيرا إلى أن هذا النص كما جاء من الحكومة يعد مكسبا لحرية الصحافة، واعتبر ما ذهب إليه المجلس تراجعا إلى الوراء ويعصف بحرية الصحافة وجهود الأردن الاصلاحية".
واستغرب المومني من مداخلة وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي أثناء الجلسة التي أشار فيها إلى موافقة النقابة على النص الوارد في قرار لجنة التوجيه الوطني التي بحثت المشروع فيما يخص عقوبتي الحبس والتوقيف..وتساءل كيف نوافق عليها والنقابة لم تحضر أصلا الاجتماع الذي أقر خلاله الفصل بين عقوبتي التوقيف والحبس؟ كما استغرب أيضاً موقف الوزير بعدم ممانعة الحكومة إلغاء الفقرة الخاصة بعدم اشتراط حضور المشتكى عليه بقضايا المطبوعات شخصيا أمام المحكمة علما أن النص جاء من الحكومة. داعيا الى التحقق مسبقا قبل اطلاق التصريحات.
وأعرب عن أمله بأن يراجع المجلس موقفه في جلسة الأحد المقبل التي سيواصل خلالها بحث المشروع انحيازا لحرية الصحافة وجهود المملكة الإصلاحية.
وعودة إلى مجريات الجلسة فقد بين النواب بالمجمل أنهم ضد الحبس للصحفي حفاظاً على حرية الصحافة ولكن لديهم تحفظات على ذلك، الاتجاه الأول وهو ما صوت على نتيجته بالنهاية كما سبق ذكره، والثاني هو إلغاء الحبس ما عدا الحالات التي من شأنها التعرض للديانات السماوية والتعرض لأرباب الشرائع من الأنبياء أو اهانة الشعور الديني وهو الذي دعا فيه نواب كتلة العمل الإسلامي بالإضافة إلى كتلة التجمع الديموقراطي الذي ألقى رئيسها النائب ممدوح العبادي مداخلة طالب فيها الكتلة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر باعتبار أن حرية التعبير وإبداء الرأي هي جزء أساس في الحريات العامة والإصلاحات التي يسعى الأردن إلى تحقيقها في مختلف المجالات والميادين.وطالبت الكتلة على لسان رئيسها النواب بان يتخذوا خطوة جريئة تشكل سابقة في الوطن العربي وهي الموافقة على إلغاء عقوبة الحبس على قضايا إبداء الرأي أو القضايا التي ترتكب نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير..مشيرة الكتلة والنواب إلى أن هذا الأمر منسجما مع تطلعات الملك عبدالله الثاني الذي يطالب ويؤكد على أن تكون الحريات سقفها السماء إضافة إلى انه لا يشكل اعتداء على الدستور كما يقول نواب.
واستندت الغالبية النيابية التي دفعت باتجاه انه لا يجوز إلغاء عقوبة الحبس بحق أي واحد على أن ذلك يشكل مخالفة للقوانين واعتداء على الدستور.
وألغى مجلس النواب في التعديلات التي أجراها على مواد مشروع القانون التي اقرها اليوم فترة الشهرين التي منحت للفصل في القضايا التي ترتكب بواسطة المطبوعات واستبدل فترة الشهرين بمنح هذه القضايا صفة الاستعجال عند النظر فيها.
كما ألغى النواب شرط حصول رئيس التحرير لأي مطبوعة دورية على الدرجة الجامعية الأولى وهو النص الذي أدخلته لجنة التوجيه الوطني النيابية على الشروط الواجب توفرها في أي رئيس تحرير لمطبوعة دورية غير متخصصة.
وكان وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي قد أوضح خلال مناقشات النواب ان ما ذهبت إليه لجنة التوجيه الوطني بالفصل بين عقوبة التوقيف وعقوبة الحبس قد تم التوافق عليه بين الحكومة ولجنة التوجيه الوطني ونقابة الصحفيين، مبيناً ن الحكومة مع تعزيز الحريات لكن الحرية يجب ان تكون مسؤولة وتضبطها قواعد بحث لا يتم التجأوز بها على احد فالحرية لا يمكن ان تكون مطلقه.
وفيما يتعلق بالنص الوارد في قرار اللجنة والذي يتعلق بضرورة الفصل في قضايا النشر خلال شهرين ومنحها صفة الاستعجال قال الزعبي" إن قوانين الانتخاب تنص على مثل هذا الشرط ولا يشكل ذلك مخالفة دستورية لكن الأمر في النهاية متروك لمجلس النواب، إذ ان الحكومة عندما وقعت مشروع هذا القانون راعت القوانين الأخرى والتشريعات القانونية النافذة فهناك أفعال قد يبديها الصحافي قد تكون مزدوجة ومن هنا جاءت عبارة" مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى لا يجوز حبس الصحافيين نتيجة إبداء الرأي" لذلك تم التوافق على إلغاء عقوبة التوقيف لكن عقوبة الحبس فتعني تدخلا في صلاحيات المحكمة وهذا أمر غير ممكن".

وحول المادة 6 بند أ الواردة في مشروع القانون والتي نصها"يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أن يكون صحافيا أردنيا أو صحافيا عربيا أو أجنبيا"طالب نواب بالعودة إلى المادة كما وردت في القانون الأصلي والتي نصها"يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أن يكون أردنيا أو صحافيا عربيا أو أجنبيا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل"إلا ان المجلس صوت على نص معدل للمادة كما وردت في القانون الأصلي بعد أن رفض المادة كما وردت في مشروع القانون بحيث بات نص المادة على النحو التالي"يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ان يكون صحافيا اردنيا واذا لم يكن اردنيا يشترط حصوله على اذن من نقابة الصحفيين بموافقة رئيس الوزراء".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده قد دافع عن نص المادة كما وردت في مشروع القانون وقال"إننا نتحدث في هذه المادة عن مراسلي وسائل الإعلام الخارجية والعالمية، وقد وجدنا أن وسائل الإعلام العالمية باتت تبتعد عن فتح مكاتب لها في الأردن نظرا للإجراءات المعوقة والطويلة في السماح لمراسليها العمل في الأردن، ولذلك جاء إلغاء شرط موافقة نقابة الصحفيين هو لتشجيع وسائل الإعلام العالمية فتح مكاتب لها في الأردن وعدم الابتعاد عن الأردن وإلغاء الإجراءات الطويلة والمعوقة لعمل المراسلين لوسائل الإعلام العالمية.

وأشار جوده إلى أن هذا الإلغاء جاء بمبادرة وتوافق مع نقابة الصحفيين لتسهيل عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الأردن، مبينا أن هناك جهات عديدة تنظم عمل مراسلي وسائل الإعلام العالمية في الأردن ومنها المركز الأردني للإعلام".
وبين جوده" إن العالم أصبح قرية صغيرة والأحداث في المنطقة تتطلب وجود مراسلين لها في الأردن لكن الإجراءات الطويلة التي يتطلبها عملها أدى إلى انتقالها إلى دول أخرى مما دفعنا إلى وضع هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.
ووافق المجلس على المادة التي وردت في مشروع القانون والتي تلغي شرط أن يكون رأس المال المدفوع للصحيفة اليومية نصف مليون دينار وان يكون للمطبوعات الدورية الأخرى 50 ألف دينار وفق ما هو معمول به في القانون الأصلي للمطبوعات والنشر، ملغياً في التعديلات التي أجراها على القانون الفقرة التي إضافتها لجنة التوجيه الوطني والتي تتعلق أن يكون رئيس التحرير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى.
وقال نواب في هذا الشأن أن هذا التعديل وضع ضد شخص بعينه ولا يجوز للقانون ان يستهدف مواطن أردني بعينه"

وحول المادة 23 فقرة/د/والواردة في مشروع القانون والتي تنص على ضرورة إيداع نسختين من كل مطبوعة غير دورية لدى دائرة المطبوعات أوضح جودة" أن المادة الأصلية في القانون كانت تنص على أن الإيداع يتم قبل الطبع لكن تم تعديلها في مشروع القانون جاء من باب حرص الحكومة على تعزيز الحريات وعدم وضع القيود أمامها.
أما بالنسبة للمادة الثانية التي سببت توقف نقاش مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل من قبل تيار نيابي طالب بعودة وزارة الإعلام فقد خرج المجلس بالتوافق بناءً على اقتراح حكومي أن تربط مهام الإعلام برئاسة الوزراء.

وتوقف المجلس عند المادة 31 في مشروع القانون ليستكمله في الجلسة التي قرر رئيس المجلس عقدها مساء الأحد المقبل.

أضف تعليقك