بدء سريان مذكرة التفاهم الاردنية العراقية لنقل المحكومين

الرابط المختصر

دخلت حيز التنفيذ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين وزارتي العدل الأردنية والعراقية التي وقعها الطرفان بتاريخ 3 كانون الأول العام الماضي بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

وتسري مذكرة التفاهم، في نطاق تطبيقها على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والعراق، مع مراعاة شروط النقل في المذكرة، وهي: أن تكون الجريمة الصادرة بشأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، وأن يكون الحكم القضائي وفقا لقوانين دولة الإدانة باتا (مكتسبا للدرجة القطعية).

ومن شروط النقل أيضا: أن تكون العقوبة المقضي بها سالبة للحرية، وأن لا تقل مدة التنفيذ المتبقية منها عن 6 أشهر عند تقديم طلب النقل، وفي الحالات الطارئة يجوز للطرفين استثناءً أن يوافقا على النقل بغض النظر عن المدة المُشار إليها. وكذلك تماثل نظام تنفيذ العقوبة في دولة التنفيذ والإدانة، ويجوز استثناءً أن تتفق دولتا الإدانة والتنفيذ على تطبيق هذه المذكرة بالرغم من عدم تماثل نظام تنفيذ العقوبة.

وأن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب، وأن يوافق الطرفان على طلب النقل، وأن يوافق المحكوم عليه خطيا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيا، تكون الموافقة خطية من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه، وأن يكون المحكوم عليه قد سدّد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة.

ويُقدّم طلب النقل من قبل أي من: دولة الإدانة، دولة التنفيذ، المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو زوجه، أو أحد أقاربه، ويُقدّم الطلب خطيا لدى الجهات المسؤولة لدى إحدى الدولتين، وفق بنود المذكرة.

وبشأن التحقق من موافقة المحكوم عليه بالنقل، أشارت المذكرة إلى أنه يتعين على طرف دولة الإدانة التحقق من أن القبول قد حصل بدون إكراه وبحرية تامة، وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه، ولدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه عبر ممثلها الدبلوماسي.

وبشأن إجراءات النقل، تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، وكذلك المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها، ويكون نقل السجناء والبّت في إجراءات النقل عن طريق القنوات الدبلوماسية والجهات المسؤولة لدى الطرفين، وفق المذكرة.

وبيّنت المذكرة، أسباب الرفض بنقل المحكوم عليه في الحالات التالية: إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة أي من الطرفين أو بأمنهما الداخلي والخارجي أو بنظامهما العام أو بمصالحهما الأساسية، وإذا لم يُسدّد المحكوم عليه المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.

ومن أسباب الرفض أيضا، إذا كانت الدعوى الجزائية التي ارتكبها المحكوم عليه قد انقضت طبقا لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا بالبراءة في دولة التنفيذ، وإذا لم يُرفق بطلب النقل أي من المستندات المنصوص عليها بالمذكرة.

وبشأن إعادة المحاكمة، أشارت المذكرة إلى انه لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه والمنقول بموجب أحكام هذه المذكرة التي صدر بشأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة.

وتسري أحكام هذه المذكرة على طلبات النقل بالإحكام القضائية التي صدرت قبل أو بعد نفاذها.

وتأتي هذه المذكرة استنادا لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2010 والتي صادق عليها الطرفان.

يُشار إلى أن دولة الإدانة تعني في المذكرة الطرف الذي صدر فيه الحكم بالإدانة والذي يٌنقل منه المحكوم عليه، فيما دولة التنفيذ تعني الطرف الذي يٌنقل إليه المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها والذي يحمل جنسيته.