بدء الترشيح لعضوية مجلس النواب اعتبارا من الأحد

الرابط المختصر

تبدأ بعد غد في العاشر من الشهر الحالي مرحلة الترشيح للإنتخابات النيابية بعد أن اكتسبت جداول الناخبين الصفة النهائية إعتبارا من امس الاول الأربعاء ومرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والإعتراض والبت بالإعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.

وتستمر مرحلة الترشيح ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 12 الشهر الحالي.

وتتضمن شروط الترشيح أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية، وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.

وتتضمن الشروط كذلك أن لا يكون المرشح محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد إعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.

كما تقضي الشروط أن لا يكون المرشح مجنونا أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني، مثلما تقضي أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب.

ويتقدم المرشح بطلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة (المحافظ المختص) على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير مستردة لوزارة المالية.

ويجب أن يرفق طلب الترشيح بصورة عن بطاقة الأحوال الشخصية للمرشح وشهادة عدم محكومية من الجهة المختصة.

وبحسب القانون فإنه في حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبإمكان المتقدم الإعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الإنتخابية التي ستبت في الإعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي جهة، ويحق للمرشح سحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الإقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الإستدعاءات والإعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين معفاة من الرسوم والطوابع.

ووفقا لأحكام القانون فإن الدعاية الإنتخابية تبدأ إعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الإقتراع بيوم واحد، ونصت الاحكام على الإلتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.

وفيما يتعلق بجرائم الإنتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200-500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بحق كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها، أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الإقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الإنتخابات أو إعاقة العمليات الإنتخابية بأي صورة من الصور.

كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200-500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الإنتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الإقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الإقتراع.

ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.

أضف تعليقك