"الوطني لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل 31 قانونا

الرابط المختصر

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بضرورة تعديل 31 قانونا لتتواءم وحقوق الإنسان وبما يكفل حقوق المواطنين. ومن أبرزها قانون الجنسية الأردنية وقانون منع الجرائم وقانون محكمة أمن الدولة.

وانتقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران استمرار العمل بقانون منع الجرائم دون وضع ضوابط لقرارات الحكام الإداريين. وذلك في مؤتمر صحفي أعُلن فيه عن تقرير المركز السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2008.

وتناول التقرير جملة من الانتهاكات التي وقعت بحق مواطنين طوال عام كان سببها انتهاكات جراء بعض القوانين أو ممارسات. واعتبر بدران أن ثمة "تطورا سلبيا" طرأ على بعض القوانين منها: إقرار قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة الذي أدخل عليه تعديلات جوهرية تمس حق الإنسان وخصوصا ما يتعلق بتعريف الاجتماع وطلب الحصول على الإذن.
 
وأعلن بدران عن تشكيل المجلس لجنة لمتابعة التوصيات التي ذيلها التقرير السنوي في آخره، مؤكدا والمفوض العام في المجلس محي الدين طوق على متابعة اللجنة للتوصيات التي طلبها التقرير من الحكومة وكذلك لما طالباته تقارير المركز سابقا.  
 
ولم يبتعد التقرير عن انتقاد "استمرار صدور قرارات بسحب جوازات السفر وبطاقات الأحوال المدنية وإلغاء الأرقام الوطنية من مواطنين استنادا إلى تعليمات فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية".

شكاوى "حق في الجنسية" انخفضت في أعدادها بالمقارنة مع العام 2007 إذا كانت 64 شكوى فيما انخفضت إلى 30 شكوى. عازيا الدكتور بدران ذلك إلى عدم قدرة المركز الوطني على القيام بشيء حيال هذا الملف بالتالي انخفضت. كما سجل المركز انخفاضا في أعداد الشكاوى المتعلقة بالحق في الإقامة والتنقل حيث كانت 166 شكوى وانخفضت إلى 89 شكوى. 
   
وانتقد التقرير التعامل السلبي مع قضايا حقوق الطفل واستمرار الانتهاكات بحقه ابتداء من ازدياد أعداد عمالة الأطفال وسط عدم قيام المؤسسات المعنية بأي خطوة.
 
عن حقوق المرأة، أرست المادة (6) من الدستور مبدأ المساواة بين الرجال والنساء على حد سواء، ولكن المادة (23) ميّزت إيجابياً لصالح المرأة عندما اشترطت ضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
 
ورغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا ان المركز يأخذ على الحكومة استمرار التحفظ على المادة (9/2) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية لأطفالها، وكذلك الفقرات (ج،د،ز) من المادة (16) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. 
 
ونبه الدكتور بدران إلى "خطورة" استمرار ظاهرة عمل الأطفال في ظروف بيئة عمل تخالف أحكام القوانين الأردنية والعالمية.
 
وانتقد المركز استمرار إقرار "عقوبة الإعدام" في التشريعات الجزائية رغم تقليص النصوص القانونية التي تعاقب بهذه العقوبة، وحصرها ضمن الجنايات الأكثر جسامة والأشد خطورة. وقد صدرت خلال عام 2008 (6) أحكام تقضي بعقوبة الإعدام (5) منها صادرة عن محكمة الجنايات الكبرى، وحكم واحد صادر عن محكمة أمن الدولة، ولكن لم ينفذ أي حكم منها؛ إذ تم تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ شهر حزيران 2006.
 
ومن المستجدات الايجابية التي شهدها عام 2008 فيما يتعلق بهذا الحق تصويت الأردن بالامتناع على توصية اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العمومية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في العالم،  وعدم تنفيذ أي عقوبة إعدام خارج نطاق القانون، وكذلك إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد.
 
كما شهد عام 2008 عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ إذ تلقى المركز (41) شكوى ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة.
 
ورصد التقرير ما يزيد عن (1221) حالة انتهاك لحقوق الأطفال في المملكة، وتندرج حالات الانتهاكات ضمن سبع فئات وهي: حق التعليم، والحق في الحماية الخاصة، والحق في الرعاية الصحية، والحق في المشاركة، والحق في الحياة والبقاء والنماء والحق في اللعب والترفيه والحق في الجنسية.
 
واستقبل المركز خلال عام 2008 (27) شكاوى متعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين بالمقارنة مع (3) شكاوى لعام 2007.
 
شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعا طفيفا في حوادث الانتحار وارتفاعا ملحوظا في محاولات الانتحار؛ إذ أقدم (40) أردنياً على الانتحار مقابل (35) أردنيا انتحروا خلال عام 2007 وفقا لإحصائية المركز الوطني الأردني للطب الشرعي.
 
كما كشفت الإحصاءات عن تسجيل نحو (400) محاولة انتحار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2008، فيما شهد عام 2007 بأكمله نحو (350) محاولة انتحار.
 
أما بخصوص حالات الانتحار في مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد رصد المركز خلال عام 2008 (93) محاولة انتحار تم إحباط (92) محاولة منها، ونجحت محاولة انتحار واحدة لسجين في سجن معان.
 
عن حالات الانتحار في أماكن التوقيف المؤقت فقد بلغت حالة واحدة في مركز توقيف في مديرية شرطة اربد.
ويرى المركز الوطني لحقوق الإنسان أن ارتفاع نسبة محاولات الانتحار مدعاة للجهات المعنية بضرورة دراسة أسباب هذه الظاهرة، وإيلاء الجانب النفسي لنزلاء مراكز الإصلاح مزيدا من الاهتمام من خلال الاطباء النفسيين، وتحسين نوعية حياة السجين عبر انشطة ثقافية ورياضية وغيرها.
 
"المخدرات" فهي عامل آخر من العوامل التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، -وفق التقرير- فقد أقرت الحكومة عام 2008 - وللمرة الأولى - بأن هناك مؤشرات تدل على انتشار هذه المشكلة في المجتمع وزيادتها، حيث ضبطت إدارة مكافحة المخدرات والتزييف (2860) قضية، وتعاملت مع (3500) مدمن، وتوزعت القضايا على الاتجار (532) قضية، والحيازة (2250) قضية، وقضايا مجهولة (78).
 
بالمجمل، بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز (373) شكوى مقارنة بعدد الشكاوى الإجمالي لعام 2007 والبالغ ( 422) وكان عــــدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية (258) شكوى بينما كان عدد الشكاوى المتعلقـــة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (115) شكوى.
 
وتلقى المركز (86) شكوى تقع خارج اختصاصه أي ما نسبته (23.06%) من إجمالي عدد الشكاوى. هذا وترجع أسباب اغلاق عدد من الحالات بنتيجة غير مرضيه إلى عدم تعاون المشتكي او عدم رغبته في متابعة الشكاوى، اوعدم استجابة الجهه المشتكى عليها بصورة ايجابية لتوصيات وطلبات المركز اضافة إلى عدم وجود غطاء قانوني واضح لوقف وازالة بعض الانتهاكات، وعدم وجود نص في قانون المركز يلزم الجهات بالرد على طلبات المركز في مدة معينة.
 
وبلغ عدد طلبات المساعدات الإجمالي (244) مساعدة وكان عدد طلبات المساعدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية (144) طلباً بينما كان عدد الطلبات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (100) طلباً.
 
كما بلغ عدد الطلبات التي ما تزال قيد المتابعة (125) طلباً أي ما نسبته (51.22%) واستقبل المركز (18) طلباً تقع خارج اختصاص المركز أي ما نسبته (7.38%)..هذا وترجع اسباب اغلاق عدد من الحالات بنتيجة غير مرضيه إلى عدم تعاون طالب المساعدة او عدم رغبته في متابعة طلب المساعدة، اوعدم استجابة الجهه المطلوب منها المساعدة بصورة ايجابية لتوصيات وطلبات المركز.
 
استنادا إلى إحصائيات التقرير فقد تصدرت العاصمة عمان قائمة الشكاوى من المحافظات بنسبة وصلت إلى 69.05% من المشتكين، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة 7.92% الثالثة محافظة البلقاء 5.00% الرابعة محافظة اربد 3.81%، أما بالنسبة لطلبات المساعدات فقد جاءت محافظة العاصمة بالمرتبة الأولى بنسبة 82.13%، وفي المرتبة الثانية محافظة اربد بنسبة 2.75%، وفي المرتبة الثالثة محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 2.41%، أما محافظة البلقاء وجرش فقد جاءتا في المرتبة الرابعة بنسبة 1.37%.
 
وسيعمل المركز –وفق التقرير- على إيجاد شبكة من المحامين المتطوعين في محافظات المملكة كافة لتلقي الشكاوى، كما سيفعل خدمة البريد في تلقي الشكاوى من المحافظات. 
 
ويعد تقرير المركز هو الخامس له منذ تأسيسه بموجب قانون خاص في العام 2003 وترصد التقارير واقع حقوق الإنسان. ويستند التقرير على ثلاثة مصادر: 1- المصدر المباشر شكاوى المواطنين. 2- الزيارات الميدانية المنظمة والمفاجئة إلى الأماكن التي تشهد انتهاكات متوقعة في أماكن التوقيف والحجز ودور المسنين والمعاقين. 3- رصد وتحليل ومتابعة لما ينشر في الصحف ومختلف وسائل الإعلام.   
 
الجدول التالي يظهر القوانين ال31 التي يطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان من الحكومة بضرورة تعديلها:
 
1        قانون الجنسية رقم 6        1954
2        قانون منع الجرائم رقم 7    1954
3        قانون محكمة أمن الدولة رقم 17      1959
4        قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16     1960
5        قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9        1961
6        قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9        1961
7        قانون الأمن العام رقم 38   1965
8        قانون الاحداث وتعديلاته رقم 24     1968
9        قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50      1971
10      قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته  رقم 24        1973
11      قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11     1988
12      قانون المالكين والمستأجرين رقم 11  1994
13      قانون العمل وتعديلاته  رقم 8         1996
14      قانون المطبوعات والنشر  رقم 8     1998
15      قانون نقابة الصحافيين رقم 15        1998
16      قانون استقلال القضاء       2001
17      قانون الانتخاب المؤقت رقم 32       2001
18      قانون الاجتماعات العامة رقم 7       2004
19      قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9         2004
20      قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4       2005
21      قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47      2007
22      قانون الأحزاب السياسية رقم 19      2007
23      قانون الحماية من العنف الاسرى رقم 6         2008
24      قانون ديوان المظالم رقم 11 2008
25      قانون الصحة رقم 47       2008
26      قانون السير رقم 49         2008
27      قانون الجمعيات رقم 51     2008
28      نظام تقسيم الدوائر رقم 42  2001
29      نظام التفتيش القضائي رقم 47        2005
30      نظام مساهمة تمويل الأحزاب رقم 89 2008
31      نظام رسوم المحاكم رقم 108         2008

لرؤية التقرير الكامل