الوطني لحقوق الإنسان: تشريعات إعلامية تحتاج التعديل
رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي لعام 2010، عددا من الانتهاكات بحق الحرية الإعلامية والإعلاميين، إضافة إلى تسجيله لبعض الملاحظات والسلبيات على القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.
قوانين وتشريعات تحتاج لتعديل:
رغم إشادة المركز بالتعديل الذي أُجري على قانون المطبوعات والنشر والذي تمثل في إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة الاستئناف، وأن تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المتخصصة بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص لها، بالإضافة إلى إعطاء قضايا المطبوعات والنشر صفة الاستعجال ووجوب الفصل فيها خلال شهر واحد من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة سواء محكمة البداية أو محكمة الاستئناف، وأن ينهي المدعي العام التحقيق فيها خلال مدة خمسة عشر يوما.
إلا أن التقرير أشار إلى أن عدة قوانين تتصل بالعمل الإعلامي وتحتاج إلى تعديلات أساسية بما يتفق مع الحقوق الدستورية في إتاحة حرية الرأي والتعبير، وبما يتفق أيضاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي طليعة هذه القوانين قانون العقوبات الذي يتضمن مواد سالبة للحرية (عقوبة الحبس) لبعض القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر.
كما شهد عام 2010 تعديلين في المادة (191) متعلقين بزيادة الغرامة على ذم الموظف العام مع الإبقاء على عقوبة الحبس رغم إلغائه في قدح آحاد الناس الواردة في المادة (359) مع أن الاتجاه في العالم هو إلغاء عقوبات الحبس بقضايا ذم الموظف العام كونه لا يجوز وضع نصوص قانونية تمنع التشهير بالمؤسسات أو نقدها وفرض عقوبات جنائية مشددة عليها، إذ من شأن ذلك السعي لتقييد الحق في مناقشة السياسات العامة كما يعتبر هذا الأمر مخالفاً للمعايير الدولية التي تعتبر قوانين التشهير الجنائي قيودا غير مبررة على حرية التعبير
كما يلاحظ زيادة الغرامات في قضايا القدح والتي تذهب إلى الخزينة وليس إلى المتضرر. وهناك أيضاً بعض القوانين التي تحتاج إلى مراجعة أيضاً ومنها تلك القوانين التي تلزم الصحفيين المقام عليهم الدعاوى دفع قيمة التعويض المدني للمشتكي "المتضرر" دون تقسيط وإلا تعرض المدين لأحكام حبس.
كما أصدرت الحكومة في بداية شهر آب 2010 مسودة قانون جرائم المعلومات الذي جوبه باعتراضات الإعلاميين والمواقع الإخبارية الالكترونية ومؤسسات المجتمع المدني، وقد أصدر المركز بتاريخ 11/8 /2010 بياناً أعلن فيه موقفه من القانون المشار إلية حيث بين أن القانون يشكل مساسا بالحريات الشخصية في المادة السابعة منه عندما خول موظفي الضابطة العدلية حق الدخول إلى أي مكان وتفتيشه لمجرد الشبهة, وكذلك الإطلاع على المراسلات والاتصالات الخاصة وانتهاك سريتها رغم كفالة الدستور لهذا الحق في المادة (18) منه، إضافة إلى كونها تعطي صلاحيات فضفاضة وغامضة للضابطة العدلية لمجرد الاشتباه.
كما تضمنت المسودة مساسا بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في المادة 15 عندما ورد في المادة 8 النص على اعتبار "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار"، ما يعني التضييق على الحريات العامة بشكل عام وحريات مستخدمي الانترنت في الأردن بشكل خاص.
علاوة على استخدام مسودة القانون لعبارات مبهمة وفضفاضة ومرنه لا يوجد لها ضابط محدد ومعيار منضبط مثل عبارة "مناف للحياء" و"النظام العام" بما يترك مجالا واسعا للتعميم والاجتهاد والتعسف.
وقد أدار المركز حواراً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والناطق الرسمي باسم الحكومة حول مضمون هذا القانون والنصوص التي تشكل مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وقد أثمرت هذه الحوارات إلى تعديل مسودة مشروع القانون والمذكرة الايضاحية له واصدار القانون المؤقت رقم (30) لسنة 2010 ، ويثمن المركز استجابة الحكومة لبعض توصيات المركز وتضمينها نصوص القانون ، إلا أن المركز ما زال يتحفظ على هذا القانون بوصفه قانونا مؤقتا تضمنت بعض أحكامه العديد من العبارات والنصوص الفضفاضة التي تترك الباب مفتوحا للتأويلات والتفسيرات مثل عبارة "الأمن الوطني" و"الاقتصاد الوطني" و"الترويج لإتباع أفكار الجماعات الإرهابية".
أما فيما يخص قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الذي يوجب على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الكشف عن المعلومات التي بحوزتها ضمن آلية حددها القانون، فان المركز لاحظ استمرار شكوى المواطنين والصحفيين من احجام الوزارات والمؤسسات الحكومية عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة الا بالقدر اليسير على الرغم من ان مجلس المعلومات افاد بان عدد المؤسسات الحكومية التي اكملت تصنيف المعلومات وارشفت ملفاتها بلغت 89 وزارة ومؤسسة من اصل 111.
وشدد المركز في تقريره على أن عدم توفير المعلومات بشفافية للإعلاميين والمواطنين عموما يخلق حالة من "عدم الثقة" بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ويحث المركز كل من لا يلبى طلبه بالحصول على المعلومات وفقاً لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات أن يستخدم ما يوفره له هذا القانون من وسائل للحصول على المعلومات بما في ذلك الطعن امام محكمة العدل العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات صدر لتوفير المعلومات للمواطنين عموماً، الا انه يمكن الاستفادة منه بالنسبة للصحفيين الذين يعدون التحقيقات الصحفية الاستقصائية، وذلك من خلال الحصول على الوثائق والمعلومات التي لها صلة بتحقيقاتهم الصحفية.
وأشار التقرير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يتضمن أحكاماً محددة لمساعدة الصحفي على تأدية مهامه، وذلك بالنص على حقه في الحصول على المعلومات من خلال الزام جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات والاخبار بالسرعة اللازمة وفقاً لطبيعة الخبر والمعلومات المطلوبة إذا كان لها صفة اخبارية عاجلة، اوخلال مدة لا تتجاوز اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة.
وطالب المركز الحكومة بتعديل قانون حماية وثائق وأسرار الدولة رقم (50) لسنة 1971 الذي صنف المعلومات إلى سري للغاية وسري ومحدود، وادراج أشكالا متنوعة من المعلومات تحت كل صنف ،الأمر الذي يحتاج إلى إعادة مراجعة وتبني معايير موضوعية وواضحة وشفافة لتصنيف الوثائق، والأخذ بعين الاعتبار ما جاء بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون المطبوعات والنشر بما يكفل تيسير الحصول على المعلومات، إذ يشكل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة المشار اليه اعلاه احد المعيقات أمام تطبيق أحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لأنه يجعل الأصل سرية المعلومات والاستثناء إباحة نشرها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نقابة الصحفيين أقر تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 من شأنها مواكبة التطورات التي شهدها قطاع الإعلام الأردني وأهمها توسيع مظلة الانتساب إلى نقابة الصحفيين وانتخاب نائب النقيب مباشرة من قبل الهيئة العامة ورفع نسبة صندوق النقابة من قيمة الإعلانات في المؤسسات الصحفية بنسبة 2%
استبيانات للصحفيين تظهر انتهاكات بحق العمل الصحفي:
ومن جانب أخر، قام المركز بتوزيع 110 استمارات على الإعلاميين العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الالكترونية بهدف رصد مدى تعرضهم لتجاوزات تمس الحريات الإعلامية خلال عام 2010، وقدتم تعبئة (64) استمارة بنسبة بلغت 4.57% من مجموع عدد الصحفيين العاملين في المملكة، كما وزعت استمارات خاصة برؤساء تحرير صحف يومية وأسبوعية ومواقع الكترونية بهدف تسجيل الوقائع التي تعرضت لها مؤسساتهم الصحفية، وكانت النتائج كما في الجدولين رقم (14) و(15).
وقد بينت نتائج الاستبانات ما يلي:
(أ) لم تسجل أي حالة قتل أو خطف للإعلاميين، علما أن الأردن لم يسجل طوال تاريخه أية حالة قتل للصحفيين، وهذا المؤشر هو الأكثر أهمية في قياس الحريات الصحفية، ولم تسجل أيضا أي حالة خرق تتعلق بالإغلاق التام أو المؤقت لأي صحيفة، وكذلك لم تسجل أي حالة لطرد مراسلين أجانب من المملكة.
(ب) سجلت حالات متكررة لبعض المؤشرات ذات الوزن الثقيل لتجاوزات تمس الحريات الصحفية بنسب مختلفة وهي: الإيذاء الجسدي والتوقيف الإداري، والفصل التام من العمل، والوقف المؤقت عن العمل، والمحاكمة والرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة .
(ج) سجلت حالات متكررة لبعض المؤشرات ذات الأوزان الوسط وهي: التهديد من جهة رسمية، والتهديد من جهة غير رسمية، والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، والعراقيل الإدارية.
(د) سجلت حالات متكررة مرتفعة العدد للمؤشرات ذات الأوزان الخفيفة وهي: صعوبة الحصول على المعلومات، والتكاليف العالية لاستمرار العمل، والضغط للترويج لرأي معين وعدم الانفتاح على الرأي الأخر، والتدخل في العمل الصحفي، والتحيز من قبل الحكومة في التزويد بالأخبار ونشر الإعلانات والاهتمام.
كما يلاحظ أن المشكلة الأساسية التي تواجه المؤسسات الصحفية حسب رأي رؤساء التحرير هي ارتفاع تكاليف مواصلة عملها جراء ارتفاع تكلفة المواد الخام والمعدات التي تدخل في هذه الصناعة.
وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات التي مست الحرية الصحفية والإعلامية في المملكة عام 2010 ونشرتها الصحف والمواقع الالكترونية المختلفة، وكان من أبرزها الإساءات التي صدرت من وزير البيئة بحق الصحافيين خلال ورشة عمل عقدت للإعلاميين في عمّان وأدت إلى استقالته، وأصدر مجلس نقابة الصحفيين بياناً أدان فيه ما صدر عن وزير البيئة بحق الأسرة الصحفية والإعلامية معتبراً أن ما ورد على لسانه إساءة للسلطة الرابعة، كما تم وقف طباعة صحيفة المجد في مطابع الرأي بفعل الرقابة المسبقة التي ما تزال تمارس على المطبوعات الصحفية ولم يتم طباعة الصحيفة إلا بعد حذف احد الأخبار الواردة فيها
أما في مجال التوقيف، فقد تلقى المركز شكوى من صحفي يعمل في جريدة السبيل حول توقيفه بتاريخ 21/2/2010 لمدة يوم في مقر محافظة الزرقاء على خلفية تصويره مشاهد اكتظاظ في قسم ترخيص محافظة الزرقاء بحجة أن التصوير بحاجة إلى تصريح رسمي.
كما تلقى شكوى حول توقيف وإحالة صحفيين إلى مدعي عام محكمة امن الدولة بتهم تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية وإثارة النعرات العنصرية والتشجيع عن طريق الخطابات بتغيير الحكومة والقيام بأعمال من شأنها أن تنال من هيبة الدولة على ضوء إدلائهما بتصريحات على قنوات فضائية ، وقد تم الإفراج عنهما بعد تدخل المركز.
كما سجل المركز احتجاز الكاتب الصحفي المصري عبد الحليم قنديل في مطار عمان سبع ساعات من قبل دائرة المخابرات العامة بتاريخ 15/5/2010 ومنعه من دخول المملكة وذلك عقب توجهه للأردن لإلقاء محاضرة في ذكرى مرور 62عاما على احتلال فلسطين، بدعوة من رابطة الكتاب الأردنيين.
وفي مجال التدخل في العمل الصحفي رصد المركز إقالة رئيس تحرير صحيفة “الغد” اليومية بتاريخ 17/7/2010 من قبل ناشر الصحيفة بما يشكل تدخلا في العمل الصحفي واعتداء على حق العمل وحرية التعبير.
كما سبق وان أوقفت صحيفة “العرب اليوم” الكاتب موفق محادين عن الكتابة في الصحيفة إثر ضغوط مورست عليها من قبل جهات أمنية، بعد اللقاء الذي أجرته قناة نورمينا معه حول موضوع تفجير خوست قبل أن تعاود الجريدة السماح له بالكتابة.
كما رصد المركز أيضا استياء عدد من الصحافيين الأردنيين خلال شهر تموز 2010 مما وصفوه بـ “ضغوط حكومية علنية وخفية شكلت قيوداً جديدة على عمل الصحافة” في عدة مقالات صحفية نشرتها صحف يومية ومواقع الكترونية.
وفي مجال حجب المعلومات رصد المركز صدور قرار عن النائب العام لمحكمة امن الدولة بتاريخ 10/3/2010 يقضي بمنع كل وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول إلا بموافقة مسبقة ، علما بأن منع وسائل الإعلام من نشر مجريات المحاكمة يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 13 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وكذلك المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
بالإضافة إلى صدور تعميم من الحكومة بحجب المواقع الالكترونية عن الموظفين العامين خلال ساعات الدوام الرسمي وقد بررت الحكومة ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في تصريح صحفي بتاريخ 10/8/2010 بأن قرارها لا يستهدف المواقع الالكترونية وإنما لرغبتها في تفريغ الموظفين لخدمة المواطنين.
وعلى إثر هذا القرار عقد مالكو ما يزيد على 30 موقعاً إخبارياً الكترونياً مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة الصحافيين الأردنيين، أعلنوا فيه رفضهم المطلق للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ودعوا إلى الاحتجاب التدريجي احتجاجاً على قرار الحكومة حجب المواقع عن الموظفين العامين خلال ساعات الدوام.
وجدير بالذكر أن المركز أصدر بيانا بتاريخ 12/8/2010 أوضح فيه أن التعميم المشار إليه يشكل مخالفة للمعايير الدستورية والدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير ويظهر بوضوح أن هناك توجها حكوميا بالعودة إلى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية. كما استقبل المركز شكوى من شبكة الإعلام المجتمعي بحق احد الحكام الإداريين لرفضه طلب لراديو البلد من عقد مناظرات إذاعية بين مرشحي أحد المحافظات، وخاطب المركز وزير الداخلية بخصوص هذه الشكوى ولم يتلق ردا حتى الآن.
وفي مجال محاكمة الصحفيين، سجل المركز وفقا لإحصائيات محكمة بداية عمان لعام 2010 وجود 86 قضية مطبوعات ونشر بالإضافة إلى وجود 100 قضية منظورة من الأعوام السابقة، كما سجل فصل 59 قضية من القضايا المنظورة، كما رصد المركز إحالات إلى المحاكمة في الحالات التالية :
(أ) إحالة صحفي وناشر على المحكمة على ضوء تحريك دعوى ضدهما على خلفية نشر مواد إعلامية اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة لأحكام المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر، وتتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية..
(ب) صدور قرار قضائي عن محكمة التمييز بتاريخ 13/1/2010 يقضي بإخضاع المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر، على اعتبار أن "الموقع الإلكتروني يعتبر من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار، والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت، ووفق القرار فإن الموقع الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه الأفكار والمقالات ونشرها، ما صنف المواقع الإلكترونية ضمن المطبوعات، وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر، مما يوجب على الحكومة البحث عن وسائل قانونية لضمان عدم تقييد حق ممارسة المواقع الالكترونية لحرية الرأي والتعبير .
وأشار المركز إلى تراجع مرتبة الأردن الدولية في مجال الحريات الإعلامية في التقارير الدولية، حيث أوردت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الخاص بمؤشرات حرية الصحافة للعام 2010 تراجع الأردن للمرتبة (120) بعدما كان في المرتبة (112) عالميا العام المنصرم ،واعتبرت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها أن الأردن بلدٌ غير حر، إذ احتل المرتبة (140) عالميا والمرتبة(5) إقليميا.وهو ما يستدعي البحث عن أسباب التراجع ومعالجة ما يتم التأكد من وقوعه من انتهاكات على الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما رصد المركز استمرار عدم قدرة الاحزاب على استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظرها وشرح مبادئها وبرامجها وفقا للمادة (20/ب) من قانون الأحزاب واستمرار الحكومة في التحكم بحجم المساحة المتاحة لهذه الأحزاب في هذه الوسائل.
وخير مثال على ذلك، بحسب التقرير، ما حصل في انتخابات (2010) عندما أعطت المرشح للمجلس النيابي فرصة دقيقة واحدة لعرض برنامجه، وللحزب (5) دقائق لعرض برنامجه، فكيف يستطيع حزب أن يعرض برامجه على الجمهور في خمس دقائق ولمرة واحدة كل أربع سنوات؟.
كما رصد المركز استمرار تدخل الإدارة الحكومية في حرية التعبير لدى الأحزاب عندما منعت طباعة أحد أعداد صحيفة "المجد" الأسبوعية بتاريخ 11/10/2010 إلاَ إذا حذفت أحد الأخبار المحلية المدرج على صفحتها الثانية، وما حدث من مضايقات لصحيفة "السبيل" الناطقة باسم حزب "جبهة العمل الإسلامي".











































