الوطني لحقوق الإنسان: تشديد العقوبة على مرتكب التعذيب من موظفي الدولة

الرابط المختصر

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديل نص المادة (208) من قانون العقوبات، التي ساوت في العقوبة بين من يرتكب أعمال التعذيب من الموظفين العامين والأشخاص العاديين.مشيرا الى أن العقوبة التي نص عليها القانون أصلاً لا تتناسب وخطورة جريمة التعذيب، بخلاف معظم التشريعات العربية التي أفردت نصاً خاصاً يتعلق بالموظف العام وفرضت عليه عقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة من (3) إلى (10) سنوات.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان شاهر باك لراديو عمان نت إن "القانون الحالي يساوي بين الموظف العام الذي يعمل لدى الدولة وأي شخص عادي فيما يخص العقوبة الواقعة في حالة ارتكابه التعذيب الجسدي، وباعتبار الموظف العام مكلف بحماية الأشخاص ورعايتهم فيجب إيقاع عقوبة قصوى عليهم بحالة ارتكابهم للتعذيب، ويرى المركز أنها يجب ان تكون أعلى من عقوبة ارتكاب الشخص العادي للتعذيب، فالأمر يتعلق بالواجب الوظيفي لكون الموظف يجب عليه مراعاة القانون والالتزام فيه".

وتابع " دعا المركز لمعالجة المادة 208 من قانون العقوبات بالتزامن مع احتفالية سنة مناهضة التعذيب في العالم لعام 2005، وطالبنا من الحكومة بتعديل المادة اقتداء بدول عربية واجنبية أخرى، كما طالب المركز بزيادة العقوبة حتى يردع الموظف العام عن القيام بأي نوع من انواع التعذيب".

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الى ضرورة أن يتضمن نص المادة تشديد العقوبة لالزام كل موظف أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه بالاعتراف بجريمته أو الإدلاء بمعلومات بشأنها، ومعاقبته بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم المتسبب بالعقوبة المقررة للقتل قصداً، وأن تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة بأفعال التعذيب من اختصاص السلطة القضائية دون غيرها، كما شدد على ضرورة النص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة عندما يرتكب الجريمة موظف عام، وأن لا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم شمولها بالعفو العام.

يذكر أن هذه التعديلات تكتسب أهمية خاصة في ضوء قرار الحكومة بنشر أربع اتفاقيات صادق عليها الأردن في الجريدة الرسمية ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما لم تقم الحكومة لغاية الان بالرد على طلب المركز حول تعديل نص القانون.

أضف تعليقك