النواب يوافقون على عدد من القوانين ويبدأون بمناقشة قانون الإفتاء

الرابط المختصر

توقف مجلس النواب عند المادة السادسة من مناقشة مشروع قانون الإفتاء لسنة 2006 الذي بدأ بمناقشته صباح الأحد بعد إجراء بعض التعديلات على المواد التي ناقشها وتقديم النائب تيسير الفتياني مخالفة على قرار اللجنة.

وبعد جدل نيابي على أكثر من نقطة في القانون انقسم فيها النواب بين مؤيد للنص الأصلي لمشروع القانون وبين تعديلات لجنة التوجيه الوطني عليه اتفق النواب على تعديلات طفيفة لم تبتعد كثيراً عن النص الأصلي.
وظهر اعتراض عدد النواب على حصر الفتوى بمجلس خاص للإفتاء وفقاً للقانون وإيجاد عقوبة لمن لا يلتزم بالفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء، مبررين رأيهم هذا بأن موضوع الإفتاء في الشريعة الإسلامية مفتوح لمن لديه القدرة كما أنه غير ملزم للجميع، إلا أن هذا الرأي لم يكن ملزماً للمجلس بطبيعة الحال وتم التصويت بعكسه.
حيث نص القانون بموافقة النواب على إنشاء دائرة مستقلة للإفتاء تسمى دائرة الإفتاء العام تتولى الإشراف على شؤون الفتوى في القضايا العامة في المملكة وتنظيمها وإصدار الفتاوى التي يحتاجها الناس بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور الهامة والقضايا المستجدة والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة في شؤون الإفتاء وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة .
وهذه الدائرة لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والتبرع وقبول الهبات والمساعدات.
ويتم بموجب القانون تعيين مفتي عام للمملكة بإرادة ملكية برتبه وراتب وزير ويتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون دائرة الإفتاء المستقلة التي تناط بها مهمة الإفتاء حصرياً.
وينشأ بموجب القانون مجلس يسمى مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برئاسة المفتي العام وعضوية عدد من المختصين يتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام ، يكون من صلاحيات المجلس إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه، ووضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة والإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به وتقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة، إضافة إلى بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية .
وكان المجلس في البداية قد وافق على القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2002 قانون المجلس التمريضي بعد إجراء تعديلات عليه وعلى مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2006 حيث تم إلغاء البند الذي يفرض اقتطاع ما نسبته 1 % من الأرباح الصافية للمؤسسات العامة لغايات البحث العلمي وتضمين هذه النسبة في مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي اقره المجلس خلال الجلسة أيضاً، ولم تنجح اقتراحات نيابية بزيادة هذه النسبة إلى 1.5 %.
وطالب النواب بضرورة أن تكون هناك ضمانات لعدم الخروج عن الغاية الحقيقية من إنشاء الصندوق وأبدوا ملاحظات على ضرورة التأكد من أن لا يكون صورة أخرى من الصندوق القديم للبحث العلمي الذي كانت قيمة رأس المال له 70 ألفاً فقط ولم تصرف منه على البحث العلمي إلا 25 ألف فقط، حيث قال النائب عبدالله العكايلة "إنه ربما تكون الغاية من الصندوق الجديد أن الحكومة شعرت أن الشركات لم تقم فعلياً بدعم البحث العلمي وتطويره وإنما كان الصندوق القديم وسيلة لتدوير عوائد الأرباح وعدم دفعه النسبة الحقيقة المخصصة لدعم البحث"
وشدد النواب على ضرورة رقابة الصندوق واستقلاليته وأن لا يكون تجربة لصناديق أخرى كما قال النائب عبدالكريم الدغمي" لنا خبرة مريرة مع الصناديق التي تنشأ في الحكومة كأجسام جديدة في الدولة كأبواب للتنفيعات"
كما وافق المجلس في نفس الجلسة على القانون المؤقت 2003 قانون حماية البيئة كما ورد إلى المجلس من مجلس الأعيان وأصر المجلس على قراره السابق فيما يتعلق بالقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الاتصالات المعاد من مجلس الأعيان بأن تبقى صلاحية منح تقديم خدمات الاتصالات في المملكة لمجلس الوزراء بخلاف قرار الأعيان الذي أعطى هذه الصلاحية لمجلس المفوضين الذي يشرف على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأحال مشروع قانون الاستثمار لسنة 2006 إلى اللجنة المالية والاقتصادية.
وتم رفع الجلسة بعد تحديد الأربعاء المقبل موعداً للجلسة القادمة وتحديد الخميس موعداً لعقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان للتصويت على المواد التي اختلف عليها المجلسين في قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

أضف تعليقك