النواب يمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده

النواب يمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده

- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل

- البخيت ينزعج من اقتراح الدغمي بمنع رئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب من تكليفه للحكومة التالية

- النواب يفشلون في تحصين المجلس الحالي من الحل

- النواب يرفع مدة الدورة العادية لـ6 أشهر ويمنع إزدواج الجنسية للنواب

أقر مجلس النواب مساء الأربعاء 6 مواد من مشروع تعديل الدستور اﻷردني، ليقر بذلك 29 مادة بعد ستة أيام من المناقشات ليتبقى أمامه 12 مادة من المشروع، تحمل في طياتها بعض المواد الجدلية والتي قد تأخذ وقتاً وخصوصاً فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة.

ومن المرجح أن يعقد مجلس النواب بجانب يوم الخميس جلسات أخرى إما يوم الجمعة أو السبت القادم، بحيث يقر مجلس اﻷعيان جميع المواد قبل فض الدورة الاستثنائية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وبدا واضحاً ارتباك النواب منذ بدء مناقشة التعديلات الدستورية في كيفية إقرار وتعديل المواد، محتارين في إقرارها انسجاماً مع تشكيل الحكومات البرلمانية أم لا.

هذا ومنع مجلس النواب رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده من تكليفه بتشكيل الحكومة التي تليها، وذلك بالموافقة على اقتراح كتلة المستقبل النيابية بواقع 86 نائبا ومخالفة 13 وغياب 18 وامتناع 3.

وبهذا القرار يلزم مجلس النواب الملك بعدم تكليف رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده من تشكيل الحكومة التي تليها، ما اعتبره البعض تقليصاً لصلاحيات الملك.

وكانت فكرة عدم تكليف رئيس الحكومة الذي يحل في عهده البرلمان بتشكيل الحكومة التي تليها باقتراح من رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي، ما أزعج الحكومة بشكل واضح، حيث يعني التعديل أن الحكومة الحالية وخصوصا رئيسها لن يشرف على الانتخابات القادمة.

وأقر المجلس مقترح الحكومة واللجنة القانونية بأن تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع، كما قيد المجلس في المادة 24 من مشروع تعديل الدستور مسألة حل البرلمان حيث اشترط أن يكون هنالك أسباب واقعية وظروف طارئة لحل البرلمان

وتنص المادة الـ24 بحسب مقترح كتلة المستقبل الذي وافق عليه النواب “1- لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة ، 2- إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، 3- تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها”.

كما اقر المجلس الفقرة الرابعة من المادة 24 والتي أضافتها اللجنة القانونية، وتنص الفقرة "على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب”، وصوت لهذا المقترح (91) نائبا وخالفه (6) نواب فيما امتنع نائب واحد وغاب عن التصويت (23) نائباً.

وأمضى المجلس جلسة ونصف الجلسة في نقاش المادة الـ24 (74 من النص اﻷصلي للدستور)، حاولوا خلالها تحصين المجلس الحالي والمجالس القادمة من الحل، لكن المجلس فشل في ذلك بفارق 5 أصوات فقط.

وتجلى ذلك في رفض مجلس النواب في الجلسة الصباحية مقترح تقدمت به كتلة التغيير والعدالة على لسان النائب محمد زريقات يقضي بحظر حل أي مجلس نواب كان كان قد حل قبله مباشرة مجلس آخر، و صوت لصالح المقترح (75) نائباً بينما صوت ضده (30) نائباً فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب (14) نائباً.

وحاول النواب من خلال اقتراحهم بأنه لا يجوز حل المجلس الذي يلي المجلس المنحل، تحصين المجلس الحالي بعد أن كان المجلس السابق قد حل، فيما رأي النائب النسور أن هذا النص سينطبق على المجلس القادم وليس الحالي

وقال رئيس الوزراء معروف البخيت خلال الجلسة أنه من غير المنطقي تحصين أي مجلس نواب من الحل، مشيراً إلى أن المصلحة الأردنية تقضي بالإبقاء على حل مجالس النواب.

وقال البخيت أن المادة تحصن مجلس النواب من الحل من خلال اشتراط الفقرة الثانية بان على الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أنه “1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه

2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل”.

وزاد البخيت بأن المجالس القادمة ستشكل حكومات برلمانية، متسائلاً عن الخروج من المشكلة إذا لم تحقق الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة

من جانب آخر، أقر المجلس المادة 25 من مشروع التعديل والتي تمنع الأردني الذي يحمل جنسية أخرى من أن يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب .

وتنص المادة على أنه "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى"

وبعد تساؤلات نيابية، طمأن رئيس اللجنة القانونية الدغمي النواب الحاليين ممن يحملون جنسيات أخرى بعدم نفاذ أحكام الدستور عليهم، مشيراً إلى أنه سيطبق على مجلسي الأعيان والنواب المقبلين.

ومنعت التعديلات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

ورفع النواب مدة الدورة العادية إلى ستة أشهر بدلا من أربعة شهور، كما أقر المجلس أن تنعقد جلسات مجلس النواب بأغلبية الحضور (النصف+1) بدلا من ثلثي المجلس.

ورفعت الجسة إلى يوم الخميس، ليعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية في محاولة ﻹنهاء كامل مواد مشروع التعديلات الدستورية، رغم الغياب المتكرر للنواب منذ بدء المناقشات.

أضف تعليقك