النواب يلغون المادة 308 من العقوبات

النواب يلغون المادة 308 من العقوبات
الرابط المختصر

ألغى مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات.

وشهدت المادة جدلا واسعا في الشارع الأردني، حيث تعددت الأصوات المنادية بإلغائها، ممن يعتبرونها إتاحة لإفلات الجاني بقضايا الاغتصاب في حال زواجه من الضحية.

 

هذا وجدد ناشطون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام المجلس، بالتزامن مع مناقشته للقانون، للمطالبة بإلغاء المادة.

 

ورفع مشروع القانون الحماية الجزائية المقررة للشيكات، على أن تستمر محاكم الصلح في نظر الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعاً للدعوى الجزائية بشأن تلك الجرائم قبل رفع تلك الحماية.

 

وحددت عقوبة "اصدار شيك من دون رصيد" بالحبس مدة سنة، واستيفاء غرامة تعادل 5 بالمائة من قيمة الشيك (لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن 5 آلاف) في حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي.

 

ويحصر المشروع تطبيق المادة في الشيك المحرر بإستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، او المقدم إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ، كما يعتبر المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤولا جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

 

وبذلك، ينهي النواب مناقشة القانون، لينتقل إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه.

 

للمزيد:

 

أضف تعليقك