- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يلغون "الأعلى للإعلام" ومطالبة القطاع الخاص بتخفيض الأسعار
وافق مجلس النواب على إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بأغلبية كبيرة بعد التصويت على قانونه في جلسة الأحد المسائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء وأعضاء الهيئة الوزارية.
وأقر النواب في الجلسة المسائية القانون المؤقت قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنيين، مشروع قانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، ومشروع قانون معدل لقانون الآثار؛ كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الرسمية إلى لجنة التربية والثقافة والشباب رغم مطالبات عديدة بتأجيله.
النائب عبد الرؤوف الروابدة وجه شكره للحكومة لتقديمها مشروع قانون إلغاء المجلس الأعلى للإعلام مشيراً إلى رفض أعضاء في مجلس النواب السابق لهذا القانون منذ البداية، "اتهمنا عندما رفضنا القانون في المجلس السابق بأننا "أنالوج" ولسنا ديجتاليين..أسجل للتاريخ أن الديجتاليين عادوا للأنالوجيين"، بحسب الروابدة
من جهته، طالب النائب محمد الزناتي برفض قانون إلغاء المجلس الأعلى للإعلام مؤكداً بأن المجلس عند إنشائه لم يأتي من فراغ "بل جاء نتيجة رغبة لتوحيد مرجعية الإعلام مترجماً رؤية ملكية للتطوير والارتقاء".
وانتقد الزناتي تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة بأن "الأعلى للإعلام" استنفذ مهامه، داعياً مجلس النواب والحكومة التروي بإلغائه والوقوف على إمكانيات المجلس الأعلى للإعلام "المجلس الأعلى لم ينشأ لتنفيذ برنامج ينتهي بانتهائه، وأنا أسأل الوزير ما هي المهام المناطة بالمجلس والتي استنفذها؟!".
ووافق النواب على المادة الرابعة من قانون إلغاء المجلس الأعلى للإعلام والتي تنص على أنه يتم معاملة الموظفين القائمين على رأس عملهم وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية مع إضافة تعديل اللجنة الإدارية للمادة "بما يضمن الحفاظ على حقوقهم".
وطلب النائب حازم الناصر من الحكومة توضيحاً حول هذه المادة من القانون متسائلاً عن مصير موظفي المجلس الأعلى للإعلام عند إلغائه وآلية توزيعهم على المؤسسات الأخرى.
واعترض النائب عبد الكريم الدغمي على إضافة اللجنة الإدارية "بما يضمن حقوقهم" قائلاً بأن الحكومة أولى بموظفيها وتتصرف بشأنهم ضمن منطق العدالة والدستور "ونحن نعلم كيف عين هؤلاء الموظفون في المجلس الأعلى للإعلام؛ فليلحقوا الواسطة والمحسوبية التي عينوا بموجبها..أطالب أن يعامل هؤلاء الموظفون وفقاً لنظام الخدمة المدنية لنرى متى سيأتيهم الدور!".
أما النائب عبد الرؤف الروابدة، فرأى بمنح القانون لرئيس الوزراء حق وضع التعليمات للتعامل مع الموظفين شكلاً من أشكال التجاوز الدستوري "شؤون الموظفين منظم وفق أحكام الدستور الأردني، لذا يقتصر دور رئيس الوزراء على نقلهم وتحديد المكان".
إلا أن وزير العدل أيمن عودة بين أن الموظفين الموجودين في المجلس الأعلى للإعلام ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول معين بعقود بموجب نظام، والقسم الثاني منتدب أو معار من دوائر حكومية أخرى؛ "سيتم إعادة الموظفين المنتدبين إلى دوائرهم، في حين سيتم تصويب أوضاع المعينين بالعقود غير المنتهية وفق تعليمات رئيس الوزراء التي نصت عليها المادة الرابعة".
من جهة أخرى، واجهت إحالة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الرسمية إلى لجنة التربية والثقافة والشباب لمناقشته بعض الصعوبات لأن القانون الأصلي للجامعات لسنة 2001 موجود في مجلس الأعيان ويحمل صفة المؤقت.
قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت لسنة 2001 وافق عليه النواب في وقت سابق مع إجراء بعض التعديلات عليه إلا أن الأعيان أعادوه إلى النواب بتعديل آخر، فأصر النواب على رأيهم وعاد مرة أخرى للأعيان، وهو الآن بانتظار جلسة مشتركة بين المجلسين لإقراره أو رفضه.
النائب مفلح الرحيمي قال بأن المجلس يستطيع قبول القانون ومناقشته لأنه مشروع معدل للقانون الأصلي "أقترح مناقشة القانون في هذه الجلسة وإقراره وبالتالي إلحاقه بالقانون المؤقت".
من جهته، طالب النائب محمود الخرابشة إحالة مشروع القانون المعدل إلى اللجنة المختصة مع تأجيل النظر فيه معتبراً أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة قانون يعدل قانوناً متوقفاً على اجتماع مجلسي النواب في الأعيان "إذا أقرينا هذا التعديل وتم رفض القانون الأصلي عند اجتماع المجلسين، فما هو مصير هذا المشروع المعدل..لا يجوز لنا مناقشة القانون المعدل بمعزل عن القانون الأصلي".
تصويت النواب على تأجيل البحث في مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الرسمية لحين اجتماع مجلسي الأعيان والنواب لم ينجح، ليصار إلى تحويله إلى لجنة التربية والثقافة والشباب لمناقشته.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع هذا القانون انه وضع لغايات تخصيص ما نسبة 3 بالمائة من موازنة الجامعات الرسمية لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية وما نسبته 2 بالمائة لأغراض الإيفاء للحصول على درجة الدكتوراه من اجل تشجيع البحث العلمي والنشر والحصول على الدرجات العليا في الجامعات الرسمية.
ومنح القانون المؤقت المعدل للقانون نقابة الأطباء الأردنية الحق للأطباء المتقاعدين ممن يمارس المهنة حق العضوية في الهيئة العامة للنقابة وحضور الجلسات والمشاركة في انتخابات الهيئة.
ونقل النائب ممدوح العبادي إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي رسالة حملها من الأطباء تطالب بإقرار نظام التكافل الاجتماعي الذي أنهاه ديوان التشريع قبل عام ونصف "أطباء يدفعون مئات الدنانير كل بضعة أشهر، رغم أن نظام التكافل جاهز وموجود في مجلس الوزراء".
وتساءل النائب حازم الناصر عن تمتع صندوق الإسكان بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية دون غيره من الصناديق كالتأمين، الضمان الاجتماعي، إلخ..
رئيس اللجنة القانونية، مبارك العبادي أكد أن منح صندوق الإسكان الاستقلالية جاء حفاظاً على أموال النقابة، "في حين أن باقي الصناديق هي جزء من النقابة"
ولم تنجح محاولة عضو اللجنة القانونية، النائب محمود الخرابشة بمناقشة مشروع القانون معدل لقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لاعتراض أعضاء اللجنة وفي مقدمتهم رئيس اللجنة مبارك العبادي الذي بين أنه "لا يُسمح لعضو اللجنة بمناقشة القانون الذي ناقشته لجنته في جلسة التصويت، وكان النائب الخرابشة قادراً على حضور الاجتماعات إلا أنه لم يحضر وبالتالي لا يجوز الأخذ برأيه".
وهذا ما حدا بالنائب محمود الخرابشة للقول أنه لم يحضر اجتماع اللجنة عند مناقشة القانون، مطالباً بتعديل بعض المواد "اعتبروني مستقيل من اللجنة".
وفي سياق متصل، طالب 13 نائبا في مذكرة نيابية القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية بتخفيض أسعار المواد الغذائية وجميع أسعار المنتجات والسلع والخدمات التي كانت ارتفعت أسعارها بعد ارتفاع أسعار النفط، حيث لم يعد هناك مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة في ظل انخفاض أسعار النفط.
ورفعت الجلسة إلى صباح الاثنين، حيث من المقرر أن تعقد جلسة مناقشة عامة لمعرفة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك وجه النائب بسام حدادين يوم الخميس الماضي استجواباً لوزير العمل باسم السالم حول "تواطؤ وتقاعس وزارة العمل أثناء انعقاد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد نقابات العمال وتقرر فيه منع العمال الأردنيين من ممارسة النشاط النقابي في مواقع عملهم من خلال تشكيل فروع لنقاباتهم خلافا لأحكام قانون العمل الأردني".
وبين حدادين في استجوابه أن هذا القرار الذي طبقه الاتحاد العام لنقابات العمال بأثر رجعي وقام على أثره بحل 28 فرعا نقابيا قد أمعن بمخالفة القانون ولم يتبع هذا الإجراء بحل الهيئات الإدارية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال الذي انتخب أساسا من هذه الفروع التي تم حلها.
وأشار حدادين إلى أن وزارة العمل هي المرجعية القانونية والجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون العمل الأردني بهذا الشأن "وقد حضر مندوب الوزارة كافة أعمال المؤتمر ولم يعترض على الإجراءات المتخذة، وبسبب تواطؤ وتقاعس وزارة العمل قبل وأثناء انعقاد المؤتمر الاستثنائي والاعتراف بنتائجه المدمرة على العمال والحركة النقابية العمالية خلافا لأحكام قانون العمل فإنني استجوب وزير العمل بصفته الوزير المختص".
ويذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يوضح أن الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة حسب المادة 122، وألزمت المادة 123 من النظام النائب صاحب الاستجواب تقديم "استجوابه خطيا إلى الرئيس مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب, وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب, الذي يشترط فيه ما يشترط في الاسئلة الموجهة للحكومة".
أما المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، فقد حددت مدة أسبوعين للوزير المستجوب للإجابة على الاستجواب"الا اذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة، واذا كان الجواب يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير ان يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك".
وبحسب الفقرة "ج" من نفس المادة فان الاستجواب والجواب "يدرج على جدول اعمال اول جلسة مخصصة لذلك, كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة, وبعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه او الاكتفاء بسبق توزيعها على الأعضاء, يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب".
وفي حال اعلن النائب صاحب الاستجواب اقتناعه"يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة في النقاش, وللمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير, ان يبين اسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
وتنص المادة "54 " من الدستور على ان " تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب, و يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وبحسب المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب فان "لكل عضو ان يطلب من الحكومة اطلاعه على أوراق او بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة الى رئيس المجلس", بينما الغت المادة 126 من النظام ادراج" الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس".












































