النواب يقر هيئة لإدارة الانتخابات بقانون

النواب يقر هيئة لإدارة الانتخابات بقانون

- النواب يقر الطعن بصحة النيابة أمام القضاء

- النواب يرفض تخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 25

- الفايز: الوقت يداهم مجلس النواب ويجب إنهاء التعديلات خلال يومين

- النواب يوافق على شطب المواد التي تسمح بتأجيل الانتخابات النيابية

أقر مجلس النواب 23 مادة من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 بعد 5 أيام من المناقشات، ليتبقى أمام المجلس 18 مادة من المشروع.

ويعد سير المجلس في مناقشة التعديلات بطيئأ جداً في ظل أن عليه إقرار 18 مادة خلال يومين قبل إعلان فض الدورة الاستثنائية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحسب الدستور.

وهذا ما حدا برئيس مجلس النواب فيصل الفايز خلال الجلسة المسائية يوم الثلاثاء دعوة النواب إلى سرعة الانجاز وإقرار التعديلات حتى مساء الخميس، وإلا سيكون مضطراً لعقد جلسات يومي الجمعة والسبت القادمين.

هذال وأقر مجلس النواب إنشاء هيئة مستقلة بقانون للإشراف على الانتخابات وإدارتها وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بالموافقة على المادة (19) من مشروع تعديل الدستور الاردني (57 من النص الأصلي للدستور) بـ94 نائبا ومخالفة 6 وغياب 19.

وكان مقترح الحكومة يقضي بإنشاء الهيئة المستقلة دون قانون للإشراف على الانتخابات، بينما أقر النواب أن تشرف الهيئة وتدير الانتخابات في جميع مراحلها وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء

بحيث أصبحت المادة بعد إقراراها تنص على : “يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل اﻷمور والمبادئ التالية:

أولاً: أ- حق المرشحين في مراقبة اﻷعمال الانتخابية، ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين، ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

ثانياً: تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء

ورفض مجلس النواب رفع مدة رئاسة مجلس النواب لسنتين وفقاً للتعديل الدستوري الوارد من الحكومة في المادة (69) بمخالفة 34 نائباً، بحيث ابقى المادة الدستورية الاصلية التي تنص على انتخاب رئيس مجلس النواب كل سنة .

ورفض مجلس النواب التعديل المتعلق بتخفيض سن المرشح لمجلس النواب الى 25 سنه بدلا من 30 عاما وتنص المادة 70 المعدلة " يشترط في عضو مجلس النواب زياده على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمسا وعشرين "؛ وصوت مع المادة 49 نائبا وخالفها49.

ووافق مجلس النواب على التعديل الذي يعطي للقضاء الحق في الفصل في صحة النيابة مع إضافة فقرة خامسة للمادة؛ والتي نبه لوجوبها رئيس الوزراء معروف البخيت رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت متسائلا ماذا سيحصل في حال قررت المحكمة بطلان كل الفائزين في الدائرة.

وتنص المادة (71 ) المعدلة على ما يلي :1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ولكل ناخب ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن تصدر احكامها ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها 2- تقضي المحكمة اما برد الطعن او قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز .

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة العضو الذي ابطلت المحكمة عضويته بعد تبليغ المجلس قرار المحكمة 4- تعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي الغيت نيابته قبل الغائها صحيحة "5- اذا تبين للمحكمة نتيجة النظر في الطعون ان الاجراءات الانتخابية في الدائرة المطعون بصحة نيابة اعضائها تخالف أحكام القانون تعلن قرارها ببطلان الانتخابات في تلك الدائرة .

ووافق مجلس النواب على شطب الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة في المادة 73 من الدستور التي كانت تعطي الحق بتأجيل الانتخابات لاكثر من اربعة شهر .

هذا وكان مجلس النواب رفض مجلس النواب في جلسة صباح الثلاثاء منح الأحزاب السياسية حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر

وصوت 45 نائباً لصالح إضافة الأحزاب للجهات التي يحق لها الطعن أمام المحكمة، في حين خالف 58 وغياب 16 نائباً

ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية والحكومة في المادة (60) بحصر حق الطعن بمجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب، إضافة لمن يطعن في الدعاوى المنظورة أمام القضاء.

ورفع رئيس المجلس فيصل الفايز الجلسة مضطراً إلى صباح الاربعاء بعد فقدان نصاب التصويت، حيث كان الفايز يطمح ﻹقرار 25 مادة من مشروع التعديل.

أضف تعليقك