النواب يقر محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية

النواب يقر محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية

وافق مجلس النواب صباح الاثنين  على قرار لجنته القانونية فيما يتعلق بالمادة الـ14 من مشروع تعديل الدستور (55 من النص الأصلي للدستور) والتي تنص على محاكمة الوزراء  على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية وفقاً لأحكام القانون

وجاءت الموافقة بشق الانفس بواقع 80 نائبا، مخالفة  12 وغياب 28.

وتأتي الموافقة على هذا التعديل لتلغى محاكمة الوزراء أمام مجلس عال، كما كان منصوص عليه في النص الأصلي من الدستور: “يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم"

وكان النص الحكومي قد اقترح محاكمة الوزراء أمام محكمة الاستئناف النظامية، ما اعتبره رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ظلماً للوزير بحرمانه من إحدى درجات التقاضي من جهة، ومنحه حصانة لا داعي لها من جهة أخرى.

كما تم شطبت الفقرة 2 من المادة بحسب قرار اللجنة القانونية وهي المادة التي وردت من الحكومة وتنص على: " يطبق عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه؛ وتُعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات"

كما أقر المجلس المادة الـ15 من مشروع التعديل (56 من النص الأصلي)  كما جاءت من لجنته القانونية بـ97 صوتاً، ومخالفة واحدة وغياب22

وبهذه الموافق، بات إحالة الوزير إلى النيابة العامة في القضايا الناتجة عن تأدية وظائفهم بأغلبية أعضاء مجلس النواب (النصف +1)، بعد أن كان مقترح الحكومة بأكثرية أعضاء المجلس (الثلثين).

وسحب عدد كبير من النواب مقترحهم القاضي بأن تتم إحالة الوزير إلى النيابة العامة بأغلبية الحضور  وليس باغلبية  عدد الاعضاء

وهنا بين رئيس الوزراء معروف البخيت مدعوماً بالدغمي في رده على استفسارات بعض النواب بأن  النيابة العامة لها الحق بإحالة الوزراء إلى المحكمة دون قرار الاحالة من مجلس النواب في القضايا العادية التي لم تنتج عن تأدية وظائفهم.

وقال البخيت أن إيقاف الوزير عن العمل يكون عند اتهام الوزير من النيابة العامة في القضايا الناتجة عن تأدية وظيفته بعد قرار الاحالة من مجلس النواب، أما أي قضية أخرى "كحادث دهس" فإن قرار الاحالة لا يحتاج إلى قرار من مجلس النواب ولا يوقف الوزير عن العمل.

وأقر المجلس المادة الـ16 من مشروع التعديل (57 من النص الأصلي) بـ88 صوتاً، مخالفة 2 وغياب 30ن وتنص الماد على أن "يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته

هذا وأقر المجلس المادة الـ17 من مشروع التعديل والتي استحدثت فصلاً جديداً على الدستور بإنشاء المحكمة الدستورية، وبعد إقراره لمبدأ إنشاء المحكمة الدستورية سيشرع المجلس بمناقشة تفاصيل إنشاء المحكمة من خلال مناقشة موادها

أضف تعليقك