النواب يقرون حق الحصول على المعلومات

الرابط المختصر

اقر مجلس النواب قانون ضمان حق
الحصول على المعلومات لعام 2005، والذي يعد سابقة في الدول العربية.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت بحضور رئيس الوزراء د.
معروف البخيت وهيئة الوزارة، واقر هذا القانون بعد إجراء تعديلات عليه، كان أبرزها
تحديد أعضاء مجلس المعلومات الذي سيشكل وفق هذا القانون.


هذا
وشهدت بداية الجلسة جدلا كبيرا على المادة الثالثة المختصة بمجلس المعلومات، بحيث أوضح
النائب ممدوح العبادي ان الحكومة تعد متقدمة على قرار اللجنة، وطالب بالموافقة على
ما جاء في النص الأصلي للقانون، في حين بين النائب عبدالرؤوف الروابدة ان ما جاء
في النص الأصلي غير متوازن مثل ما عدلته اللجنة وطالب بالموافقة على تعديل اللجنة
مع إضافة مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، ولكنه رفض ان يكون لحقوق الإنسان ممثلا
في المجلس وذلك لانه لا علاقة لحقوق الإنسان بالموضوع.



واجمع
المجلس على قرار اللجنة بحيث يتكون المجلس من وزير الثقافة رئيسا للمجلس ومن مفوض
المعلومات نائبا له، وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين
عام المجلس الأعلى للإعلام، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير التوجيه المعنوي
في القوات المسلحة، كما تم إضافة كل من مدير مركز المعلومات الوطني للتكنولوجيا
والمفوض العام لحقوق الإنسان.


خلافا
لما جاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي لم يحدد طبيعة الجهات أو الأشخاص
الذين يتشكل منهم المجلس بحيث انها أشارت انهم سيكونون أشخاصا من ذوي الخبرة
والاختصاص ويترك للحكومة أمر اختيارهم.


وعلى
الرغم من هذا تلاقت تعديلات النواب مع ما تريده الحكومة بإقرار هذه المادة بحسب ما
أوضح رئيس الوزراء البخيت، قائلاً: "ان مشروع قانون ضمان حق الحصول على
المعلومات هو قانون عصري يعمل على ضمان تدفق المعلومات بسهولة ويسر لمحتاجيها وللباحثين
والصحافيين،... ان مجلس المعلومات هو بمثابة الحكم أو نقطة الاتصال بين الجهة التي
تملك المعلومات
والجهة التي تطلب المعلومات لذلك لا بد ان يكون مجلس المعلومات مزيجا مكونا من القطاع
العام أو المسؤولين الذين يملكون المعلومات إضافة من لهم علاقة بالمعلومات،... كما
انه لا مانع لدى الحكومة من ان تضاف إلى تشكيلة المجلس بعض الجهات التي طرحها نواب كالمفوض العام لحقوق الإنسان
ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات إلى تشكيلة مجلس المعلومات".


وطالب
عدد من النواب بشطب الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي توجب ان يكون هناك
مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، ولكن لم يلقى هذا الطلب صدى لدى النواب، وتم إقراره
بعدما دفع عدد من النواب في هذا الاتجاه.


هذا
ويبقى وفق المادة الثالثة عشر من هذا القانون المنع قائما عن الكشف عن المعلومات
المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع أخر، والوثائق المصنفة على
انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى، والمعلومات التي
تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ
قرار بشأنها، او المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص.


إضافة
إلى المراسلات ذات الطبيعة الشخصية أو السرية، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى
التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها
النيابة العامة أو الضابطة العدلية، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو
المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي
يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف أو الملكية الفكرية.


وقد
قدمت الحكومة هذا القانون الذي يعد سابقة في قوانين الدول العربية للحاجة لتوسيع
الحق في الحصول على المعلومات وتنظيم عملية تدفقها، مع الحفاظ على حق الدولة في
حفاظها على سرية بعض الوثائق التي تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.


وبإقرار
هذا القانون يبقى على أجندة الدورة الاستثنائية قانونين هما: قانون مكافحة غسيل
الأموال وقانون ديوان المظالم، وسيتم نقاشهما في المجلس بعد فراغ اللجنة القانونية
منهما.

أضف تعليقك