النواب يرفض دسترة أمن الدولة دون إلغائها

النواب يرفض دسترة أمن الدولة دون إلغائها

-  النواب  ورئيسهم يوافقون على محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة

-النائب الزواهرة: محكمة أمن الدولة أساءت إلى رأس الدولة

-النائب ميسر تهزأ من اختصاص محكمة امن الدولة بتهمة الخيانة العظمى وتقول: خيانة الزوج لزوجته خيانة عظمى

-النائب القاضي: إذا سبحنا في بحر الديمقراطية كثيراً فسنغرق فيه

بعد الضغط  الكبير الذي رزح تحته... رفض مجلس النواب في جلسته مساء الخميس دسترة محكمة أمن الدولة خلال مناقشة المادة 35 من مشروع تعديل الدستور بواقع 54 مخالفة، 32 موافقة وغياب 34

وعاد النواب بعد رفض النص الحكومي الذي أضاف محكمة امن الدولة إلى النص الأصلي من الدستور القاضي بوجود محاكم خاصة، ما يعني أن محكمة أمن الدولة بقيت في قانونها وإنما لم تدستر

وبدا تغير مواقف النواب في اللحظات اﻷخيرة جلياً من خلال التصويت، حيث رفض المجلس قبلها مباشرة قرار اللجنة القانونية الذي يصب مباشرة في نفس الخانة ولصالح عدم دسترة محكمة أمن الدولة

ويعتقد بعض النواب أن هنالك جهات عدة تريد توريط المجلس بدسترة محكمة أمن الدولة أمام الرأي العام، ماجعلهم يرفضونها وإن كانوا يقفون معها.

ووافق 38 نائباً على قرار اللجنة الذي يشطب النص الحكومي، في حين رفض قرار الحكومة 54، أي أن عدد الذين رفضوا دسترة  محكمة أمن الدولة قد ارتفع بـ16 نائباً

بل أن الجلسة الصباحية شهدت إعلان 5 كتل نيابية تأييدها لمحكمة امن الدولة، ما يعني غالبية المجلس

وفي ذات الارتباك الذي شهده المجلس، أضاع مجلس النواب فرصتين ﻹلغاء جميع المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة، وذلك عندما رفض في المرة الثانية مقترح النائب عبد الله النسور الذي يفيد بإلغاء محكمة أمن الدولة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء المدني

ونص اقتراح النسور على أن "تشكل بقانون محكمة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا جرائم المخدرات، الخيانة،الارهاب وتزييف العملة".

والمرة اﻷولى عندما خالف قرار اللجنة القانونية في المادة 33 من مشروع التعديل والذي يقضي بعدم جواز محاكمة المدنيين امام أي محكمة خاصة بغض النظر عن التهمة

ووافق 84 نائباً  على محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة في قضايا الارهاب والخيانة وجرائم المخدرات وتزييف العملة،  وذلك  بعد ان رفض 68 نائباً بمن فيهم رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قرار اللجنة القانونية في المادة 33 من مشروع تعديل الدستور

وحاولت الحكومة على لسان وزير عدلها إبراهيم العموش الدفاع عن دسترة محكمة امن الدولة دون جدوى، حيث اعتبر العموش أن الهدف من دسترة المحكمة هو تقييد صلاحياتها

هذا وقال النائب موسى الزواهرة خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل الدستور مساء الخميس أن محكمة أمن الدولة أساءت إلى رأس الدولة وإلى القضاء الأردني

وأضاف الزواهرة أن محكمة امن الدولة مخالفة للدستور لأن الحكومة هي من تعين رئيس المحكمة، وهذا مخالف لمبدأ استقلال القضاء

واعتبر الزواهرة أن محكمة امن الدولة من بقايا الأحكام العرفية، ويجب إلغائها.

فيما سخرت النائب ميسر السردية من وضع تهم الخيانة العظمى من اختصاص محكمة أمن الدولة قائلة "خيانة الزوج لزوجته خيانة عظمى".

وقاد النائب مازن القاضي تياراً واسعاً من النواب، ليتحدث باسم 5 كتل تطالب بدسترة محكمة أمن الدولة.

,وأكد القاضي على أهمية دسترة محكمة أمن الدولة، معتبراً أن على الجميع عدم السباحة في بحر الديمقراطية كثيرا "كي لا نغرق فيه".

وأضاف القاضي بأنه لم يقصد بمحكمة أمن الدولة تقييد الحريات ولا هدف سياسي ولا التغول على الماحكم الأخرى، ولكن "كي لا تصبح هنالك حالة من الفوضى يفقد فيها السيطر الأمنية".

وتنص المادة 35 كما جاءت من الحكومة على :

تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.

أما المادة 33 فكان قرار اللجنة القانونية شطب عبارة (ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات) من الفقرة (2)

وتنص المادة ذاتها  كما جاءت من الحكومة:

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.

3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اﻵداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

4- المتهم بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.

هذا ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية في المادة 34 والتي تنص: "ـ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2ـ تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .

وتبقى امام مجلس النواب 6 مواد من مشروع تعديل الدستور، حيث يعقد المجلس جلسة السبت القادم لاستكمال المناقشة

أضف تعليقك