المواطنون يهجرون قروض البنوك

المواطنون يهجرون قروض البنوك
الرابط المختصر

يستقطب "التأجير التمويلي" أعداداً من الراغبين بالتعامل بعقد تأجير الغاية منه التملك، من خلال البنوك القائمة أو الشركات المتخصصة التي إنشأت لتمارس هذا الخدمة.

ويعتبر "التأجير التمويلي" بيع مؤجل، بأقساط مؤجلة، على فترة زمنية محددة، مع بقاء المأجور (الملك) باسم المؤجر(المالك) لتمويل صغار المستثمرين، وبنهاية الأقساط والمدة يتم التنازل عن المأجور للمستأجر حسب بنود العقد".

وأساس "التأجير التمويلي" هو تناسب القسط مع الدخل ( بالقسط الثابت) بضمان الأصل المأجور فقط.
 
دخل "التأجير التمويلي" السوق المالية والمصرفية الأردنية في السنوات الأخيرة، نظراً لأهميته، عقدت جمعية البنوك الاردنية عام 2007  ندوة عنه أوضحت أن حجم التأجير التمويلي فـي الأردن في ذلك العام أكثر من 170 مليون دينار، اي  تشكل 2.5% من إجمالي التمويل.
 
وأكثر من 20 جهة حاصلة على رخص مزاولة أعمال التأجير التمويلي في الأردن، 48% لغايات العقار و27% لقطاع النقل و 20% للقطاع الصناعي.
 
القاضي وليد كناكرية، المتخصص بقانون التأجير التمويلي، يوضح: "تحدد أقساط التأجير التمويلي بقيام التاجر صاحب الملك باحتساب هامش الربح المناسب، وإضافته الى سعر المأجور، وتقسيط كامل المبلغ على سنوات التأجير بأقساط ثابتة خلال فترة التمويل بضمان الاصل المأجور"، كما جاء عن كناكرية.
 
وبين كناكرية مزايا التأجير التمويلي "بأعفاء كلا الطرفين (المؤجر والمستاجر) من رسوم انتقال الملكية عند التنازل عن المأجور عند انتهاء العقد".
 
"قانون التأجير التمويلي يحمي المؤجر والمستأجر بعقد قانوني ومرخص، يستطيع به كلا الطرفين اللجوء للقضاء في حال تخلف احد الأطراف عن بنود العقد"، ففي حال فسخ العقد تعد الاقساط المدفوعة من قبل المستأجر أجارا بدل الانتفاع بالمأجور، هذا ما اكده كناكرية.
 
وأوضح كناكرية ان "مخاوف المستثمرين من عواقب التأجير التمويلي خصوصا عند التوجه للقضاء ومكوث القضايا سنوات طوال للبت بها، عدل القانون اكثر من مرة لتغطية جوانب القصور به، وتوجه القضايا المتعلقة بالتأجير التمويلي الى قاضي الامور المستعجلة للبت بها".
 
واشترط القانون وجود شركات متخصصة بالتأجير التمويلي او شركات تابعة للبنوك للقيام بأعمال هذه العقود، فلا يجوز اجراء عقود بين الافراد وتعد عقود باطلة امام القانون.
 
وبدأ العمل بقانون التأجير التمويلي منذ الأول من عام 2002 وتنص المادة8 منه على ضرورة أن "يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر أو من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة".
 
وكان مجلس النواب، أقر قانون التأجير التمويلي بدون أي تعديل عليه، كما ورد إليهم من اللجنة المالية والاقتصادية، في السادس عشر من حزيران الماضي، سبقه بتاريخ الأول من ذات الشهر رد تلك اللجنة القانونين المؤقتين السابقين.
 
يشار الى ان قيمة الاستثمارات المتداولة بطريقة التأجير التمويلي تجاوزت (400) مليون دينار وفقا لمتخصصين في هذا المجال، توقعوا ان تصل تلك القيمة خلال خمس سنوات الى ما يزيد على (5ر1) بليون دينار.
 
ويذكر ان "Jordan Leasing" قامت بأول تجربة للتأجير التمويلي في الأردن عام 1984، كشركة تأجير ماكنات ومعدات إلا أنها لم تستطع الاستمرار، وتوقف التأجير التمويلي في الأردن حتى عام 1998  بإعداد مسودة قانون للتأجير التمويلي التي بدأت أكثر من شركة بالعمل به، وفي عام 2002 صدر القانون المؤقت للتأجير التمويلي الذي تميز بالايجابيات وتغطية الإطار القانوني للأطراف ذات العلاقة.

 

جدول يوضح الفروقات بين التأجير التمويلي والقروض البنكية: