المكتب الدائم يعرب عن عدم اقتناعه بقرار "تفسير القوانين" حول أسئلة النواب

المكتب الدائم يعرب عن عدم اقتناعه بقرار "تفسير القوانين" حول أسئلة النواب

أعرب المكتب الدائم في مجلس النواب خلال اجتماعه أمس الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي عن عدم اقتناعه بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين

والذي ينص على أنه "لا يجوز أن تتضمن أسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص على الإطلاق"، بحسب ما أفاد مصدر من المكتب الدائم لعمان نت.

وقال المصدر ذاته أن قرار ديوان تفسير القوانين ملزم، رغم عدم اقتناع المكتب الدائم به، وهذا ما دعا الأخير للتفكير جدياً بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديداً المادة (115) والتي تنص على أن يقدم السؤال إلى رئيس المجلس مكتوبا وموجزا، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها، وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
 
 كما تنص المادة على أنه لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو الإضرار بالمصلحة العامة، وكذلك لم يجز اشتماله على عبارات نابية أو غير لائقة، وأن يكون خاليا من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة.
 
واعتبر عدد من النواب في حديث لعمان نت أن توجيه كتاب من رئيس الوزراء نادر الذهبي بطلب من رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إلى ديوان تفسير القوانين لإيضاح فيما إذا كان يجوز للنائب في معرض السؤال أن يطلب ذكر اسماء الاشخاص يشكل استهدافاً لسؤال النائب صلاح الزعبي لرئيس الوزراء والذي حوله إلى استجواب أولاً، ولأسئلة النواب عموماً وإضعاف دورهم الرقابي ثانياً.
 
وينص سؤال الزعبي على طلب باسماء الحكام الاداريين رباعيا وتاريخ تعيينهم ومؤهلاتهم الجامعية ومكان عمل كل واحد منهم. وطالب الزعبي في سؤاله موافاته بالاسم الرباعي للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج ومؤهلاتهم ومكان عمل كل واحد منهم وتاريخ تعيينهم, وموافاته بالاسم الرباعي للامناء العامين للوزارات ومؤهلاتهم ومكان عمل كل واحد منهم وتاريخ تعيينه بالوظيفة العامة.
 
كما طالب الزعبي بالاسم الرباعي للمدراء العامين للدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات المملوكه للحكومة وتاريخ تعيينهم ومؤهلاتهم العلمية ومكان عمل كل واحد منهم.
 
هذا وقرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه " "يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة".
 
وأرجع الديوان قراره كذلك إلى نص المادة (114) من النظام ذاته، والتي تقول إن "السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور".
ورأى المجلس أن المشرّع في المادة ذاتها حدد مضمون السؤال الذي يوجهه النائب إلى رئيس  الوزراء أو أحد الوزراء بصيغة الاستفهام، اذ يجب أن يكون مرتكزا على أمر يجله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصات رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، والرغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، فضلا عن الاستعلام عن نية الحكومة في أمر من الأمور.