- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المعلم رامز البطران
كتب المحامي زيد عمر النابلسي عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:
لا أعرف المعلم رامز البطران ولا أعرف توجهاته السياسية ولا تهمني، فما أعرفه هو أن الدستور الأردني كفل حرية المواطن الأردني حيث لا يجوز حجز وحبس أي إنسان دون وجه حق...
قانون منع الجرائم يجب إلغاؤه ورميه في زبالة التاريخ، وصلاحيات المحافظ الإدارية في توقيف المواطنين خارج إطار المحاكم هي من مخلفات القرون الوسطى، وعيب وعار أن يتم توقيف معلّم لأنه قرر المشي سيراً على الأقدام من إربد إلى عمّان مهما كانت الظروف...
وحتى في المحاكم لا يجوز التوقيف الاعتباطي، وإليكم ما كتبته في 4 أيار على صفحتي على فيسبوك:
أيها الأردنيون والأردنيات، إقرأوا وافهموا وتذكروا واحفظوا نص المادة 114/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني:
"إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة"
يعني باختصار، نص القانون صريح وواضح وضوح الشمس بأنه لا يجوز توقيف أي مواطن وحبسه من قبل المدعي العام إلا في حالات استثنائية ضيقة جداً حددها المشرع حصراً، وهي أن يثبت أن بقاء المشتكى عليه حراً هو خطر على الأدلة، أو خطر على الشهود، أو خطر على المجتمع، أو خطر على المتهم نفسه، أو خوفاً من فراره أو مغادرته البلاد...
فقط لاغير، لا يوجد أي حالات أخرى يسمح بها القانون بتوقيف المشتكى عليه في القضايا الجزائية...
هذه هي الشروط الحصرية الوحيدة التي تحكم وتحدد صلاحية المدعي العام بتوقيف المشتكى عليهم حسب القانون، وبغير ذلك لا يجوز إطلاقاً توقيف أي مواطن وسلب حريته وإرساله إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بأي حال من الأحوال قبل صدور حكم قضائي قطعي يدينه بالحبس...
وهذا نداء مني إلى صانعي القرار وإلى أركان هذه الدولة:
طبقوا القانون أولاً قبل أن تطالبوا الناس باحترامه، فالعدل هو أساس المُلك، وهنا يبدأ الإصلاح الحقيقي...
الحرية اليوم وليس غداً لجميع الموقوفين خلافاً لأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية...












































