- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المستقلة للانتخاب: حق الطعن بقرارات الهيئة مكفول بالقانون
ذكرت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قانون الانتخاب النافذ منح حق الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة، في حال رفض طلب الترشح لأي متقدم.
وقال مدير الشؤون القانونية في "مستقلة الانتخاب" محمد القطاونة، في بيان صحفي اليوم الأحد، ان المادة (15 /ج) من قانون الانتخاب نصت في حال قرر المجلس رفض طلب الترشح، أنه يجب عليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس لجنة الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
وأضاف لطالب الترشح أن يطعن في قرار رفض ترشحه لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار، فيما تفصل المحكمة بذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.
وأكد القطاونة أنه ووفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لعام 2012 الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية، فإنه يبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطيا لطالب الترشح في حال رفض الترشح لأي مرشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.












































